+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات

2026-10-19

دراسة قضائية في الادعاء بالتزوير وفق المواد (39) و(44) إلى (50) من نظام الإثبات: نطاقه في المحرر الرسمي والعادي، وعبء إثباته، وشروط قبوله الشكلية، وشرط الإنتاج في النزاع، وطرق تحقيقه، وآثار التنازل عنه وثبوته ورفضه، مع تطبيقات من أحكام المحاكم التجارية ودوائر الاستئناف.

أولًا: تحديد المسألة

يُعدّ الادعاء بالتزوير أخطر وسائل الطعن في الدليل الكتابي؛ إذ لا يقتصر أثره على إهدار المحرر في الدعوى، بل يمتد إلى وقف صلاحيته للتنفيذ، وإلى تعريض مدعيه للغرامة إن أخفق، وإلى إحالة المحرر إلى النيابة العامة إن ثبت تزويره. ومحل البحث هنا: متى يكون الطريق هو الادعاء بالتزوير لا مجرد الإنكار؟ وما الشروط التي يتعين على المدعي استيفاؤها حتى تأمر المحكمة بالتحقيق؟ وما أثر كل من التنازل والثبوت والرفض؟

وتنظم هذه المسألة المواد (39) و(44) إلى (50) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ، ويتصل بها نص المادتين (26) و(29) من النظام ذاته في حجية المحرر الرسمي والعادي.

ثانيًا: التكييف النظامي ونطاق الادعاء بالتزوير

الادعاء بالتزوير دعوى فرعية تُثار أثناء نظر الدعوى الأصلية للطعن في صحة محرر مقدَّم فيها، ويجوز أن يكون دعوى أصلية مستقلة. وقد فرّق النظام بين طريقين للطعن في المحرر بحسب نوعه؛ فنصت المادة (39) على أنه: "يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي".

ويترتب على ذلك أن المحرر الرسمي لا يُطعن فيه إلا بالتزوير؛ لأن المادة (26) جعلته "حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". أما المحرر العادي فيُطعن فيه بأحد طريقين: الإنكار الصريح وفق المادة (29)، أو الادعاء بالتزوير.

ثالثًا: متى يتعيّن سلوك طريق الادعاء بالتزوير في المحرر العادي؟

الأصل في المحرر العادي أنه "صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" (المادة 29/1). فإذا أنكر الخصم توقيعه أو ختمه انتقل عبء إثبات الصدور إلى المتمسك بالمحرر. غير أن الفقرة الثالثة من المادة (39) أغلقت باب الإنكار في صورة محددة، فنصت على أنه: "إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير".

وتطبيقًا لذلك قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة في الحكم رقم (4530373590) وتاريخ 18/07/1445هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4530196403) في القضية رقم (4471097315)، بأن المدعى عليها "سبق وأفادت أمام الدائرة الابتدائية أن الختم الموجود على العقد محل النزاع هو ختمها ولكنه لأحد الفروع (مدينة ينبع) وبالتالي فالادعاء بالتزوير بعد الإقرار السابق من المدعى عليها بأن الختم تابع لها غير صحيح، وغير منتج في النزاع والأصل فيه أنه ادعاء بإساءة استخدامه لا بالتزوير".

ويُستفاد من هذا الحكم أن الإقرار بنسبة الختم يحسم مسألة الصدور المادي، فيصبح النزاع في سلطة من استعمله، وهي مسألة تُبحث في إطار النيابة ومسؤولية المتبوع عن تابعه، لا في إطار التزوير.

رابعًا: عبء الإثبات

نصت الفقرة الثانية من المادة (39) على أنه: "على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه".

فالفارق الجوهري بين الطريقين هو موضع العبء: في الإنكار يحمله المتمسك بالمحرر، وفي التزوير يحمله الطاعن. ولهذا كان الادعاء بالتزوير أثقل على صاحبه. وقد طبقت دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة هذه القاعدة في الحكم رقم (4530067569) وتاريخ 20/05/1445هـ في القضية رقم (4470894261)، فقالت: "ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك أو اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادثة تزوير، بل جاء كلامها مرسلاً لا بينة عليه"، واستأنست بأن خصمها قدّم في دعوى سابقة "خطاب مصادقة على رصيد ممهور بنفس ختم المدعى عليها، الذي تدعي تزويره هنا، وأن وكيل المدعى عليها لم يقم بإنكار الختم أو الطعن عليه".

خامسًا: الشروط الشكلية لقبول الادعاء بالتزوير

لم يجعل النظام الادعاء بالتزوير دفعًا مرسلًا، بل أحاطه بشروط شكلية متتابعة:

  • الوقت: نصت المادة (44/1) على أنه: "يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى"؛ فلا يسقط بمناقشة الموضوع، بخلاف الإنكار الذي يمتنع بعد مناقشة موضوع المحرر وفق المادة (29/2).
  • التحديد: يلتزم المدعي بأن "يحدد (...) كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة" (المادة 44/1).
  • تسليم المحرر: نصت المادة (45/1) على أن "على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك".
  • المحرر في يد الخصم: "إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود" (المادة 45/2).

وتطبيقًا لهذه الشروط قضت المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (4670639369)، المؤيد حكمها بحكم الاستئناف رقم (4630998659) وتاريخ 18/11/1446هـ، بأنه: "وحيث إن وكيلة المدعى عليها ادعت التزوير ولم تقدم الشروط الوارد بالمواد (44-45) من نظام الإثبات، مما يسقط معه دفعها".

سادسًا: شرط الإنتاج في النزاع وسلطة المحكمة في الأمر بالتحقيق

استيفاء الشكل لا يُلزم المحكمة بالتحقيق؛ إذ نصت المادة (44/2) على أنه: "إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به".

فللأمر بالتحقيق ثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون الادعاء منتجًا، أي أن يتغير وجه الحكم بثبوت التزوير؛ وأن تعجز وقائع الدعوى ومستنداتها عن تكوين قناعة المحكمة؛ وأن يكون التحقيق المطلوب منتجًا وجائزًا. وهذا ما أعملته دائرة الاستئناف في الحكم رقم (4530373590) المشار إليه حين قررت أن شروط المادة (44/2) لم تتوافر، وأن "مما يؤكد وجود العلاقة التجارية بين الطرفين (...) هو تسليم الحاويات للمدعى عليها ونقلها بشاحناتها وعن طريق سائقيها"؛ فالتنفيذ الفعلي للعقد كفى لإقناع المحكمة دون حاجة إلى تحقيق.

سابعًا: طرق التحقيق وآثار الأمر به

نصت المادة (44/3) على أنه: "يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب". ومن هذه القواعد ما قررته المادة (41/2) من أنه: "يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر".

ويترتب على الأمر بالتحقيق أثر تنفيذي مباشر؛ إذ نصت المادة (47) على أن: "الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية".

ومن تطبيقات ثبوت التزوير بالمضاهاة ما قضت به المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4470578440)، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4530049696) وتاريخ 21/01/1445هـ، إذ قالت: "وبما ثبت للدائرة -بناء على التقرير الفني من الجهة المختصة- التزوير في المحرَّرات المذكورة، وبما أنَّه والحال هذه فإن الدائرة تسقط حجيَّة المحررات المذكورة وتصيرها بمنزلة العدم"، واقتصرت على إلزام المدعى عليها بما أقرت به.

ثامنًا: سلطة المحكمة في رد المحرر من تلقاء نفسها

لا يتوقف إهدار المحرر المزور على ادعاء الخصم؛ فقد نصت المادة (48) على أنه: "يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك". والقيد هنا مزدوج: الجلاء في ظهور التزوير، والتسبيب ببيان القرائن.

تاسعًا: التنازل عن الادعاء ونزول الخصم عن التمسك بالمحرر

نصت المادة (46/1) على أنه: "يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله". وفي المقابل نصت المادة (46/2) على أنه: "يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة".

عاشرًا: جزاء الإخفاق وأثر الثبوت

نصت المادة (49) على أنه: "إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض"، واستثنت من الغرامة حالتين: التنازل قبل انتهاء التحقيق "ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى"، وثبوت بعض ما ادعاه. وختمت بأنه: "إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

حادي عشر: دعوى التزوير الأصلية وأثر التأخر في الطعن

أجازت المادة (50) الطعن الوقائي، فنصت على أنه: "يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب".

ويتصل بذلك أن التراخي في الطعن يُضعف موقف الطاعن؛ فقد قضت المحكمة التجارية بالرياض في الحكم رقم (4630506704) وتاريخ 24/06/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630776958)، برفض دعوى تعويض عن تقديم شيك قيل بتزويره للتنفيذ، مستندة إلى انتفاء الخطأ والعلاقة السببية، "فضلًا عن قرينة التأخر بالطعن بالتزوير والإبلاغ عن واقعة الفقدان".

ثاني عشر: الإشكالات العملية

  • الجمع بين الإقرار بالختم والادعاء بتزويره: يتعارض الموقفان، والإقرار يحسم الصدور ويحوّل النزاع إلى إساءة الاستعمال (الحكم رقم 4530373590).
  • الاكتفاء بعبارة عامة في المذكرة: لا يُعد ادعاءً بالتزوير ما لم تُحدد المواضع والشواهد وطريق التحقيق ويُسلَّم المحرر (المادتان 44/1 و45/1).
  • الادعاء غير المنتج: لا تأمر المحكمة بالتحقيق إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين قناعتها، كأن يثبت التنفيذ الفعلي للعقد بقرائن مستقلة (المادة 44/2).
  • توقيت الإثارة: الادعاء بالتزوير جائز في أي حالة كانت عليها الدعوى (المادة 44/1)، لكن التأخر الطويل قد يُتخذ قرينة على عدم الجدية (الحكم رقم 4630506704).

الخلاصة: القواعد المستخلصة

  • 1. المحرر الرسمي لا يُطعن فيه إلا بالتزوير، والمحرر العادي يُطعن فيه بالإنكار أو بالتزوير (المادتان 26 و39/1).
  • 2. من أقر بصحة الختم ونفى أنه ختم به تعيّن عليه سلوك طريق الادعاء بالتزوير (المادة 39/3).
  • 3. عبء إثبات التزوير على مدعيه، والادعاء المرسل لا يهدم حجية المحرر (المادة 39/2).
  • 4. يلزم لقبول الادعاء تحديد المواضع والشواهد وإجراءات التحقيق وتسليم المحرر، وإلا سقط الحق فيه (المادتان 44/1 و45/1).
  • 5. لا يُؤمر بالتحقيق إلا إذا كان الادعاء منتجًا وعجزت أوراق الدعوى عن إقناع المحكمة (المادة 44/2).
  • 6. الأمر بالتحقيق يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية (المادة 47).
  • 7. ثبوت التزوير يُسقط حجية المحرر ويوجب إحالته إلى النيابة العامة، ورفض الادعاء يعرّض مدعيه لغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال (المادة 49).
  • 8. للمحكمة رد المحرر المزور من تلقاء نفسها مع تسبيب ذلك بالظروف والقرائن (المادة 48).

المراجع

  • نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ، المواد (26) و(29) و(39) و(41) و(44) إلى (50).
  • حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530373590 وتاريخ 18/07/1445هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 4530196403 وتاريخ 06/03/1445هـ في القضية رقم 4471097315.
  • حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530067569 وتاريخ 20/05/1445هـ في القضية رقم 4470894261.
  • حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام رقم 4630998659 وتاريخ 18/11/1446هـ في القضية رقم 4670639369.
  • حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530049696 وتاريخ 21/01/1445هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 4430878180 في القضية رقم 4470578440.
  • حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630776958 وتاريخ 29/08/1446هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 4630506704 وتاريخ 24/06/1446هـ في القضية رقم 4670394938.
  • البوابة القانونية لوزارة العدل — الأحكام القضائية: laws.moj.gov.sa

شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — ترافع وتستشار في منازعات الإثبات والطعن في المحررات أمام المحاكم التجارية والعامة. أحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع: • «التأخر في الطعن بتزوير الشيك ثلاث سنوات قرينة تُضعف دعوى التعويض عن تنفيذه» — الحكم رقم (4630506704). • «ثبوت تزوير الفواتير بالمضاهاة الفنية يُسقط حجيتها ويصيّرها بمنزلة العدم» — الحكم رقم (4430878180). • «عبء إثبات التزوير على مدعيه، والختم المقرّ به في دعوى سابقة يُضعف الادعاء المرسل» — الحكم رقم (4470894261). • «الادعاء بالتزوير دون بيان مواضعه وشواهده وتسليم المحرر يسقط ولا يُلتفت إليه» — الحكم رقم (4670639369). • «الادعاء بالتزوير بعد الإقرار بالختم ادعاءٌ غير منتج لا تأمر المحكمة بتحقيقه» — الحكم رقم (4530196403). تجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.

  • الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين

الخدمات القانونية

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة