تنص المادة (591) من نظام المعاملات المدنية على أن الدائن لا يرجع على الكفيل غير المتضامن وحده ولا ينفذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين وتجريده من أمواله، بشرط أن يتمسك الكفيل بذلك. تشرح المقالة شروط دفع التجريد، وما يسقطه، وجزاء تقصير الدائن، وتطبيق المحكمة التجارية له حين احتج به المدين نفسه.

الكفالة أكثر الضمانات الشخصية شيوعًا في التعاملات التجارية والمدنية: مورّد يشترط كفيلًا على المشتري بالآجل، ومؤجّر يطلب كفيلًا للمستأجر، ومموّل يستوثق بكفالة الشريك أو المدير. وقد نظّم نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ الكفالة في المواد من (578) وما بعدها، وجعل في قلبها قاعدة حاسمة نصت عليها المادة (591) من نظام المعاملات المدنية: الكفيل غير المتضامن لا يُرجع عليه وحده ولا يُنفذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين وتجريده من أمواله. وهذه القاعدة تُسمّى في الفقه القانوني دفع التجريد.
ومحل البحث في هذه المقالة: متى يملك الكفيل التمسك بأن يُبدأ بالمدين؟ ومن يملك إثارة هذا الدفع؟ وما الذي يسقطه؟ وكيف تتعامل المحاكم معه حين يحتج به المدين نفسه لا الكفيل؟
أولًا: تحديد المسألة والتكييف النظامي
عرّفت المادة (578) من نظام المعاملات المدنية الكفالة بأنها «عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.» فالكفالة عقد بين الكفيل والدائن، والتزام الكفيل فيها التزام تابع لالتزام المدين، معلّق في الأصل على عدم وفاء المدين.
ويترتب على هذا التكييف أمران: الأول أن الكفالة لا تُبرئ المدين ولا تنقل الدين إلى الكفيل، بل تضم ذمة إلى ذمة. والثاني أن التزام الكفيل احتياطي بطبيعته، ولذلك منحه النظام وسيلتين دفاعيتين: أن يُطالب المدين أولًا، وأن يُنفذ على أموال المدين قبل أمواله.
ونصت المادة (579) على أنه «١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة. ٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.» فالمدين ليس طرفًا في عقد الكفالة، وهذا مفتاح فهم من يملك التمسك بدفع التجريد.
ثانيًا: نص المادة محل البحث
«١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين. ٢- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.»
المصدر: المادة (591) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.
ثالثًا: شروط دفع التجريد وأركانه
الشرط الأول: أن يكون الكفيل غير متضامن. الاستثناء الصريح في عجز الفقرة الأولى يُخرج الكفيل المتضامن من الحماية كلها؛ فللدائن أن يطالبه ابتداءً وأن ينفذ على أمواله دون الرجوع على المدين. ويزيد هذا الاستثناء اتساعًا ما قررته المادة (593) من أن «تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.» فالكفالة المقدمة أمام المحكمة أو التي يفرضها نظام لا يملك فيها الكفيل دفع التجريد.
الشرط الثاني: أن يتمسك به الكفيل نفسه. الفقرة الثانية قيد إجرائي جوهري: المحكمة لا تقضي بالتجريد من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك الكفيل بحقه. فإن سكت ودافع في الموضوع، جاز الحكم عليه مع المدين أو وحده.
الشرط الثالث: أن يرشد الكفيل إلى أموال للمدين. لم يجعل النظام التجريد دفعًا مجردًا يعطل حق الدائن؛ فنصت المادة (592) على أنه «١- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.» فالدفع المنتج هو الذي يحدد أموالًا داخل المملكة، غير متنازع فيها، كافية للدين كله.
الشرط الرابع: ألا يكون للدين ضمان عيني يقدّم عليه. نصت المادة (594) على أنه «إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.» وهذه حماية إضافية للكفيل غير المتضامن تسبق التجريد العام.
رابعًا: الجزاء على تقصير الدائن
لم يكتف النظام بترتيب الرجوع، بل حمّل الدائن تبعة تقصيره: فإذا أرشده الكفيل إلى أموال المدين ولم يتخذ الإجراءات في الوقت المناسب، كان الدائن وفق الفقرة (2) من المادة (592) مسؤولًا تجاه الكفيل عن إعسار المدين المترتب على ذلك. وقررت المادة (589) أنه إذا حلّ الدين ولم يطالب الدائن المدين جاز للكفيل غير المتضامن أن يعذره باتخاذ الإجراءات، فإن لم يفعل خلال (مائة وثمانين) يومًا من الإعذار برئت ذمة الكفيل. كما قررت المادة (588) أن «تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.» ونصت المادة (590) على سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو تقدم بمطالبته في إجراءات التصفية المفتتحة للمدين.
وخلاصة هذه النصوص أن الدائن الذي يستند إلى كفالة غير تضامنية لا يجوز له أن يتراخى في ملاحقة المدين اتكالًا على الكفيل؛ فالتراخي ينقلب عليه.
خامسًا: التطبيق القضائي
في الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة رقم (4630504311) وتاريخ 15/6/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630779152) وتاريخ 22/8/1446هـ، طالبت شركة مورّدة للمواد الغذائية شركة تجارية بمبلغ 1,473,089 ريالًا متبقيًا من قيمة توريدات. دفع مدير المدعى عليها بصدور حكم في مواجهة الكفيل وطلب رد الدعوى، واحتجت المدعى عليها في الاستئناف بمخالفة المادة (579) وبخطاب الكفيل بتحمل المديونية.
فقررت الدائرة أن هذا الدفع «غير مسلم إذ أن مطالبة المدين مقدمة على مطالبة الكفيل»، واستندت إلى الفقرة الأولى من المادة (591)، وأثبتت الدين باتفاقية فتح حساب مختومة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية وبمطابقة رصيد. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب».
ودلالة الحكم أبعد من ظاهره: فالمدين هو الذي حاول الاحتماء بالكفيل، والمادة (591) وُضعت لحماية الكفيل لا المدين. فقلبت المحكمة الحجة على صاحبها: إذا كان النظام يوجب البدء بالمدين قبل الكفيل، فلا يُعقل أن يكون وجود الكفيل أو الحكم عليه سببًا لإعفاء المدين من المطالبة.
سادسًا: الإشكالات العملية
الإشكال الأول: تمسك المدين بدفع التجريد. الدفع حق خاص بالكفيل وفق الفقرة (2) من المادة (591)، والمدين ليس طرفًا في عقد الكفالة وفق المادة (579)؛ فلا صفة له في إثارته، ولا يصلح دفعًا لرد دعوى الدائن عليه.
الإشكال الثاني: الحكم على الكفيل قبل المدين. إذا صدر حكم على الكفيل وحده ولم يتمسك بالتجريد، فلا يبطل الحكم؛ لأن المحكمة لا تقضي بالدفع من تلقاء نفسها. لكن على الدائن ألا يستوفي الدين مرتين، وعلى المدين في هذه الحالة أن يثبت ما وفّاه الكفيل ليُخصم من المطالبة.
الإشكال الثالث: صياغة الكفالة. أغلب الكفالات التجارية تُصاغ بعبارة «كفيل غارم متضامن»، وهي عبارة تُسقط دفع التجريد كليًا. فمراجعة الصيغة قبل التوقيع هي الحماية الحقيقية للكفيل، لا الدفع بعد المطالبة.
الإشكال الرابع: الإرشاد إلى أموال غير كافية. الإرشاد إلى عقار متنازع فيه أو حساب خارج المملكة أو أموال لا تفي بكامل الدين لا يحقق شرط المادة (592)، فيُرد الدفع.
الإشكال الخامس: كفالة الشريك أو المدير لديون الشركة. يكثر في الواقع أن يكفل الشريك أو المدير التزامات الشركة بصفته الشخصية. فإذا كانت الكفالة غير تضامنية، فإن الدائن ملزم بملاحقة الشركة المدينة أولًا، ولا يكفيه أن يحتج بأن الكافل هو صاحب القرار فيها؛ لأن الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخص الشريك. أما إن كانت تضامنية، فللدائن أن يختصم الكفيل ابتداءً أو مع الشركة في دعوى واحدة، وهو الخيار الأسرع عمليًا في التحصيل.
خلاصة: القواعد المستخلصة
- الكفالة تضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين ولا تبرئ المدين ولا تنقل الدين.
- الكفيل غير المتضامن لا يُرجع عليه وحده ولا يُنفذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين وتجريده (المادة 591/1).
- دفع التجريد حق للكفيل وحده، ولا تقضي به المحكمة إلا إذا تمسك به (المادة 591/2).
- الكفيل المتضامن، والكفالة النظامية والقضائية، لا تقبل دفع التجريد (المادتان 591 و593).
- طالب التجريد يلزمه الإرشاد على نفقته إلى أموال داخل المملكة غير متنازع فيها تفي بالدين كله (المادة 592).
- تقصير الدائن في ملاحقة المدين أو إضاعته ضمانات الدين يُبرئ الكفيل بقدره (المواد 588 و589 و590 و592/2).
- وجود كفيل أو صدور حكم عليه لا يصلح دفعًا للمدين في دعوى الدائن عليه.
المراجع
- نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (578) و(579) و(588) إلى (594).
- حكم المحكمة التجارية ببريدة رقم (4630504311) وتاريخ 15/6/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630779152) وتاريخ 22/8/1446هـ.
روابط ذات صلة في الموقع
- صفحة نظام المعاملات المدنية: muathlaw.com/regulations/laws/civil-transactions
- الحكم على الكفيل لا يمنع مطالبة المدين الأصلي: muathlaw.com/regulations/rulings/guarantor-judgment-no-bar-to-claim-against-debtor-article-591
- ثبوت صحة توقيع الكفيل بتقرير فحص الخطوط: muathlaw.com/regulations/rulings/forgery-claim-defeated-handwriting-examination-guarantor-liable
- تخلف الكفيل عن الجلسة بعد إنذاره: muathlaw.com/regulations/rulings/guarantor-absence-after-warning-inferred-acknowledgment-later-payment
- المادة (29) من نظام الإثبات: حجية المحرر العادي: muathlaw.com/articles/evidence-article-29
- المقاصة في نظام المعاملات المدنية: muathlaw.com/articles/set-off-civil-transactions-law
شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — صياغة عقود الكفالة والضمانات، والترافع في دعاوى الدائنين والكفلاء أمام المحاكم التجارية والعامة.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين
