+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها

2026-10-28

بحث في الدفوع الشكلية وفق المواد (75) إلى (78) من نظام المرافعات الشرعية: الدفوع التي يسقط الحق فيها إن لم تُبدَ قبل أي طلب أو دفاع، والدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تُثار في أي مرحلة، وسلطة المحكمة في الفصل فيها استقلالًا، مع تطبيقات قضائية في الدفع بالتحكيم وعدم قبول الاستئناف شكلًا.

أولًا: تحديد المسألة محل البحث

الدفع الشكلي سلاح يُسقط الدعوى أو يؤخرها دون نقاش في الموضوع، لكنه سلاح موقوت: بعضه يسقط إن لم يُستعمل في أول المرافعة، وبعضه يبقى قائمًا حتى آخر مراحل التقاضي، وتُثيره المحكمة من تلقاء نفسها. والخلط بين النوعين من أكثر الأخطاء كلفة في التقاضي؛ فكم من دفع صحيح سقط لأنه أُبدي بعد مذكرة موضوعية. ويتناول هذا البحث ترتيب الدفوع، وجزاء تأخيرها، وطريقة الفصل فيها، والتطبيقات القضائية ذات الصلة.

ثانيًا: التكييف النظامي

قسّم نظام المرافعات الشرعية الدفوع غير الموضوعية إلى طائفتين. الأولى دفوع مقررة لمصلحة الخصم، كبطلان صحيفة الدعوى وعدم الاختصاص المكاني والإحالة لقيام النزاع أو لارتباطه بدعوى أخرى؛ وهذه يملك الخصم التنازل عنها صراحة أو ضمنًا، ويُعد خوضه في الموضوع قبل إبدائها تنازلًا عنها. والثانية دفوع متصلة بالنظام العام، كانتفاء الولاية والاختصاص النوعي والقيمي وانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وسبق الفصل؛ وهذه لا تسقط بالسكوت، وتحكم بها المحكمة ولو لم يتمسك بها أحد، لأن مصلحة حسن سير القضاء تعلو فيها على إرادة الخصوم.

ثالثًا: النصوص النظامية

نصت المادة (الخامسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: «الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها».

ونصت المادة (السادسة والسبعون) على أن: «١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة».

ونصت المادة (السابعة والسبعون) على أن: «تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع».

وأوجبت المادة (الثامنة والسبعون) على المحكمة «إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك».

ما كان لمصلحة الخصم يسقط بالسكوت، وما تعلق بالنظام العام يبقى قائمًا في كل مراحل الدعوى.

رابعًا: الترتيب الصحيح لإبداء الدفوع

  • أولًا: الدفوع المنصوص عليها في المادة (75): بطلان الصحيفة، عدم الاختصاص المكاني، الإحالة، وتُبدى معًا في أول مذكرة.
  • ثانيًا: الدفع بوجود اتفاق تحكيم، ويُبدى كذلك قبل أي طلب أو دفاع وفق نظام التحكيم.
  • ثالثًا: دفوع عدم القبول (الصفة، المصلحة، الأهلية، سبق الفصل)، ويحسن إبداؤها مبكرًا وإن جاز تأخيرها.
  • رابعًا: الدفاع الموضوعي، ويُقدَّم احتياطيًا مع التمسك بالدفوع السابقة.

وتظهر أهمية هذا الترتيب في الدعاوى التجارية خاصة، لأن العقود التجارية كثيرًا ما تتضمن شروط تحكيم أو بنودًا تحدد المحكمة المختصة مكانيًا، وتُرفق بأوامر الشراء والفواتير شروط عامة مطبوعة لا يقرؤها الأطراف عادة. فإذا لم يراجع وكيل المدعى عليه هذه الشروط قبل الجلسة الأولى، فقد يفقد حق الدفع بمجرد تقديم مذكرة جوابية في الموضوع. ولذلك فإن الخطوة الأولى عند استلام صحيفة الدعوى ليست كتابة الرد، بل فحص العقد وملحقاته بحثًا عن أي دفع شكلي، ثم بناء المذكرة الأولى على أساسه.

خامسًا: التطبيقات القضائية

1- الدفع بالتحكيم قبل أي دفاع: في القضية التي صدر فيها حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4530200761) وتاريخ 29/02/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4530416758)، تمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند (20-1) من أوامر الشراء. فقررت الدائرة أن «شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضا الطرفين ولا تنفسخ إلا برضائهما»، واستندت إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة «أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى»، فحكمت «بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم».

2- الشكل في الاستئناف التجاري: في حكم الاستئناف رقم (4531092740) على الحكم رقم (4530853972) وتاريخ 29/08/1445هـ، رُفع الاستئناف من غير محامٍ، فقررت الدائرة أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب رفع طلبات الاستئناف من محامٍ إلا ما استثني، وأن المادة السادسة والخمسين منها تقضي بعدم قبول ما يُرفع بالمخالفة، فانتهت إلى «عدم قبول الاعتراض شكلاً» دون نظر الموضوع.

3- حدود الحجية وعدم قبول الجديد: في حكم الاستئناف رقم (4530884574) المؤيد للحكم رقم (4530734908) وتاريخ 22/07/1445هـ، قررت الدائرة أن المسائل المتعلقة بقيمة العقد «متى خرجت عما تم الفصل فيه في هذه القضية فإنها غير مشمولة بسابقة الفصل هنا، ولا يقبل في مرحلة الاستئناف التصدي لها». فالدفع بسبق الفصل محصور بما فُصل فيه فعلًا.

سادسًا: القراءة التحليلية

يتضح من الحكم الأول أن توقيت الدفع جزء من صحته؛ فالمدعى عليه نجح لأنه تمسك بالتحكيم قبل أن يتكلم في الموضوع. ولو قدّم مذكرة دفاع موضوعي أولًا، لعُدّ ذلك قبولًا ضمنيًا لاختصاص المحكمة وسقط حقه في الدفع. ومن الحكم الثاني يتبين أن الشكل في الطعن لا يقل خطرًا عن الشكل في الدعوى؛ فخطأ واحد في صفة رافع الاستئناف أسقط درجة تقاضٍ كاملة. ومن الحكم الثالث يتبين أن الدفع بسبق الفصل ليس عصا سحرية؛ فلا يمتد إلا إلى ما فصل فيه الحكم بعينه.

ومن زاوية المدعي، فإن أفضل حماية من الدفوع الشكلية أن تُراجع الصحيفة قبل قيدها: هل وُجهت إلى ذي الصفة؟ هل رُفعت أمام المحكمة المختصة مكانًا ونوعًا؟ هل يتضمن العقد شرط تحكيم؟ وهل سبق نظر النزاع ذاته؟ فإن ظهر خلل في صفة المدعى عليه، فالمادة (76/2) تعطي فرصة التصحيح بتبليغ ذي الصفة، لكن الاعتماد عليها مخاطرة؛ لأن تأجيل الجلسات يطيل النزاع ويمنح الخصم وقتًا لترتيب موقفه.

أما سلطة المحكمة في الفصل في الدفوع، فالأصل أن تفصل فيها على استقلال وفق المادة (77)، ولها أن تضمها إلى الموضوع. وفي الحالة الأخيرة يجب على المحامي أن يقدّم دفاعه الموضوعي احتياطيًا، مع التمسك الصريح بالدفع، حتى لا يُفاجأ بحكم في الموضوع دون أن يكون قد أبدى دفاعه.

سابعًا: المخاطر والنقاط العمياء

  • تقديم مذكرة موضوعية قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بالتحكيم.
  • إغفال شروط التحكيم الواردة في الشروط العامة لأوامر الشراء أو الفواتير.
  • رفع الاستئناف التجاري دون محامٍ في غير الحالات المستثناة.
  • التوسع في الدفع بسبق الفصل ليشمل ما لم يُفصل فيه.
  • عدم تقديم الدفاع الموضوعي احتياطيًا عند ضم الدفع إلى الموضوع.

ثامنًا: القواعد المستخلصة

  • القاعدة الأولى: الدفوع المقررة لمصلحة الخصم تسقط إن لم تُبدَ قبل أي طلب أو دفاع. (م 75 مرافعات)
  • القاعدة الثانية: دفوع الولاية والاختصاص النوعي والصفة وسبق الفصل تُثار في أي مرحلة وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها. (م 76 مرافعات)
  • القاعدة الثالثة: الدفع بالتحكيم قبل أي دفاع يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. (حكم 4530416758)
  • القاعدة الرابعة: الاستئناف التجاري المرفوع من غير محامٍ لا يُقبل شكلًا. (حكم 4531092740)

تاسعًا: الخلاصة العملية

اجعل أول مذكرة في أي دعوى مذكرة دفوع: ابدأ ببطلان الصحيفة والاختصاص المكاني والإحالة والتحكيم إن وُجدت، ثم دفوع عدم القبول، ثم الدفاع الموضوعي احتياطيًا. ولا ترسل أي طلب، ولو كان طلب تأجيل مكتوبًا يتضمن دفاعًا، قبل أن تقرر ما الدفوع التي ستتمسك بها. فالدقيقة الأولى في الدعوى قد تحسمها كلها، والمحامي الذي يبدأ بالموضوع يتنازل دون أن يشعر عن أسلحة كان يملكها، ولا سبيل إلى استردادها بعد ذلك في أي مرحلة.

المراجع

  • نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (75) إلى (78).
  • نظام التحكيم: المادة (11/1).
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: المادتان (51) و(56).
  • حكم الاستئناف رقم (4530416758) المؤيد للحكم رقم (4530200761) وتاريخ 29/02/1445هـ.
  • حكم الاستئناف رقم (4531092740) على الحكم رقم (4530853972) وتاريخ 29/08/1445هـ.
  • حكم الاستئناف رقم (4530884574) المؤيد للحكم رقم (4530734908) وتاريخ 22/07/1445هـ.
  • المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws).

شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى صياغة الدفوع الشكلية والموضوعية ومذكرات الرد أمام المحاكم ودوائر الاستئناف. أحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع: • «شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع» — الحكم رقم (4530200761). • «حجية الحكم تقتصر على ما فُصل فيه، والمقاصة بين أتعاب الخبرتين الفنية والمحاسبية» — الحكم رقم (4530734908). • «عدم قبول الاستئناف شكلًا لعدم رفعه من محامٍ في المحاكم التجارية» — الحكم رقم (4530853972). تجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.

  • الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين

الخدمات القانونية

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة