- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- قضية رقم 449056164 / استئناف رقم 4430797736
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 17/07/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ 61,017.61 ريالًا لشركة تسويق
- الفئات المعنية
- شركات التسويق والتوزيع بالآجل
- الإجراء المطلوب
- وثّق نموذج فتح الحساب بختم العميل واحفظ سجل سداداته السابقة
الوقائع
طالبت شركة تسويق عميلًا بقيمة فاتورة. أقر المدعى عليه بالتعامل وبصحة ختمه وتوقيعه على نموذج فتح الحساب، لكنه أنكر الختم والتوقيع على الفاتورة، وذكر أن الختم الذي لديه غير متوفر.
المسألة القانونية
هل يُسقط إنكار ختم الفاتورة المطالبة إذا ثبت التعامل والختم على مستند آخر؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات «(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)»، وقررت أن المدعى عليه «أقر بصحة التعامل وأقر بصحة الختم والتواقيع الذي على فتح الحساب، وأنكر الختم والتواقيع التي على الفاتورة»، وأنها «أجرت المعاينة بين ما هو محرر على الفاتورة، وعلى كشف الحساب ولم ترى مخالفة لذلك»، وأن المدعية «قدمت تعاملات سابقة سبق وأن قام المدعى عليه بالسداد وفقاً لفواتير المطالبة»، فقوي جانبها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/07/1444)».
المبدأ القضائي
الإنكار الجزئي للختم يضعف إذا أقر المنكر بالتعامل وبختمه على مستندات أخرى وسبق له السداد بفواتير مماثلة؛ فتجتمع القرائن بينةً كافية.
الأثر العملي
ملف الائتمان الكامل (فتح حساب مختوم + كشف حساب + سدادات سابقة) يحمي الدائن حين يُنكر العميل فاتورة بعينها. وللمدين: الإنكار الانتقائي للأختام دون تفسير مقنع قرينة ضده.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
