+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إقرار على مطبوعات المدين وبختمه ومصادق من الغرفة التجارية يكفي لإثبات الإمضاء وفق المادة (40) من نظام الإثبات

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
رقم القضية
4530228500 / استئناف رقم 4530409449
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي 10/3/1445هـ، وحكم استئناف 26/4/1445هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ 414,990 ريالًا
الفئات المعنية
المتعاملون بإقرارات المديونية بين الأفراد والتجار
الإجراء المطلوب
وثّق إقرار المديونية على مطبوعات المدين وبختمه ولدى الغرفة التجارية

الوقائع

طالب فرد آخر بمبلغ ثابت بإقرار. تغيّب المدعى عليه أمام الدائرة الابتدائية بعد تبلغه. وفي الاستئناف دفع بعدم صحة توقيعه على الإقرار، وبأنه لا يملك سجلًا تجاريًا.

المسألة القانونية

هل يكفي الإنكار المرسل للتوقيع على إقرار محرر على مطبوعات المنكر وبختمه ومصادق من الغرفة التجارية؟ وما أثر تغيب المدعى عليه؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة (21) من نظام الإثبات: «إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك»، وأن «الكتابة حجة شرعية على المختار». وقررت محكمة الاستئناف أن مستند الإقرار «على مطبوعات المستأنف وبختمه ومصادق عليه من الغرفة التجارية مما يكون معه دفع المستأنف مرسلا لا سيما بعد ثبوت عدم صحة دفعه بعدم وجود أي سجل تجاري باسمه وظهور أن دفعه بذلك لم يكن حقيقيا مما تكون معه هذه الواقعة كافية في إقناع الدائرة بصحة الإمضاء والختم وتقضي على المدعى عليه بموجبه وفقا للمادة رقم: 40 من نظام الإثبات».

النتيجة

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530228500».

المبدأ القضائي

للمحكمة أن تقضي بصحة الإمضاء والختم متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها دون حاجة إلى مضاهاة، ويُسقط الدفع الكاذب في واقعة ثانوية الثقة في سائر دفوع صاحبه.

الأثر العملي

دفع واحد يثبت كذبه (كإنكار وجود السجل التجاري) يكفي لهدم مصداقية الخصم كلها. تحقق من كل واقعة يدفع بها موكلك قبل كتابتها. ولا تتغيب عن الدرجة الأولى؛ فالمادة (21) تجعل الغياب قرينة ضدك.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة