
نشرت جريدة أم القرى في 6 فبراير 2026 ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (9/1447/خامسًا) بتاريخ 3 شعبان 1447هـ. وتسري الضوابط على مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ.
وتنظم الضوابط إحالة أعمال التنفيذ إلى مقدمي الخدمة، مع مراعاة الأعمال المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية. وتبيّن حالات الاستثناء من الإحالة إلى المرخص لهم، ومنها اختيار الأطراف لمقدم معين بموافقة الدائرة، أو منح ترخيص مؤقت عند تعذر وجود مقدم مرخص وفق الشروط الواردة في النص.
وتلزم مقدم الخدمة بحماية سرية المعلومات، وتوثيق إجراءاته والاحتفاظ بنسخها خمس سنوات على الأقل، وتقديم التقارير والمستندات المطلوبة، وتجنب تعارض المصالح والمشاركة في المزايدات المكلف بها. كما تتناول الضمان المالي وتصفية الأعمال عند انتهاء الترخيص أو إيقافه أو إلغائه وتقدير الأجور. النص الكامل متاح في رابط أم القرى. الصورة المرافقة دلالية.
قراءة الخبر من المصدر الرسمي