- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530529819 / استئناف رقم 4530994634
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 29/05/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 29/10/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى إثبات الشراكة وعدم قبول الطلب الثاني
- الفئات المعنية
- المستثمرون الذين يسلّمون أموالًا لتشغيلها في مؤسسات غيرهم
- الإجراء المطلوب
- اختر تكييفًا واحدًا لعلاقتك (شراكة أو مضاربة أو وكالة) ولا تخلط بينها
الوقائع
أقامت المدعية دعوى بإثبات شراكتها للمدعى عليه في مؤسستين للتقسيط والمقاولات، واستندت إلى ورقة فيها إقراره بأنه ورد إليه 300,000 ريال لتشغيلها في المؤسسة بالأقساط بنسبة 50% من الأرباح، وطلبت في الصحيفة ذاتها إثبات شراكتها في مؤسسة ثالثة لتجارة الجملة والتجزئة.
المسألة القانونية
هل يثبت تسليم المال للتشغيل مقابل نسبة من الربح شراكةً في ملكية المؤسسة؟ وهل يجوز الجمع بين طلبات لا رابط بينها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن حقيقة الطلب إثبات ملك في رأس المال، وأن ما أقر به يعود على طلبه بالنقض «فلا يجتمع أن يكون شريكًا مضاربًا ومالكًا لنصف رأس المال»، وأن الطلب الثاني يختلف كليًا عن الأول فلا يُقبل استنادًا إلى المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية «لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها». وأضافت محكمة الاستئناف أن الأصل في الشريك أن يذكر حصته في عقد الشركة، وأن المستأنفة أقرت بوكالته عنها لتشغيل المبلغ.
النتيجة
رُفضت دعوى إثبات الشراكة، ولم يُقبل الطلب الثاني، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
تسليم المال للتشغيل بنسبة من الربح مضاربة أو وكالة لا تثبت بها ملكية حصة في المنشأة، والجمع بين طلبات غير مترابطة يوجب عدم قبول ما لا رابط له.
الأثر العملي
اطلب ما يطابق تكييف علاقتك: محاسبة ورد رأس المال في المضاربة، لا إثبات ملكية في السجل؛ وافصل كل منشأة بدعوى.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
