دراسة لحق المساهم في الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة وفق المادة (67) من نظام الشركات، وحدود سلطة الجمعية العامة غير العادية في ضوء المادتين (85) و(86)، وشروط دعوى بطلان قرارات جمعيات المساهمين في المادة (99)، مع تحليل حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (4630460124) المؤيد استئنافًا.

أولًا: تحديد المسألة محل البحث
تبحث هذه الدراسة حق المساهم في شركة المساهمة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وحدود سلطة جمعيات المساهمين في تنظيمه. وتتفرع المسألة إلى ثلاثة أسئلة: ما مصدر هذا الحق ونطاقه في نظام الشركات؟ وهل يُعد عرض قبول الترشح على تصويت الجمعية العامة غير العادية حرمانًا للمساهم من حق أساسي يحظره النظام؟ وما الطريق النظامي للطعن في قرار الجمعية الذي يمس هذا الحق، وما شروطه؟
ثانيًا: التكييف النظامي
يتصل الحق في الترشح بطائفتين من النصوص في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: نصوص تنظيم مجلس الإدارة وانتخابه، ونصوص اختصاصات جمعيات المساهمين والحقوق الأساسية التي لا يجوز للجمعية غير العادية المساس بها. والتمييز بين الترشح والانتخاب جوهري؛ فالترشح هو التقدم لنيل العضوية، والانتخاب هو اختيار الجمعية للأعضاء من بين المرشحين، ولكلٍّ منهما أحكامه، وهو تمييز أقرته دائرة الاستئناف في الحكم محل الدراسة.
ثالثًا: النصوص النظامية
نصت المادة (السابعة والستون) من نظام الشركات على أنه: «يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة). يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة».
ونصت المادة (الثامنة والستون) على أنه: «تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية. تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ...».
ونصت المادة (السابعة والثمانون) على أنه: «فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم ...».
ونصت المادة (الخامسة والثمانون) على أنه: «تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي: أ- حرمان المساهم أو تعديل أيّ من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهمًا، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي: ... 3) حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها ... 5) طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة».
ونصت المادة (السادسة والثمانون) على أنه: «للجمعية العامة غير العادية -فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية».
ونصت المادة (التاسعة والتسعون) على أنه: «دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها».
رابعًا: شرح العناصر
1- مضمون حق الترشح
قررت المادة (67) الحق لـ«كل مساهم»، ووسّعت نطاقه ليشمل ترشيح المساهم نفسه أو غيره من المساهمين أو من غيرهم. فالحق ثابت بنص النظام، ولا يتوقف على ملكية نسبة معينة من الأسهم بحسب ظاهر النص. غير أن النص قرر حق الترشيح، ولم يقرر حقًا في العضوية؛ فالعضوية لا تتحقق إلا بالانتخاب الذي أسندته المادة (68) إلى الجمعية العامة العادية.
2- الجهة المختصة بالانتخاب
أسندت المادتان (68) و(87/أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية، وأحالت المادة (68) أسلوب التصويت إلى اللوائح. ولا يعني ذلك امتناع الجمعية غير العادية عن نظر المسألة؛ فالمادة (86) أجازت لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاص الجمعية العادية، بشرط التقيد «بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية». ومن ثم فالعبرة بمراعاة شروط الجمعية العادية وأوضاعها، لا باسم الجمعية التي أصدرت القرار.
3- الحقوق الأساسية التي لا تُمس
قيّدت المادة (85) سلطة الجمعية غير العادية في تعديل نظام الشركة الأساس، فمنعتها من حرمان المساهم أو تعديل حقوقه الأساسية، وعددت منها على سبيل المثال حق حضور الجمعيات والتصويت، وحق الطعن ببطلان قراراتها. والسؤال الذي يطرحه الواقع العملي: هل يدخل الترشح لمجلس الإدارة في هذه الحقوق، وهل يُعد التصويت على قبول الترشح حرمانًا منه؟ هذا ما فصل فيه القضاء.
4- شروط دعوى البطلان
رسمت المادة (99) لدعوى بطلان قرار جمعية المساهمين أربعة شروط: أن يكون القرار مخالفًا للنظام أو لنظام الشركة الأساس، وأن يكون المدعي قد اعترض عليه خلال الاجتماع أو تغيب بعذر مقبول، وأن تُرفع الدعوى قبل انقضاء تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار، وأن تستمر صفة المساهم في المدعي أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها. وهذه المدة نص خاص يتقدم على المدة العامة في المادة (24) من نظام المحاكم التجارية.
خامسًا: التطبيق القضائي
أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها رقم (4630460124) وتاريخ 09/06/1446هـ في القضية رقم (4670467568) لعام 1446هـ، وأيّدته دائرة الاستئناف التاسعة بالحكم رقم (4630755579) وتاريخ 20/08/1446هـ، وهو منشور في قسم الأحكام القضائية بالموقع.
وتتلخص الوقائع في أن مساهمًا في شركة مساهمة غير مدرجة طلب إبطال قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في 1446/03/30هـ المتضمن استبعاد مرشحَين من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مستندًا إلى المادة (85). ودفعت الشركة بأن الجمعية غير العادية تملك إصدار قرارات الجمعية العادية، وبأن اسم المدعي عُرض على الجمعية فصوّتت على عدم الموافقة بنسبة تجاوزت (98%). وردّ المدعي بأن التصويت انصبّ على «قبول الترشح» لا على العضوية.
قضت الدائرة برفض الدعوى، وقررت أن القرار «صدر صحيحاً، وبشكل نظامي وبناءً على تصويت المساهمين، ووفقاً للمواد المنظمة في نظام الشركات ولنظام الشركة الأساس، ويمثل رغبة المساهمين»، وأنها «لاترى الدائرة في ذلك سلباً لحق المدعي في الترشح بل هو تصويت للترشح وفق النظام، وإن تم في الجمعية غير العادية فهو موافق لصحيح النظام».
وفي الاستئناف تمسك المدعي بأن القرار لم يُطبق عليه التصويت التراكمي المنصوص عليه في المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، فأجابت دائرة الاستئناف بأن المستأنف «يقرر في أكثر من موضع بأن القرار محل الدعوى متعلق بحق الترشح وأن حق الترشح يختلف عن حق الانتخاب ... فكيف يطالب ويتمسك بتطبيق مادة متعلقة بحق الانتخاب على القرار محل الدعوى»، وأيدت الحكم.
سادسًا: المسائل الخلافية والإشكالات العملية
1- هل التصويت على قبول الترشح حرمان من حق أساسي؟
حجة المساهم أن المادة (67) قررت الحق لكل مساهم بنص آمر، فلا يجوز أن يتوقف قيده في قائمة المرشحين على موافقة الأغلبية، وإلا صار الحق رهن إرادة من يملكها. وحجة الشركة أن عرض الترشح على الجمعية إجراء انتخابي تمارس فيه الأغلبية حقها في التصويت. وقد أخذ القضاء في الحكم محل الدراسة بالرأي الثاني، فلم ير في التصويت على الترشح سلبًا للحق. ويبقى للمساهم أن يتمسك بمخالفة نظام الشركة الأساس إن كان ينظم قوائم المرشحين على نحو مختلف.
2- اتساق تكييف الطاعن لدعواه
أبرز ما يستخلص من الحكم الاستئنافي أن الطاعن الذي يؤسس دعواه على حق الترشح لا يسعه أن يتمسك بأحكام آلية الانتخاب، كالتصويت التراكمي، دون أن يقع في تناقض. فالتكييف الذي يختاره المدعي في صحيفة دعواه يقيد حجته في المراحل اللاحقة.
3- حدود نظر الاستئناف
استندت دائرة الاستئناف إلى المادة (82) من نظام المحاكم التجارية التي نقلت نصها في الحكم: «ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ... لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف». ولذلك يجب على المساهم أن يبدي جميع أسباب البطلان أمام الدائرة الابتدائية.
4- المواعيد والشروط الشكلية
مدة التسعين يومًا في المادة (99) قصيرة، وتبدأ من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ العلم به. ويُلاحظ أن الحكم أورد تاريخ القرار 1446/03/30هـ وتاريخ محضر الاجتماع المقدم 1446/03/03هـ، وهو ما يوجب على الطاعن تحرير تاريخ صدور القرار بدقة قبل احتساب المدة. كما يلزمه إثبات اعتراضه خلال الاجتماع أو غيابه بعذر مقبول.
سابعًا: القواعد المستخلصة
- 1- لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة (المادة 67 من نظام الشركات).
- 2- انتخاب أعضاء المجلس من اختصاص الجمعية العامة العادية، وأسلوب التصويت تحدده اللوائح (المادتان 68 و87).
- 3- للجمعية العامة غير العادية إصدار قرارات الجمعية العادية بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة لها (المادة 86).
- 4- لا تملك الجمعية غير العادية حرمان المساهم من حقوقه الأساسية (المادة 85).
- 5- التصويت على قبول الترشح لعضوية المجلس لا يُعد بذاته حرمانًا للمساهم من حقه (الحكم رقم 4630460124 المؤيد بالحكم رقم 4630755579).
- 6- من أسس طعنه على حق الترشح لا يسوغ له التمسك بأحكام آلية الانتخاب، ولا تقبل في الاستئناف طلبات جديدة (الحكم الاستئنافي ذاته، والمادة 82 من نظام المحاكم التجارية).
- 7- لا تسمع دعوى بطلان قرار جمعية المساهمين بعد تسعين يومًا من صدوره، ويشترط اعتراض المساهم أو غيابه بعذر مقبول واستمرار صفته مساهمًا (المادة 99).
المراجع
- نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: المواد (67) و(68) و(85) و(86) و(87) و(99).
- نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ: المادة (82) كما نقلها الحكم الاستئنافي.
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: الفقرة (14/1) كما وردت في الحكم الاستئنافي.
- حكم المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الخامسة رقم (4630460124) وتاريخ 09/06/1446هـ في القضية رقم (4670467568) لعام 1446هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف التاسعة بالحكم رقم (4630755579) وتاريخ 20/08/1446هـ – البوابة القانونية لوزارة العدل.
- نصوص المواد: المركز الوطني للأنظمة واللوائح عبر منصة قاضي برو (qadipro.ai).
شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى منازعات الشركاء والمساهمين والطعن في قرارات جمعيات الشركات. أحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع: • «التصويت على قبول الترشح لمجلس الإدارة في الجمعية غير العادية لا يُعد حرمانًا للمساهم من حقه» — الحكم رقم (4630460124). تجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين
