بحث في شرطي المصلحة والصفة لقبول الدعوى وفق المادتين (3) و(76) من نظام المرافعات الشرعية، والمصلحة القائمة والمحتملة، وجزاء تخلف الشرط بعدم القبول لا بالرفض، ووسائل استكمال الصفة بالإدخال والتدخل وفق المواد (79) إلى (81)، مع تطبيقات قضائية في انتهاء صفة الولي، ومصلحة الوارث، والدعوى المرفوعة قبل أوانها.

أولًا: تحديد المسألة محل البحث
لا يكفي أن يكون للمدعي حق ليُقضى له به؛ فقبل الخوض في الموضوع تتحقق المحكمة من أن له مصلحة في رفع الدعوى، وأنه صاحب الصفة في المطالبة، وأن الدعوى موجهة إلى ذي الصفة في المخاصمة. ويتناول هذا البحث شرطي المصلحة والصفة: سندهما، وصور المصلحة المعتبرة، وجزاء تخلف الشرط، ووسائل تصحيح الصفة أثناء نظر الدعوى، وموقف القضاء من ذلك في تطبيقات حديثة.
ثانيًا: التكييف النظامي
المصلحة والصفة شرطان لقبول الدعوى لا لصحة الحق المدعى به؛ فتخلفهما لا يعني أن المدعي غير محق، بل أن دعواه بحالتها لا تُنظر. ولذلك جعل نظام المرافعات الشرعية الدفع بانعدامهما من صور الدفع بعدم القبول، وأخضعه لأحكام خاصة في وقت الإبداء وفي سلطة المحكمة. ويترتب على هذا التكييف أن الحكم يصدر بعدم القبول، فيبقى لصاحب الحق أن يعيد رفع دعواه متى استكمل شرطها.
ثالثًا: النصوص النظامية
نصت المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: «١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير».
ونصت المادة (السادسة والسبعون) على أن: «١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة».
ونصت المادة (التاسعة والسبعون) على أن: «للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها»، ونصت المادة (الثمانون) على أن: «للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة»، ونصت المادة (الحادية والثمانون) على أن: «يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى»، وأنه «لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة».
«لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة» — المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية
رابعًا: شرط المصلحة
- المصلحة القائمة: أن يكون الحق قد نشأ واستحق وقام النزاع عليه وقت رفع الدعوى؛ فإن كان الحق معلقًا على شرط لم يتحقق لم تقم المصلحة بعد.
- المصلحة المشروعة: أن تستند المطالبة إلى حق يحميه النظام، فلا يُقبل طلب يُراد به أمر غير مشروع.
- المصلحة المحتملة: استثناء محصور في غرضين نص عليهما النظام: «الاحتياط لدفع ضرر محدق» و«الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه».
- الدعوى الصورية أو الكيدية: أوجبت الفقرة (2) من المادة (3) رفضها متى ظهرت للمحكمة، وأجازت تعزير من يثبت عليه ذلك.
خامسًا: شرط الصفة
الصفة أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به أو من ينوب عنه نيابة صحيحة، وأن يكون المدعى عليه هو من يُحتج عليه بالحق. وتتغير الصفة بتغير المركز النظامي؛ فالولي يطالب عن القاصر بصفته، فإذا بلغ القاصر زالت صفة الولي في المطالبة. وقد خص النظام عيب صفة المدعى عليه بحكم مستقل، فإذا رأت المحكمة أن الدفع به قائم على أساس لم تقض بعدم القبول ابتداءً، بل أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة وفق الفقرة (2) من المادة (76).
سادسًا: استكمال الصفة بالإدخال والتدخل
أتاح النظام ثلاثة طرق لاستكمال أطراف الخصومة أثناء نظرها: أن يطلب الخصم إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى (المادة 79)، وأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة (المادة 80)، وأن يتدخل كل ذي مصلحة منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه (المادة 81). وبهذه الطرق تُعالج عيوب الصفة دون إلزام صاحب الحق بإعادة رفع دعواه، ما دام ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
سابعًا: التطبيق القضائي
انتهاء صفة الولي والتدخل لاستكمالها. في الحكم الصادر من الدائرة السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة برقم (4630545601) وتاريخ 29/06/1446هـ، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم (4630782778)، أقام أب دعوى بصفته وليًا على ابنته لاسترداد مبلغ حوّلته إلى مؤسسة، وأثناء النظر بلغت الابنة الثامنة عشرة فقُدِّم طلب إدخالها مدعية. فقضت الدائرة في دعوى الأب بأنه «فلا صفة له في إقامة الدعوى» استنادًا إلى المادة (76)، وقضت للابنة بالمبلغ، وانتهى المنطوق إلى «صرف النظر عن دعوى (...) لعدم الصفة».
مصلحة الوارث عند قيام النزاع. في الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4531138406) وتاريخ 03/12/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم (4630063300)، طالبت وارثة بإدخالها في شركة بنصيبها من حصص مورثتها، فدفع بعض المدعى عليهم بأنها تستطيع التعديل لدى وزارة التجارة دون حكم. فقررت الدائرة أنه «لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتمكن المدعية من التعديل دون قضاء، لأن الظاهر قيام هذه الدعوى إبان نزاع في استحقاق المدعية أظهرته وقائع ادعاء المدعى عليهما الوقفية للحصص»، وأن ذلك «مثبت لأصل المنازعة التي جوزت قيام هذه الدعوى». فالنزاع الجدي على الحق ينشئ المصلحة في استصدار الحكم.
الدعوى المرفوعة قبل أوانها. في الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4530236744) وتاريخ 19/03/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم (4530446018)، طالب مقاول باطن بمستحقاته رغم أن اتفاقية التفاهم علّقت السداد على اعتماد طرف ثالث لأعماله، فقررت الدائرة أن «المدعية استعجلت في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها»، وقضت «بعدم قبول الدعوى رقم (4570064603) لرفعها قبل آوانها»، مع بقاء حقها في «التقدم بدعواها بعد استيفاء شروط الاستحقاق».
توجيه الدعوى إلى جميع ذوي الصفة. في حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530094884)، الملغي للحكم رقم (4430976204) وتاريخ 04/12/1444هـ، قررت الدائرة أن «طلب الدخول بالشركة النظامية يتخذ شكلاً آخر بتوجيه الدعوى لكامل الشركاء وتحديد الحصة المرادة بعددها وتحديد محلها من حصص الشركاء»، وانتهت إلى «عدم قبول الدعوى»، وأنه «لا يمنع ذلك المدعي من إثبات حقه السابق بمراعاة ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات».
ثامنًا: إشكالات عملية
الإشكال الأول: عدم القبول أم الرفض. الحكم بعدم القبول لا يحسم أصل الحق؛ ولذلك نصت الأحكام المتقدمة صراحة على بقاء حق المدعي في إعادة رفع دعواه بعد تحقق الشرط أو تصحيح توجيهها، بخلاف الحكم بالرفض الذي يفصل في الموضوع.
الإشكال الثاني: وقت إبداء الدفع. الدفع بانعدام الصفة أو المصلحة يجوز في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 76/1)، فلا يسقط بالسكوت عنه في الجلسات الأولى.
الإشكال الثالث: عيب صفة المدعى عليه. إذا ثبت أن الدعوى وُجهت إلى غير ذي الصفة، فالواجب تأجيل النظر لتبليغ ذي الصفة لا الحكم بعدم القبول مباشرة (المادة 76/2)؛ وهو ما يقتضي من المدعي تحديد الخصم الصحيح فور إثارة الدفع.
الإشكال الرابع: التدخل بعد بلوغ القاصر أو انتقال الحق. تنتقل الصفة إلى صاحب الحق متى زالت نيابة من يمثله، فيتدخل طالبًا الحكم لنفسه وفق المادة (81) قبل إقفال باب المرافعة، كما في الحكم رقم (4630545601).
تاسعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة
- 1. لا يُقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، وتكفي المصلحة المحتملة في غرضي الاحتياط والاستيثاق (المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية).
- 2. انعدام الصفة أو المصلحة يُدفع به في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 76/1).
- 3. عيب صفة المدعى عليه يوجب تأجيل النظر لتبليغ ذي الصفة (المادة 76/2).
- 4. تزول صفة الولي ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق التدخل طالبًا الحكم لنفسه (المادة 81؛ الحكم رقم 4630545601 / 4630782778).
- 5. النزاع الجدي على الحق ينشئ مصلحة صاحبه في استصدار الحكم ولو أمكنه تعديل الوضع إداريًا (الحكم رقم 4531138406 / 4630063300).
- 6. الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا تقوم به مصلحة قائمة، فيُحكم بعدم القبول لرفع الدعوى قبل أوانها (الحكم رقم 4530236744 / 4530446018).
- 7. الحكم بعدم القبول لا يمنع إعادة رفع الدعوى على الوجه الصحيح (الحكم رقم 4430976204 / 4530094884).
المراجع
- نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (3) و(76) و(79) و(80) و(81).
- حكم محكمة الاستئناف رقم (4630782778)، المؤيد لحكم الدائرة السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة رقم (4630545601) وتاريخ 29/06/1446هـ.
- حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630063300)، المؤيد لحكم الدائرة الثانية رقم (4531138406) وتاريخ 03/12/1445هـ.
- حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4530446018)، المؤيد لحكم الدائرة السادسة عشرة رقم (4530236744) وتاريخ 19/03/1445هـ.
- حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530094884)، الملغي لحكم الدائرة الثانية رقم (4430976204) وتاريخ 04/12/1444هـ.
- المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws).
شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد الدعاوى والدفوع الشكلية والموضوعية أمام المحاكم ودوائر الاستئناف. أحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع: • «الدعوى المرفوعة قبل تحقق شرط الاستحقاق التعاقدي غير مقبولة لرفعها قبل أوانها» — الحكم رقم (4530236744). • «قيام النزاع على استحقاق الوارث يحقق مصلحته في الدعوى بتعديل عقد التأسيس، ولا يُقبل طلب كسر الحصة» — الحكم رقم (4531138406). • «الحكم بما لم يطلبه الخصوم يوجب الإلغاء، ودعوى الدخول في شركة نظامية توجه لجميع الشركاء» — الحكم رقم (4430976204). • «تدخل صاحبة الحق بعد بلوغها يصحح الصفة، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يمنع نظر الموضوع» — الحكم رقم (4630545601). تجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين
