- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية التاسعة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630255761 / استئناف رقم 4630447241
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4670170057؛ الحكم الابتدائي رقم 4630255761 وتاريخ 03/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630447241 وتاريخ 23/05/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (931,385) ريالًا قيمة تشغيل الحافلات و(70,000) ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي
- الفئات المعنية
- شركات خدمات الحجاج والنقل البري ومقدمو الخدمات التشغيلية بعقود موسمية
- الإجراء المطلوب
- وثّق الإخلال في حينه بمراسلات رسمية موجهة إلى المتعاقد معك؛ فالإقرار بالتنفيذ في الجلسة يُلزمك، والبيان الذي تعدّه بنفسك لا يقوم دليلًا لك
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/11/16هـ الموافق 2024/05/24م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل أشخاص وهي عبارة عن (الحجاج التابعين للشركة المدعى عليها) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(245,640.00) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي (...). وأقر ممثل المدعى عليها بالعقد وبأن موكلته استخرجت تصاريح لثلاث وعشرين حافلة من أصل خمس وعشرين، ودفع بإخلال المدعية بتوفير العدد المتفق عليه وبعدم تواجد الحافلات بشكل دائم.
المسألة القانونية
هل يُثبت بيانُ شكاوى صادر على مطبوعات المدعى عليها نفسها إخلالَ المتعاقد معها، بعد أن أقرّت في الجلسة بتنفيذه التشغيل المتفق عليه؟
اتجاه المحكمة
قالت المحكمة الابتدائية: "وإذ أن ممثل المدعى عليها قد أقر بأن المدعية نفذت المتفق عليه من تشغيل الحافلات المصرحة، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت الإخلال المدعى به سوى بيان على مطبوعات المدعى عليها يتضمن شكاوى خاصة ببعض الحجاج على المواصلات المقدمة، والتي لا تثبت الإخلال العقدي مع المدعية، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت إخلال المدعية بتشغيل الباصات ونقل الحجاج من مراسلات رسمية تبين فيه إخلال المدعية وتجعلها في موضع التقصير، طيلة فترة التعاقد، مما يدل على أن المدعية قد قامت بالعمل المتفق عليه". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (03/04/1446) في القضية رقم (4670170057) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) (...) ما يلي: أولا: مبلغ قدره تسعمائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال (931.385). ثانيا: مبلغ قدره سبعون ألف ريال (70.000).
المبدأ القضائي
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يُقبل الرجوع عنه (م17 وم18/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصطنعه الخصم على مطبوعاته لا يُعد دليلًا له على خصمه، وإنما يثبت الإخلال بما يصدر في حينه من مراسلات رسمية موجهة إلى الطرف الآخر.
الأثر العملي
لا تُسلّم في الجلسة بواقعة التنفيذ ثم تنازع في جودته بأوراق داخلية. ابنِ ملف الإخلال أثناء العقد: إنذارات ومراسلات مؤرخة مبلغة للمتعاقد، فهي وحدها التي تصمد أمام الإقرار.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
