+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الأنظمة والأحكام القضائية

الأنظمة واللوائح

نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ في (721) مادة، ينظم العقود والالتزامات والمسؤولية عن الفعل الضار والتعويض والإثراء بلا سبب والمقاصة. في هذه الصفحة شرح المواد والأحكام القضائية التي طبّقتها المحاكم السعودية.

نظام الإثبات

نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ ينظم عبء الإثبات والمحررات الرسمية والعادية والدليل الرقمي والإقرار والاستجواب والشهادة والقرائن واليمين والمعاينة والخبرة. في هذه الصفحة شرح المواد والأحكام القضائية التي طبّقتها المحاكم السعودية.

الأحكام القضائية

على المحكمة ندب الخبرة قبل رفض دعوى التعويض عن إخلال المقاول: الاستئناف يقضي بـ991,935 ريالًا

في دعاوى إخلال المقاول ذات الطابع الفني لا يسوغ رفض الدعوى لعدم كفاية البينة قبل ندب خبير فني يفحص الأعمال والمستندات؛ وتقرير الخبير بعد الرد على ملحوظات الطرفين أساس صالح لتقدير التعويض.

فسخ المضاربة وإلزام المضارب برد ما ثبت تسلمه من رأس المال بالحوالات والمحادثات

عند فسخ المضاربة يلتزم المضارب المقصّر برد ما ثبت تسلمه من رأس المال، ويثبت التسليم بالحوالات البنكية، وبالمحادثات للمبالغ النقدية؛ وما لم يثبت تسليمه لا يُحكم به إلا بيمين يطلبها المدعي، وأضرار التقاضي لا تُستحق إذا لم يكن الحق واضحًا قبل الدعوى.

البيع الشفهي لازم والأصل في الشروط العدم: يمين أقوى المتداعيين تحسم دعوى التسليم

العقد الشفهي متى ثبت بإقرار الطرفين لازم، والأصل في الشروط العدم؛ فمن ادعى شرطًا يخوّله الفسخ فعليه إثباته، وإلا فلا أثر لإشعار الفسخ، وتوجه اليمين لأقوى المتداعيين وفق المادة (93) من نظام الإثبات.

تعديل الطلب إلى مبلغ يجاوز الدعوى الأصلية يُفضي إلى عدم القبول لا الرفض

الطلب المعدَّل الذي يجاوز الدعوى الأصلية ويستند إلى بينة سابقة على رفعها ليس من الطلبات العارضة الجائزة وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية؛ وجزاؤه عدم القبول الذي يُبقي حق رفع دعوى مستقلة، لا الرفض الموضوعي الذي يحوز الحجية.

انقضاء مدة الاسترداد دون طلب يجيز للشريك التنازل عن حصصه للغير ويثبت تخارجه

إذا أبلغ الشريك باقي الشركاء عن طريق المدير بالتنازل وشروطه وانقضت مدة الاسترداد دون طلب، جاز له التنازل لغير الشركاء وفق المادة (178) من نظام الشركات؛ ومن ادعى عدم الإبلاغ ولم يُبدِ رغبة في الاسترداد أمام المحكمة فلا أثر لدفعه.

استدعاء الخبير في الاستئناف لتدارك قصور تقريره يعيد حساب أجرة النقل، وتقدير أتعاب الخبرة للمحكمة

لمحكمة الاستئناف أن تستدعي الخبير لتدارك القصور في تقريره وفق المادة (120) من نظام الإثبات وتبني عليه قضاءً جديدًا؛ وتقدير أتعاب الخبرة وتوزيعها سلطة للمحكمة وفق المادة (122) من نظام الإثبات، ولا يُحمَّل الخصم كامل النفقات متى نازع بشبهة حق دون قصد التعسف.

الشركة المتبوعة ملزمة بفواتير النقل الموقعة من موظفيها، وتناقض دفوعها يُسقطها

توقيع الموظف المختص بالعمل محل التعامل على الفواتير يلزم الشركة المتبوعة في مواجهة المتعامل حسن النية، ولا يُحتج عليه بقصر الاعتماد على إدارة داخلية؛ والتناقض في الدفوع يُسقطها ويقوّي جانب الخصم.

استكمال الأعمال على حساب المقاول لا يوجب تعويضًا ما دام داخل النطاق المالي للعقد

التعويض عن تنفيذ الأعمال على حساب المقاول المتعثر يقتصر على ما تجاوز به صاحب العمل النطاق المالي للعقد؛ فما أنفقه لاستكمال الأعمال داخل قيمة العقد لا يُعد ضررًا، وتكاليف الإشراف لا تُحتسب ما لم يثبت دخولها في نطاق العقد وتكبدها فعلًا.

تحفظ الخبير وقرائن عدم التسليم تُسقط مطالبة مشتري المصنع عن فترة سابقة لتدوين العقد

من يطالب بعائد منشأة مبيعة عن فترة سابقة لتدوين العقد عليه إثبات تسلّمها وإدارتها في تلك الفترة؛ والأصل عدم التسليم، وتحفظ الخبير لنقص المستندات يُرجّح عدم الثبوت، ورفض يمين المنكر يحسم النزاع لصالحه.

الفواتير المختومة والحوالة تهدم دفع الوساطة، والمماطلة توجب تعويض أتعاب التقاضي

الفواتير المختومة من المشتري وفواتير الاستلام والحوالة الصادرة منه بينات متعاضدة على قيام العلاقة مع المورّد لا تنال منها محادثات مرسلة؛ وتعويض أتعاب التقاضي يقوم على ثبوت المماطلة وتقدره المحكمة وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا وفق قيمة عقد المحاماة.

تخلف المدعى عليه عن الحضور يُسقط دفعه، وتبقى لمطابقة الرصيد حجيتها

المحرر العادي المنسوب للخصم حجة عليه ما لم ينكره صراحة وفق المادة (29) من نظام الإثبات، ومن تخلف عن الحضور دون عذر جاز للمحكمة أن تقرر سقوط حقه في الدفع المتصل بالدليل وفق المادة (19) من نظام الإثبات؛ فلا يُستدرك الإنكار في مرحلة الاستئناف.

الحكم على الكفيل لا يمنع مطالبة المدين الأصلي: الرجوع على المدين مقدَّم

الكفالة ضم لذمة الكفيل إلى ذمة المدين لا تبرئ المدين، والرجوع على المدين مقدم وفق الفقرة (1) من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية؛ فلا يصلح الحكم على الكفيل أو تعهده بالسداد دفعًا لرد دعوى الدائن على المدين الأصلي.

الطلب المُغفل لا يُفصل فيه استئنافًا بل يُعاد إلى الدائرة الابتدائية ذاتها

الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية لا يُفصل فيه ابتداءً أمام الاستئناف حفظًا لدرجة التقاضي، وسبيله طلب الإكمال أمام الدائرة ذاتها؛ ولدائرة الاستئناف إيضاح المنطوق الملبس دفعًا لإشكالات التنفيذ.

إقرار على مطبوعات المدين وبختمه ومصادق من الغرفة التجارية يكفي لإثبات الإمضاء وفق المادة (40) من نظام الإثبات

للمحكمة أن تقضي بصحة الإمضاء والختم متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها دون حاجة إلى مضاهاة، ويُسقط الدفع الكاذب في واقعة ثانوية الثقة في سائر دفوع صاحبه.

ادعاء المصفي الجهل بختم الشركة لا يسقط حجية مصادقة الرصيد بعد مناقشتها

الإنكار المعتبر للمحرر العادي هو الإنكار الصريح؛ فالقول بجهالة التوقيع، أو إبداء أي دفع شكلي أو موضوعي بشأنه، مناقشة لموضوعه تُسقط حق إنكاره، ويُعد صادرًا ممن نُسب إليه إذا لم يُنكر صراحة أو يُدّع تزويره.

عدم إرفاق وثيقة المصالحة مع الصحيفة لا يوجب عدم القبول: على الدائرة طلبها والتحقق منها

شرط اللجوء المسبق إلى المصالحة شرط قبول يُتحقق منه بتقديم الوثيقة، لكن التحقق مناط بالدائرة التي عليها أن تطلب الوثيقة وتطلع عليها قبل الحكم بعدم القبول؛ فإذا ثبت أمام الاستئناف سبق اللجوء إلى المصالحة قبل القيد أُلغي الحكم وأعيدت القضية للفصل في موضوعها (م85/2 من نظام المحاكم التجارية).

عدم قبول التماس إعادة النظر لخروجه عن حالات المادة (200) وفوات مدة الثلاثين يومًا

التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في حالات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وميعاد المادة (201)؛ فلا يُقبل لمجرد الادعاء بتناقض الحكم أو بالغش دون بيان أمر جديد مؤثر، ولا بحكم في دعوى أخرى لا يغير النتيجة، ولا بعد فوات ثلاثين يومًا من العلم بالسبب.

الدعوى المرفوعة قبل تحقق شرط الاستحقاق التعاقدي غير مقبولة لرفعها قبل أوانها

الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا تُسمع المطالبة به قبل تحقق شرطه، ويُحكم فيها بعدم القبول لا بالرفض، فيبقى للمدعي إعادة رفعها بعد تحقق الشرط؛ وبنود العقد يُفسر بعضها ببعض، فالالتزام العام بالمدفوعات يتقيد بالبند الخاص الذي يعلقه على موافقة طرف ثالث.

قِدَم المطالبة والسكوت الطويل قرينة تُضعف جانب المدعي، ورفضه يمين خصمه يُفضي إلى رد الدعوى

للمحكمة أن تستخلص من طول سكوت الدائن التاجر عن المطالبة دون مبرر، مع ما جرى به عرف التجار من مراجعة الحسابات دوريًا، قرينةً تُضعف دعواه ولو لم تكتمل مدة عدم السماع؛ فإذا لم تكن لديه بينة قاطعة ورفض يمين المدعى عليه رُدت دعواه. وشطب دعوى سابقة دون متابعتها يؤكد هذه القرينة ولا يدفعها.

الفاتورة المختومة المتضمنة ضريبة القيمة المضافة تثبت البيع التام وتدفع دعوى البيع على التصريف

المحرر العادي المختوم من المدعى عليه حجة عليه؛ والفاتورة اللاحقة للمراسلات تنسخ ما سبقها من تفاوض، وتضمينها ضريبة القيمة المضافة مع العرف التجاري قرينة على تمام البيع، فلا يُقبل الدفع بالوكالة بالبيع أو التصريف دون بينة.

مصادقة الحساب على مطبوعات المدعى عليها إقرار بصفتها، والدعوى على الشركة تشمل فرعها المتعاقد

مصادقة الحساب الصادرة على مطبوعات المدعى عليها إقرار بالمديونية وبصفتها فيها، ولا يُقبل منها بعد ذلك الدفع بانتفاء الصفة ما لم تطعن في صحة المصادقة أو تدعي تزويرها؛ والشركة تُختصم عن تعاقدات فروعها، ويجوز رفع الدعوى أمام محكمة الفرع المتعاقد (م17/2 من نظام المحاكم التجارية).

الدعوى المجملة غير المحررة لا تُقبل ولو أقر المدعى عليه بجزء منها: الاستئناف يلغي الحكم الابتدائي

تحرير الدعوى شرط لقبولها يسبق استجواب المدعى عليه والسير فيها (م66 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فالدعوى المالية المجملة التي لا تحدد بنودها ومبالغها وأسباب استحقاقها وما قُبض منها لا تصلح للجواب ولا للإثبات ولا للخبرة، ولمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الصادر فيها وتقضي بعدم القبول ولو تضمن إقرارًا جزئيًا من المدعى عليه، ويبقى للمدعي إعادة رفعها محررة.

خسارة المدعي دعواه لا تجعلها كيدية، ولا تعويض عن أتعاب الدفاع ما لم يثبت خطؤه في استعمال حق التقاضي

حق التقاضي مكفول (م47 من النظام الأساسي للحكم)، واستعماله استعمالًا مشروعًا لا يرتب مسؤولية (م28 من نظام المعاملات المدنية)؛ فلا يكفي رفض الدعوى السابقة لوصفها بالكيدية، بل يلزم إثبات الخطأ في استعمال الحق كقصد الإضرار أو انعدام السند الظاهر.

مناقشة الخبير في الجلسة، وتحميل المدعي كامل أتعاب الخبرة إذا لم يثبت له إلا ما أقر به خصمه ابتداءً

للمحكمة أن تستدعي الخبير إلى الجلسة لمناقشته في تقريره وفي ملاحظات الخصوم، فإذا اطمأنت إلى أسبابه أخذت به؛ وتكاليف الخبرة يتحملها من خسر المطالبة محلها، فإذا لم يثبت للمدعي إلا ما كان خصمه مقرًا به قبل الخبرة لم تكن الخبرة لازمة لإثباته فيتحمل كامل كلفتها.

إقرار المدعى عليه بتنفيذ بعض الفواتير يُلزمه بها، والفاتورة غير المعتمدة منه لا تثبت

الإقرار القضائي بتنفيذ الأعمال محل الفواتير حجة على المقر، فلا يُقبل منه بعد ذلك الطعن بأن الفواتير مصطنعة دون بينة؛ والفاتورة غير المذيلة باعتماد المدين محرر صادر من الدائن لا يثبت حقه وحده، فيتجزأ الحكم بحسب ما ثبت.

قيام النزاع على استحقاق الوارث يحقق مصلحته في الدعوى بتعديل عقد التأسيس، ولا يُقبل طلب كسر الحصة

المصلحة شرط لقبول الدعوى، وتتحقق متى قام نزاع جدي على الحق ولو كان النظام يرتب انتقاله بقوة القانون؛ فإنكار الورثة الآخرين أو ادعاؤهم الوقفية ينشئ مصلحة الوارث في استصدار حكم. والحصة لا تتجزأ، فلا يُقضى بكسرها لأحد المشتاعين، ويُعالج وفق أحكام نظام الشركات في الحصة المملوكة لأكثر من شخص.

الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة لا يُسمع إلا بإذن المحكمة، والتسليم لغير من دفع الثمن لا يبرئ الذمة

من أقر بقبض الثمن من شخص لا تبرأ ذمته بتسليم المبيع إلى غيره دون إذنه، وله الرجوع على من تسلّم؛ وسماع الشهود منوط بإذن المحكمة (م72 من نظام الإثبات)، فلها رفض طلب سماع شاهد بعد استيفاء الخصم مدد المرافعة؛ ورفض الخصم طلب يمين خصمه النافية بعد عجزه عن البينة لا يُعدّ خطأً في توجيه اليمين يُعاب به الحكم.

مقاولة الباطن غير المكتوبة لا تثبت بمستندات صادرة من المقاول ومراسلات مع غير المخولين

الأصل براءة الذمة، وعلى مدعي التعاقد إثباته؛ والمستندات التي يصدرها المدعي بنفسه (عرض السعر، المستخلص، خطاب الإنجاز، الفاتورة) لا تنشئ دليلًا له، والمراسلات لا تُلزم الشركة ما لم تصدر ممن له صفة في تمثيلها. والحكم بعدم القبول لعيب شكلي كتعدد الطلبات لا يمنع إعادة رفع الدعوى بعد تلافي العيب.

المبلغ المحجوز ضمانًا يُستحق لمقاول الباطن متى أُنجزت أعماله واستُلمت ولم يثبت المقاول الرئيسي بقاء المشروع قيد التنفيذ

الإقرار بالمبلغ مع التمسك بأجل أو شرط لصرفه دفعٌ يقع عبء إثباته على المقر؛ وشرط ربط صرف المحجوز بالتسليم للمالك لا يجوز أن يمتد إلى أجل غير محدد، فإذا ثبت إنجاز أعمال مقاول الباطن واستلامها دون ملاحظات منذ سنوات ولم يُثبت المقاول الرئيسي بقاء المشروع قيد العمل، استحق المحجوز.

لا تعويض عن أتعاب المحاماة إذا كان الحق ملتبسًا احتاج إلى خبير وخُفّض في الاستئناف

التعويض عن أتعاب التقاضي مناطه المطل؛ ولا يتحقق المطل إلا إذا كان الحق ظاهرًا في ذاته وسببه وأوصافه بحيث لا يكون الامتناع إلا تعنتًا. فإذا احتاج الفصل في الحق إلى خبرة، أو حُكم بأقل من المطلوب أو خُفّض استئنافًا، كان الحق ملتبسًا، وكان دفاع المدين استعمالًا مشروعًا لحقه فلا خطأ يوجب التعويض.

أتعاب المحاماة يُحكم بها بالقدر المعتاد لا بما اتُّفق عليه مع المحامي، ويجوز ضمها لطلب الأصل

طلب أتعاب التقاضي مرتبط بالدعوى الأصلية فيجوز ضمه إليها؛ ويُحكم به على المحكوم عليه متى ثبت مطله وتطويله الخصومة بلا مسوغ، بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة بحسب الجهد والحق المحكوم به، لا بالمبلغ المتفق عليه في عقد الأتعاب.

كروت التشغيل الموقعة من مدير الموقع تثبت أجرة المعدات، والمتخلف عن الجواب يُسقط دفعه بالاستيفاء

المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه؛ والأصل صحة المستندات وانشغال الذمة بما تثبته، ودفع الاستيفاء حق للمدعى عليه يسقط بتخلفه عن الحضور والجواب رغم تبلغه، فلا تفترضه المحكمة من تلقاء نفسها.

كشف الحساب الصادر من المدعي لا يثبت حقه، ولا توجه اليمين للمدعى عليها ذات الصفة الاعتبارية

تخلف المدعى عليه لا يعفي المدعي من عبء الإثبات (م2/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصنعه الخصم لنفسه لا يكون دليلًا له؛ والختم على فاتورة لا يمتد إلى أصناف لم ترد فيها؛ ولا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية (م94/2 من الأدلة الإجرائية)، فلا تُستكمل البينة الناقصة في مواجهته باليمين.

تخلف الكفيل عن الجلسة بعد إنذاره يُستخلص منه الإقرار، والسداد اللاحق للحكم لا يعيبه

للمحكمة أن تمهل المدعى عليه المقر بأصل الالتزام لتقديم بينة دفعه، وأن تنذره بأن تخلفه يُستخلص منه الإقرار؛ فإن تخلف عُدّ مسقطًا لدفعه. والاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم، فلا يعيب الحكمَ سدادٌ لاحق له، وإنما يُثبت السداد ليُحتسب عند التنفيذ.

تخلف المدعى عليه المبلَّغ عن الجلسة لا يمنع الحكم، ومطابقة الرصيد المختومة حجة عليه

تخلف المدعى عليه الثابت تبلغه دون عذر تقبله المحكمة لا يحول دون الفصل في الدعوى متى صلحت للحكم، ويُعد تفريطًا ونكولًا عن الإجابة؛ ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المنشأة محرر عادي حجة على من صدر منه ما لم ينكره إنكارًا صريحًا (م29/1 من نظام الإثبات)، والدفوع المرسلة بالخصم والمرتجع لا تنال منها دون بينة.

دعوى التعويض عن إخفاء نزاع على النموذج الصناعي تُرفض ما لم يثبت المدعي ركن الخطأ

عبء إثبات أركان المسؤولية يقع على المدعي، وانتفاء ركن الخطأ وحده كافٍ لرفض دعوى التعويض ولو ثبت الضرر؛ ومجرد قيام نزاع على نموذج صناعي لم يُحكم فيه بإدانة المدعى عليه لا يُعد خطأً منسوبًا إليه، ولا يغير من ذلك علم المضرور بالنزاع أو جهله به.

اعتماد تقرير الخبير المبني على المستندات التفصيلية رغم احتجاج المقاول بإقرار إجمالي في قضية سابقة

تقرير الخبير عنصر إثبات تزنه المحكمة مع سائر الأدلة؛ وللمحكمة أن تعتمد ما انتهى إليه الخبير من حصر تفصيلي مستند إلى المحررات، ولا يلزمها أن تقضي بمبلغ إجمالي ورد في إقرار سابق لم يبين كيفية احتسابه؛ ويتحمل الخصوم تكاليف الخبرة بقدر خسارتهم (م122 من نظام الإثبات).

الحكم بما لم يطلبه الخصوم يوجب الإلغاء، ودعوى الدخول في شركة نظامية توجه لجميع الشركاء

تتقيد المحكمة بطلبات الخصوم، فإذا قضت بما لم يُطلب منها وجب إلغاء حكمها؛ والشركة النظامية تنعقد بإرادة مؤسسيها المقيدين، فمن يدعي حقًا سابقًا على تأسيسها لا يُقضى له بالدخول فيها إلا بدعوى موجهة إلى جميع الشركاء تحدد عدد الحصص المطلوبة ومحلها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة دون أن يمنع ذلك من إقامتها مجددًا على الوجه الصحيح.

رفض مهلة الرد على تقرير الخبير يتداركه الاستئناف بإحالة لائحة الاعتراض إلى الخبير للجواب عنها

لمحكمة الاستئناف أن تستكمل ما فات محكمة الدرجة الأولى من تمكين الخصم من مناقشة تقرير الخبير، بعرض اعتراضاته على الخبير وتلقي جوابه، فإذا لم يكشف الجواب عن خطأ مؤثر أُيد الحكم؛ وتُوزّع أتعاب الخبرة بقدر الخسارة (م122 من نظام الإثبات)؛ ولا تعويض عن أتعاب التقاضي ما لم تثبت المماطلة في حق ثابت.

لا يُقبل الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، والطلب العارض المستلزم بحثًا مستقلًا لا يُقبل

الإقرار الصادر على سبيل التنزل أو الذي يكذبه ظاهر الحال لا يُقبل (م16/2 من نظام الإثبات)؛ والشريك لا يسترد حصته جملة بعد انعقاد الشراكة وبدء العمل بها إلا عبر المحاسبة والتصفية أو التخارج؛ وللمحكمة ألا تقبل الطلب العارض إذا كان يستلزم بحثًا مستقلًا يطيل أمد الخصومة دون أن يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، ويتبع طلب الأتعاب أصله.

دعوى أتعاب التقاضي المستقلة تنظرها الدائرة مصدرة الحكم الأصلي، وتقدرها بسلطتها بنسبة من المحكوم به

دعوى التعويض عن أتعاب التقاضي فرع عن الدعوى الأصلية، فتختص بها الدائرة مصدرة الحكم فيها؛ والتعويض عنها ليس التزامًا أصليًا بل يخضع لسلطة الدائرة التقديرية بمراعاة الجهد والجلسات وقيمة المطالبة (م164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ ومن لم يستأنف الحكم لا يستفيد من استئناف خصمه لطلب الزيادة.

تعثّر الصلح المعروض أمام الاستئناف ومجرد التفاوض على الشراء لا يمنعان الحكم برد السيارات المؤجرة

العقد لا ينعقد بمجرد التفاوض ما لم تتطابق الإرادتان على جميع المسائل الجوهرية، فلا يُحتج بوعد بالشراء لم يكتمل؛ وبانتهاء مدة الإيجار يلتزم المستأجر برد العين. وعرض الصلح جائز في أي مرحلة ولو أمام دائرة الاستئناف، ولها أن تحدد أجلًا أخيرًا لمحاولته ثم تفصل في الدعوى عند تعذره.

إقرار المشتري في العقد بالاستلام يثبت القبض الحكمي ولا يُفسخ البيع بحجز لاحق بأمر قضائي

إقرار المشتري في العقد باستلام المبيع حجة عليه يثبت القبض الحكمي بالتخلية، فتنتقل إليه تبعة ما يطرأ بعده؛ والحجز القضائي اللاحق في دعوى من الغير انتهت بالرد لا يُعد إخلالًا من البائع يبرر الفسخ. وإذا توقف الفصل في الدعوى على مسألة منظورة أمام محكمة أخرى وجب وقف السير فيها لا الحكم بعدم قبولها (م87 من نظام المرافعات الشرعية).

الاستئناف يؤيد رفض دعوى رد ثمن فرع لم يثبت شراؤه بأسباب مستقلة مع حفظ حق المدعي في دعوى إلغاء السند

يقع على المدعي عبء إثبات سبب الدفع الذي يبني عليه دعواه، فإن عجز رُفضت الدعوى ولو اختلفت أسباب الرفض؛ ولمحكمة الاستئناف أن تؤيد المنطوق وتستبدل بأسباب الحكم أسبابًا من عندها. ورفض الدعوى لعدم إثبات سبب معين لا يحوز حجية في طلب مختلف السبب، فيبقى للمدعي رفع دعوى مستقلة بإلغاء السند.

تدخل صاحبة الحق بعد بلوغها يصحح الصفة، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يمنع نظر الموضوع

تنتهي صفة الولي في المطالبة ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق أن يتدخل في الدعوى طالبًا الحكم لنفسه (م81 من نظام المرافعات الشرعية)، وانعدام الصفة دفع تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (م76). والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يُعد فصلًا في الموضوع فلا يحوز حجية تمنع نظره أمام المحكمة المحال إليها (م78). وللدليل الرقمي حكم الكتابة في الإثبات (م55 من نظام الإثبات).

بيانات التوقف المعدّة من المدعي لا تثبت ضرر فوات المنفعة، والحوالات مع العقد تثبت ما دُفع فعلًا

على المدعي إثبات ما يدعيه (م2/1 من نظام الإثبات)، ولا يقوم التعويض إلا بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ والبيانات الحسابية التي يعدّها المضرور بنفسه لساعات التوقف لا تكفي لإثبات الضرر، بخلاف الحوالات المالية المقترنة بالعقد فهي محررات تثبت المصروف الفعلي (م29 من نظام الإثبات).

الإقرار القضائي الجزئي يُلزم بما أُقرّ به، ويُستكمل نفي الباقي باليمين أمام دائرة الاستئناف

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر في حدود ما أقر به فقط (م17 من نظام الإثبات)، ولا يصلح دليلًا على ما زاد عنه؛ وعند عجز المدعي عن إثبات الباقي يُستكمل الفصل بيمين المدعى عليه، ولمحكمة الاستئناف أن تتخذ هذا الإجراء المتمم بنفسها.

إشعار العيب الصادر من المشتري وحده لا يثبت العيب، واليمين المتممة لا توجه للشخص الاعتباري

المحرر الصادر من الخصم لنفسه لا يكون حجة له على غيره ما لم يقترن بقبول الطرف الآخر؛ والإقرار بإجمالي التعامل مع العجز عن إثبات السداد يثبت المديونية؛ والوعد الكتابي بترتيب السداد قرينة مؤيدة لها؛ واليمين المتممة لا توجه إلى الشخص الاعتباري.

المستأجر الذي يحتج بإنفاقه على الصيانة لا يُحسم له شيء ما لم يُثبت إخلال المؤجر

إقرار المستأجر بصحة العقد مع ثبوت مدة الانتفاع بمحاضر التسليم والفواتير يثبت الأجرة؛ والدفع بحسم مصاريف الصيانة دفعٌ بواقعة يقع عبء إثباتها على من يتمسك به، ولا يكفي فيه القول المجرد بإخلال المؤجر دون بينة موصلة.

إقرار مدير الشركة ببراءة ذمة مدينها بعد دخولها التصفية لا يُحتج به عليها

الإقرار حجة قاصرة لا يصح إلا ممن يملك التصرف في الحق المقر به؛ فإذا دخلت الشركة التصفية انتقلت سلطة إدارتها وتمثيلها إلى المصفي، فلا يُحتج عليها بإقرار مديرها السابق. وتقرير الخبير عنصر إثبات تملك المحكمة الأخذ به متى اطمأنت إلى سلامة أسبابه ولم يُقدَّم ما يقدح فيه.

محضر الاستلام الموقّع وأوامر التغيير المتلاحقة تُسقط مطالبة صاحب العمل بغرامة التأخير وقيمة التلفيات

محضر الاستلام الموقّع من ممثل صاحب العمل بمطابقة الأعمال حجة عليه تمنع مطالبته اللاحقة بقيمة ما ثبت استلامه سليمًا؛ وأوامر التغيير المتلاحقة الصادرة من صاحب العمل تنفي نسبة التأخير إلى المقاول فتسقط الغرامة؛ والمراسلات الإلكترونية المتضمنة موافقة خطية دليل كتابي معتبر؛ وتُوزّع تكاليف الخبرة بنسبة الخسارة (م122 من نظام الإثبات).

تبصيم الشريك على عقد التخارج ينقض دعوى الاحتيال ولا يُبطَل العقد لمجرد الغبن

التوقيع أو التبصيم على العقد دليل كتابي على صدور الإرادة يُسقط دعوى الاحتيال المجردة؛ والغبن المجرد لا يُبطل العقد إلا في مال عديم الأهلية وناقصها (م69/2 من نظام المعاملات المدنية)؛ والشريك المؤسس المطلع على حال الشركة يُعد مفرطًا إن تعجل في البيع. والتردد بين سببين متعارضين للدعوى يُضعفها.

تحويل طلب الفسخ إلى طلب إبطال أمام الاستئناف طلب جديد غير مقبول

نطاق الاستئناف يتحدد بما طُرح أمام محكمة الدرجة الأولى؛ والانتقال من الفسخ (جزاء الإخلال بالتنفيذ) إلى الإبطال (جزاء عيب الإرادة) تغيير في سبب الطلب وموضوعه يجعله طلبًا جديدًا تقضي محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبوله (م82/3 من نظام المحاكم التجارية). والانتفاع بالمبيع مدة طويلة مع العلم بالعيب قرينة على الرضا به.

المخالصة النهائية المعتمدة من المقاول الرئيسي حجة على استحقاق مقاول الباطن

المخالصة النهائية والمستخلصات المعتمدة من المدين محرر صادر منه يثبت المديونية، والدفع بتعليق الوفاء على شرط خارجي (استلام المالك) لا يُقبل ما لم يثبت بالعقد أو بدليل مكتوب؛ والعبء على من يدعي خلاف الثابت.

تناقض الدفوع مع الإقرار بالاستلام يوجب رد رأس مال شركة لم تؤسس

الإقرار باستلام المال يثبت أصل الحق، وينتقل عبء الإثبات إلى المقر فيما يدعيه من وجه صرف أو براءة؛ وتعدد الدفوع وتناقضها دون بينة يُسقط قيمتها، ويلزم رد المال متى لم يتحقق السبب الذي سُلِّم من أجله (م146 من نظام المعاملات المدنية). وشطب الدعوى لغياب المدعي لا يمنع إعادة السير فيها والبناء على ما سبق من إجراءات.

دفاتر التاجر حجة لصاحبها على خصمه التاجر، وتغيّر إدارة الشركة المدينة لا يهدم سندات الاستلام

دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، ولا تسقط حجيتها إلا بإثبات عكس ما ورد فيها (م31/2 من نظام الإثبات)؛ وتغيّر من يمثل الشركة لا يقطع استمرار شخصيتها، ولا يغني المدير الجديد ادعاء الجهل بالتعامل عن تقديم الدليل النافي.

المطالبة بإفراغ عقار لم يصدر له صك ملكية دعوى مرفوعة قبل أوانها

شروط قبول الدعوى من المسائل الأولية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها (م76 من نظام المرافعات الشرعية)؛ وطلب الإفراغ يفترض ثبوت ملكية المدعى عليه بصك، فإن لم يصدر الصك كانت الدعوى سابقة لأوانها، ويبقى للمدعي المطالبة بإتمام إجراءات استخراج الصك بدعوى مستقلة.

إنكار الفواتير لأول مرة في الاستئناف بعد السكوت عنها ابتدائيًا لا يُسقط حجيتها

سكوت الخصم عن المستندات أمام الدرجة الأولى مع تمكينه من الجواب يُثبت حجيتها (م29/1 من نظام الإثبات وم38 من أدلته الإجرائية)، ولا يُجدي إنكارها لأول مرة في الاستئناف؛ ومن حضر وكيله جلسةً حُدّد فيها موعد الجلسة التالية عُدّ متبلغًا بها، ولا يلزم إعادة التبليغ (م57/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

وقف السير في الدعوى ليس تركًا للخصومة: لا تُقبل دعوى جديدة بذات الأطراف والموضوع

وقف السير في الدعوى باتفاق الأطراف يُبقي الخصومة قائمة، فلا يُعد تركًا لها؛ ولا تُقبل دعوى جديدة متحدة معها أطرافًا وموضوعًا وسببًا ما دامت لم يُفصل فيها. وحتى في حال الترك فإن الدعوى المجددة تحال إلى الدائرة نفسها (م93/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

التأخر في الطعن بتزوير الشيك ثلاث سنوات قرينة تُضعف دعوى التعويض عن تنفيذه

التأخر الطويل في الطعن بتزوير الورقة التجارية والإبلاغ عن فقدها، مع السكوت عن مستحقات الخصم، قرينة قضائية يُستأنس بها في نفي الخطأ والعلاقة السببية؛ والتعويض لا يقوم إلا بأركانه الثلاثة (م120 من نظام المعاملات المدنية)، ولا يُسأل المستفيد عن تزوير لم يثبت أنه ارتكبه.

عقد الخدمات التسويقية عمل مهني لا تجاري: عدم الاختصاص النوعي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها

الاختصاص النوعي من النظام العام تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ وعقود الخدمات التسويقية وإدارة المحتوى أعمال مهنية يُتقاضى عنها أجر لا ربح، فلا تختص بها المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة صاحبة الولاية العامة (م31).

الاختصاص المكاني بمحكمة الفرع المتعاقد: اطّراح دفع الشركة بمقرها الرئيسي

إذا تعاقد فرع الشركة الثابت عنوانه بسجل تجاري في محافظة معينة، جاز رفع الدعوى الناشئة عن هذا التعاقد أمام المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع، ويُطّرح الدفع بعدم الاختصاص المكاني المؤسس على موقع المقر الرئيسي، لا سيما إذا لم يقدم الدافع ما طُلب منه لإثبات دفعه.

سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالتخلف عن الجلسة الأولى

الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام، يسقط إذا لم يُبدَ في وقته؛ ومن تخلف عن الجلسة الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى سقط حقه في التمسك به، ولا يُقبل منه ابتداءً أمام الاستئناف (م75/6 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

الحجز التحفظي استنادًا إلى حكم بات: إحالة نظام المحاكم التجارية إلى المرافعات الشرعية فيما لا نص فيه

ما لا نص فيه في نظام المحاكم التجارية ولائحته يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية ولوائحه (م93 من نظام المحاكم التجارية)، ومنه أحكام تعذر التبليغ (م60/3 من اللائحة) والطلبات المستعجلة (م185/4)؛ ونظر الطلب المستعجل يقتصر على ظاهر الحق وتوافر الخطر دون الخوض في الموضوع.

الدفع بالمقاصة المفصول فيه لا يُجدَّد بدعوى مستقلة بالبينات ذاتها ولو أذنت بها دائرة الاستئناف

الدفع بالمقاصة الذي نُظر وفُصل فيه بعد تمكين صاحبه من الإثبات يحوز الحجية، ولا يُعاد طرحه بدعوى مستقلة بالبينات ذاتها؛ والإذن بالدعوى المستقلة المبني على ادعاء بينات جديدة لا يمتد إلى ما سبق تقديمه. وحجية الأحكام من النظام العام تُعمِلها المحكمة من تلقاء نفسها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية).

مطالبة الوليّ بدين المولّى عليه مطالبةٌ لغير ذي صفة: عدم قبول الدعوى من تلقاء المحكمة

انعدام الصفة دفعٌ من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ والولي لا يُخاصَم بشخصه عن دين المولّى عليه لاختلاف الذمتين، وإنما يُوجَّه إليه التبليغ ليدافع عن المولّى عليه (م91).

لا تُقبل شهادة الشهود لإثبات جدولة شفهية لدين ثابت بالكتابة يجاوز مائة ألف ريال

التصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت وجوده ولا انقضاؤه بشهادة الشهود (م66 من نظام الإثبات)، ولا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز دليلًا كتابيًا ولو قلّت القيمة (م67/3)؛ فالجدولة الشفهية لدين مكتوب لا تثبت بالشهود.

مبدأ الثبوت بالكتابة والبريد الإلكتروني: إلغاء رفض الدعوى لعدم كفاية البينة

الكتابة الصادرة من الخصم التي تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال مبدأُ ثبوتٍ بالكتابة (م51/2 من نظام الإثبات)، ويُكمَّل بالبريد الإلكتروني بوصفه دليلًا رقميًا (م54/4) متى قُدّم وفق المادة (60)؛ والإنكار المجرد لا يهدم هذه الأدلة، ولمحكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع بعد الإلغاء.

عبء إثبات التزوير على مدعيه، والختم المقرّ به في دعوى سابقة يُضعف الادعاء المرسل

عبء إثبات التزوير على مدعيه (م39/2 من نظام الإثبات)، والادعاء المرسل الذي لم تُتخذ فيه إجراءات الادعاء بالتزوير لا يهدم حجية المحرر؛ ويُستأنس في ذلك بسبق تعامل الخصم بالختم ذاته دون إنكار في نزاع آخر.

ادعاء صورية سند القبض مع الإقرار بإصداره: عبء الإثبات على مدعي خلاف الأصل

سند القبض إقرار من مُصدِره باستلام القيمة، والأصل صحة المحرر وصحة ما دُوّن فيه؛ فمن ادعى صوريته فعليه عبء إثباتها، ودعوى عدم الاستلام تناقض مقتضى السند. والتصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت إلا بالكتابة (م66/1 من نظام الإثبات).

الإقرار بتنفيذ العقد ملزم للمقر، وبيان الشكاوى المعدّ على مطبوعات الخصم لا يثبت الإخلال

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يُقبل الرجوع عنه (م17 وم18/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصطنعه الخصم على مطبوعاته لا يُعد دليلًا له على خصمه، وإنما يثبت الإخلال بما يصدر في حينه من مراسلات رسمية موجهة إلى الطرف الآخر.

الادعاء بالتزوير بعد الإقرار بالختم ادعاءٌ غير منتج لا تأمر المحكمة بتحقيقه

الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير مشروط بأن يكون الادعاء منتجًا في النزاع وأن تعجز وقائع الدعوى ومستنداتها عن إقناع المحكمة (م44/2 من نظام الإثبات)؛ ومن أقرّ بأن الختم ختمه ثم نازع في استعماله فدعواه دعوى إساءة استعمال لا تزوير، ويبقى المحرر حجة عليه (م29/1).

عجز المقاول عن تعيين أعماله على الطبيعة أمام الخبير يُسقط مطالبته رغم وجود العقد

العقد يثبت الالتزام لا التنفيذ؛ وعبء إثبات الأعمال المنفذة على المقاول، فإذا عجز عن تعيينها وتقديم ما يحسب كمياتها أمام الخبير المنتدب جاز للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير برفض الدعوى (م110 من نظام الإثبات).

طلب اليمين في الأرباح يُرجأ إلى دعواها المستقلة متى قُضي فيها بعدم القبول

اليمين وسيلة إثبات تتبع الطلب الموضوعي المنظور؛ فإذا قُضي بعدم قبول الطلب لم يكن محلٌّ لتوجيه اليمين فيه، ويُبدى طلبها عند نظر الدعوى المستقلة. وإقرار المضارب بالقبض حجة عليه، وما يُدّعى رده يُحسم أولًا من رأس المال.

طلب المعاينة لإثبات الحالة يقتصر على شروط الاستعجال ولا يُناقش فيه موضوع تقرير الخبير

المعاينة لإثبات الحالة طلب مستعجل يقتصر النظر فيه -ابتدائيًا واستئنافيًا- على توافر شروط الاستعجال، ولا يُبحث فيه ثبوت الحق الموضوعي ولا الطعن في سلامة استنتاجات الخبير؛ وحجية الحكم فيه لا تمتد إلى أصل النزاع.

اليمين المتممة تُكمل مصادقة الرصيد المنكَرة إذا كان جانب المدعي أقوى

الدليل الناقص في الحقوق المالية يُكمَّل باليمين المتممة توجهها المحكمة للمدعي (م105 من نظام الإثبات)، ومناط توجيهها قوة جانبه (م93)؛ والإنكار المرسل للمصادقة دون ما ينال من حجيتها لا يمنع ذلك، فإن حلف المدعي حُكم له.

ميعاد استئناف الحكم الصادر في الاختصاص عشرة أيام وفواته يُسقط الحق فيه

ميعاد الاستئناف ميعاد ناقص يسقط الحق بانقضائه؛ ومهلة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص والدعاوى المستعجلة أمام المحاكم التجارية عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم (م79/2 من نظام المحاكم التجارية)، ويقابلها في نظام المرافعات الشرعية مهلة العشرة أيام للمسائل المستعجلة (م187).

الحكم الغيابي على من لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع إلى الاستئناف مباشرة دون تبليغ

يجوز القضاء على الغائب متى كان للمدعي بينة على دعواه، والحكم الغيابي الصادر على من لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار يُرفع إلى الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية).

مصادقة الرصيد إقرار لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ، والإنكار المعتبر هو الصريح المفصل

مصادقة الرصيد إقرار من المُصادق يُثبت المبلغ في ذمته، ولا تُطرح إلا بإثبات السداد أو صدورها بالخطأ؛ والإنكار الذي يُسقط حجية المحرر العادي هو الإنكار الصريح للختم أو التوقيع المفصل (م29/1 من نظام الإثبات)، أما الدفوع العامة على عموم السند فلا أثر لها.

الرسائل الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشركة حجة عليها في إثبات ترحيل المبلغ إلى عقد آخر

المراسلات الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشخص الاعتباري بصفاتهم الوظيفية حجة عليه في إثبات ما تضمنته من موافقة أو توجيه، ومتى أثبت المدعى عليه بها دفعه ولم يقدم المدعي تفسيرًا مقبولًا يدحضها، رُدّت الدعوى.

تخلّف المدعى عليه عن حضور جلسة أداء اليمين بعد تبلغه نكولٌ يُقضى به عليه

إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه وُجّهت إليه (م97/1 من نظام الإثبات)، ومن وُجّهت إليه اليمين فتخلف عن الحضور بغير عذر بعد تبلغه عُدّ ناكلًا (م103/2)، ويُقضى عليه بالنكول؛ فالغياب في هذه المرحلة ليس موقفًا محايدًا بل قرينة قاطعة ضد الغائب.

الدفع بسبق الفصل لا يُقبل ما لم يتحد المحل بين الحكم السابق والدعوى الماثلة

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية) لا يُقبل إلا إذا ثبت أن الحكم السابق فصل في المطالبة ذاتها؛ فإذا ظهر من منطوق الأحكام السابقة ومضمونها أنها تتعلق بمعدات أو خدمات أخرى، والتسوية مقيدة بالمبالغ الواردة فيها، رُدّ الدفع دون حاجة إلى ندب خبير.

على المدعي إثبات علاقة المدعى عليها بالمحطة محل دعوى الشراكة

على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه (م2/1 من نظام الإثبات)؛ فعقد الشراكة العام في مشاريع المدعى عليها لا يكفي لإثبات الشراكة في مشروع بعينه ما لم يثبت المدعي أن هذا المشروع مملوك للمدعى عليها أو مُدار منها، ولا سيما مع إقراره بأن مشغله كيان آخر.

الدفع بأن مطابقة الرصيد صادرة من جهة أخرى دفعٌ في البينة لا في الصفة، وعبء إثبات التزوير على مدعيه

الصفة تُستمد من كون طرفي الدعوى طرفي الالتزام المدعى به، لا من مضمون الدليل المقدم؛ فالدفع بأن المستند المحتج به صادر من كيان آخر دفعٌ في البينة يُفصل فيه موضوعًا، لا دفع بانعدام الصفة. ومدعي التزوير يتحمل عبء إثباته (م39/2 من نظام الإثبات)، فإن عجز بقيت حجية المحرر قائمة.

عجز المدعي عن البينة وحلف المدعى عليه اليمين الموجهة إليه يوجبان رد الدعوى

إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه فحلفها رُدّت الدعوى (م97/1 من نظام الإثبات)، وللمدعي طلب يمين خصمه ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي ولو أمام الاستئناف (م97/3)؛ ولدائرة الاستئناف أن تؤيد النتيجة بأسباب مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي.

الدعاوى اليسيرة: الدفوع التي لم تُبدَ قبل انتهاء الجلسة التحضيرية لا تُقبل في الاستئناف

في الدعاوى التجارية اليسيرة لا تُقبل الدفوع والطلبات التي لم تُبدَ قبل انتهاء الجلسة التحضيرية (م245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ والمتخلف رغم تبلغه يُعد مسقطًا حقه في الدفاع، ويُستخلص من تخلفه وامتناعه عن الجواب ما تراه المحكمة (م21/2-3 من نظام الإثبات). والصلح اللاحق للحكم يُنفذ خارج الاستئناف ولا يصلح سببًا للاعتراض.

الحكم غيابيًا لا يُعفي المدعي من البينة: العقد والفاتورة الصادرة منه لا تثبتان التنفيذ

غياب المدعى عليه لا ينقل عبء الإثبات ولا يُغني المدعي عن البينة الموصلة؛ فالعقد يثبت أصل العلاقة لا التنفيذ، والفاتورة الصادرة من المدعي من صنعه فلا تُثبت له حقًا، وتُرد الدعوى ولو نُظرت غيابيًا.

مضاهاة الختم المنكَر بختم مقرّ به على مستند آخر تُثبت صحة خطاب الإبراء

إنكار الختم لا يُسقط حجية المحرر العادي متى قام في الأوراق ما يدحضه؛ فإذا قدم الخصم مستندًا آخر صادرًا من المنكر يحمل الختم ذاته وسكت المنكر عن الرد عليه، ثبتت صحة المحرر المحتج به (م29 من نظام الإثبات)، ويعضد ذلك تناقض المدعي في وقائع دعواه.

الإقرار الخطي بإعادة رأس المال يُكذّب دفع المضارب بالخسارة

الأصل سلامة رأس المال في يد المضارب، والخسارة ادعاء خلاف الأصل يقع عبء إثباته على مدعيها؛ والإقرار الخطي اللاحق بإعادة رأس المال حجة على المقر تُسقط دفعه بالخسارة: فإن كانت سابقة للإقرار كذّبها، وإن كانت لاحقة له فبقاؤه في المضاربة مع المطالبة تفريط موجب للضمان.

سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير المنتدب وتحميل الخاسر أتعاب الخبرة

للمحكمة ندب خبير متى رأت حاجة النزاع إلى رأي فني (م110/1 من نظام الإثبات)، ولها أن تمضي تقريره وتضفي عليه الاعتبار بعد تأمل ملاحظات الأطراف وإجابة الخبير عنها، لأنها الخبير الأعلى في الدعوى؛ ويتحمل الخاسر أتعاب الخبرة (م122).

صورة المحرر المرسلة بالبريد الإلكتروني لا تقوم مقام الأصل عند الطعن في الختم إذا تعذر استرجاع السجل

المحرر الورقي المختوم بالحبر ثم المرسل بالبريد الإلكتروني يبقى محررًا عاديًا لا توقيعًا إلكترونيًا؛ فإذا طُعن في ختمه وتعذر تقديم أصله للمضاهاة، ولم يكن السجل الإلكتروني قابلًا للاسترجاع على نحو يحقق وصف الدليل الرقمي (م58 من نظام الإثبات)، سقط الاحتجاج به.

إيصالات الاستلام الموقعة من تابع المدين حجة عليه متى ثبتت تبعيته ولو بشهادة الشهود

متى تعذر على الدائن إثبات صفة المستلم بالكتابة لمانع مادي يتعلق بشخص من الغير، جاز إثبات تلك الصفة بشهادة الشهود (م68 من نظام الإثبات)؛ فإذا ثبتت تبعية المستلم للمدين صارت إيصالات الاستلام الموقعة منه حجة على المتبوع.

الحكم الغيابي لا يُرفع إلى الاستئناف قبل تبليغ المحكوم عليه أو إثبات تعذر تبليغه

يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله (م179/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فلا يُرفع الحكم الغيابي إلى الاستئناف إلا بعد تبليغه وطلب المحكوم عليه الاستئناف في المدة النظامية، أو بعد إثبات تعذر تبليغه فيُرفع للتدقيق (م185/4). ويُستثنى من لا يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيُرفع حكمه مباشرة دون تبليغ (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57). والإحالة قبل استيفاء ذلك سابقة لأوانها.

عدم إنكار التوقيع صراحةً يُثبت حجية الفواتير، وتُقبل الشهادة فوق النصاب مع مبدأ الثبوت بالكتابة

المحرر العادي حجة على موقِّعه ما لم يُنكر التوقيع صراحة (م29 من نظام الإثبات)؛ والطعن في المضمون أو الدفع بعدم الاعتماد ليس إنكارًا. ومع قيام مبدأ الثبوت بالكتابة تُقبل الشهادة ولو جاوزت قيمة التصرف مائة ألف ريال (م51 وم68).

لا خصم لتكلفة إصلاح عيوب المقاولة دون إعذار وإسناد للغير وفق المادة 466

حق صاحب العمل في إسناد الإصلاح أو الاستكمال إلى مقاول آخر على نفقة المقاول مشروط بالإعذار والمهلة وثبوت الإسناد وفق المادتين (466/1) و(167) من نظام المعاملات المدنية، وعبء إثبات العيب على مدعيه، والأعمال الإضافية تُستحق متى ثبت الاتفاق عليها.

الدفع بالمقاصة دون طلب عارض مقيد لا يلزم المحكمة بالفصل فيه

المقاصة في دين متنازع فيه لا تقع بقوة النظام لتخلف شرط الخلو من النزاع في المادة (281) من نظام المعاملات المدنية، وسبيلها طلب المقاصة القضائية بطلب عارض مقيد وفق المادة (84/أ) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن لم يُقيَّد لم تلتزم المحكمة بالفصل فيه، ولا يُقبل ابتداءً في الاستئناف.

التصويت على قبول الترشح لمجلس الإدارة في الجمعية غير العادية لا يُعد حرمانًا للمساهم من حقه

تصويت جمعية المساهمين على قبول الترشح لعضوية مجلس الإدارة إجراء انتخابي لا يُعد بذاته حرمانًا للمساهم من حقوقه الأساسية، وللجمعية العامة غير العادية إصدار قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العادية بالشروط والأوضاع ذاتها. ومن قصر طعنه على حق الترشح لا يسوغ له التمسك بأحكام آلية الانتخاب.

سريان مدة عدم سماع الدعوى التجارية على الحقوق السابقة لنفاذ النظام

الحق الناشئ قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية تبدأ مدة عدم سماع الدعوى به (خمس سنوات) من تاريخ نفاذ النظام لا من تاريخ نشوئه. ومناط الاختصاص النوعي في الدعوى المقامة بين تاجرين هو اتصاف الطرفين بوصف التاجر وفق نشاطهما المقيد في السجل التجاري.

عدم تجديد صاحب العمل إقامة العامل إخلال جوهري يبيح ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق كاملة

تجديد إقامة العامل من الالتزامات الجوهرية لصاحب العمل، والإخلال به يبيح للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه كاملة وفق المادة (81) من نظام العمل، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات ما يدعيه من صرف جزء من المكافأة.

الإخطار المتأخر بعدم التجديد وتقدير التعويض بالمدة المتبقية: لا سلطة تقديرية للمحكمة

إذا تجدد العقد محدد المدة لعدم الإخطار في الموعد المتفق عليه، ثم أُنهي لغير سبب مشروع، استحق العامل التعويض وفق المادة (77) من نظام العمل على أساس المدة المتبقية، ولا تملك المحكمة تعديل مقداره.

شرط الإخطار بعدم التجديد في العقد محدد المدة: الإخطار المتأخر يجدد العقد ويوجب التعويض

متى نص العقد محدد المدة على تجدده تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر قبل مهلة معينة، فإن الإخطار بعد فوات المهلة لا يُنهي العقد، ويتجدد العقد لمدة مماثلة، ويُعد إنهاؤه بعد ذلك إنهاءً لغير سبب مشروع.