+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الإقرار بالختم مع إنكار الدعوى لا ينال من حجية مصادقة الرصيد

المحكمة
المحكمة التجارية في مدينة بريدة — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630091286 / استئناف رقم 4630335379
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571271278؛ الحكم الابتدائي رقم 4630091286 وتاريخ 30/02/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630335379
الأثر
إلزام المدعى عليه بباقي ثمن البضائع الغذائية (65,847.14 ريالًا)
الفئات المعنية
تجار الجملة والموزعون، والمنشآت التي تختم كشوف الحساب دون مراجعتها
الإجراء المطلوب
مراجعة كشف الحساب قبل ختمه بعبارة «الرصيد مطابق»، لأن الختم المقرّ به يُلزم صاحبه

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه: (...) تضمنت: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (بضائع منتجات غذائية) (...) بثمن إجمالي قدره (٩٥,٩٥٢.٠٢) (...) سدد منه (٦٥,٨٤٧.١٤) (...). فبما أن المدعية قد استندت في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى: مصادقة المدعى عليه: بالختم العائد إلى مؤسسته على صحة المديونية المترتبة في ذمته لصالح المدعية بمبلغ يزيد على مبلغ المطالبة وفقاً للوارد بكشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

المسألة القانونية

هل يُعتد بإنكار المدعى عليه للدعوى مع إقراره بأن الختم المذيل به كشف الحساب تحت عبارة «الرصيد مطابق» عائد إلى مؤسسته؟

اتجاه المحكمة

وبما أن المدعى عليه: ينكر صحة هذه الدعوى إلا أنه يقر بصحة الختم العائد إلى مؤسسته والمختوم به كشف الحساب المشار إليه آنفاً تحت عبارة الرصيد مطابق كما أنه لم ينكر تعامله مع المدعية. وبما أن الأصل في المصادقة المقدمة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليه: كبينةٍ لدعواها أنه صادرةٌ ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه فيها طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه (...)؛ وبالتالي فلا أثر لإنكار المدعى عليه: للدعوى مع إقراره بعائدية الختم إليه.

النتيجة

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية في مدينة بريدة رقم: (٤٦٣٠٠٩١٢٨٦) وتاريخ ٣٠ /٠٢ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه: ــ (...) ــ بأن يدفع للمدعية ــ شركة (...) ــ مبلغًا قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وأربع عشرة هللة] محمولًا على أسبابه.

المبدأ القضائي

المحرر العادي حجة على من نُسب إليه ختمه ما لم ينكره صراحة (م29/1 من نظام الإثبات)؛ فإنكار الدعوى إنكارًا مجملًا مع الإقرار بعائدية الختم لا يُسقط حجية مصادقة الرصيد، ويُقضى بمضمونها.

الأثر العملي

الإنكار المجمل لا يحمي من مستند مختوم بختمك؛ فإما إنكار صريح للختم بأسبابه، وإما إثبات السداد أو الخطأ في المصادقة. وأي موظف يملك الختم يملك عمليًا إلزام المنشأة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة