- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء
- الحالة
- نافذ
- تاريخ الصدور
- صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، في (721) مادة، ويُعد المرجع العام للعقود والالتزامات فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام آخر.
- الأثر
- قنّن قواعد كانت تُستخلص اجتهادًا: أركان العقد وتفسيره، والفسخ بعد الإعذار، والتعويض عن الخطأ بقدر ما لحق من خسارة وما فات من كسب، ومنع التعسف في استعمال الحق، ومدد عدم سماع الدعوى.
- الفئات المعنية
- الأفراد والشركات والمؤسسات في كل عقد أو التزام مدني: البيع والإيجار والمقاولة والقرض والشراكات والوكالة، وكل من يطالب بتعويض أو يُطالَب به.
- الإجراء المطلوب
- راجع عقودك على المواد الجوهرية (الإعذار قبل الفسخ، الشرط الجزائي، حدود التعويض، مدد عدم السماع)، ووثّق المراسلات والإنذارات، واستشر محاميًا قبل الفسخ أو رفع دعوى التعويض.
ملخّص النظام
نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ في (721) مادة، ينظم العقود والالتزامات والمسؤولية عن الفعل الضار والتعويض والإثراء بلا سبب والمقاصة. في هذه الصفحة شرح المواد والأحكام القضائية التي طبّقتها المحاكم السعودية.
أبرز ما يتضمّنه
- المادة (28) و(29): استعمال الحق المشروع لا يرتب مسؤولية، والتعسف في استعماله ممنوع.
- المادة (37): السكوت لا يعد قبولًا إلا بقرينة أو تعامل سابق.
- المادة (72): شروط محل الالتزام، وبطلان العقد عند تخلفها.
- المادة (95): تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية.
- المادة (107): للمتعاقد طلب التنفيذ أو الفسخ بعد إعذار المخل، مع التعويض.
- المادة (120): كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
- المادة (137): الضرر المعوض عنه ما لحق من خسارة وما فات من كسب.
- المادة (281): المقاصة بين الدينين المستحقي الأداء ولو اختلف سببهما.
خدمات مرتبطة
هذه صفحة تعريفية بالنظام ولا تُغني عن الرجوع لنصّه الرسمي المنشور من الجهة المصدِرة، ولا تُعدّ رأيًا قانونيًا في واقعة بعينها.
هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة