- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4530190304 / استئناف رقم 4530409645
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530190304 وتاريخ 26/2/1445هـ في القضية رقم 4471232383 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530409645 (تاريخا البوابة: 10/03/1445هـ و18/07/1445هـ)
- الأثر
- إلزام بدفع 83,000 ريال
- الفئات المعنية
- المتعاقدون باتفاقيات غير موقعة إلكترونيًا
- الإجراء المطلوب
- وقّع الاتفاقية من الطرفين أو صادق عليها توثيقًا معتبرًا
الوقائع
طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدفعات الحالة بمبلغ (83,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية به. واستأنفت المدعى عليها بأن الاتفاقية لا تحمل توقيع موكلها ولم يُصادق عليها إلكترونيًا، وأن مصادقة الغرفة التجارية على ختم المؤسسة لا تتعلق بالطرف الآخر. وأدى المدعي أصالةً اليمين أمام دائرة الاستئناف على أن المبلغ الحال الذي لم تلتزم المدعى عليها بسداده قدره (83,475) ريالًا.
المسألة القانونية
هل لدائرة الاستئناف أن تستكمل الإثبات بتوجيه اليمين بدلًا من نقض الحكم؟
اتجاه المحكمة
أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته، والمتمثل في أخذ يمين المدعي أصالة، بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته التنفيذية.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530190304 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/2/1445 في القضية رقم 4471232383 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (83,000) ريال.
المبدأ القضائي
لدائرة الاستئناف أن تستكمل نقص الإثبات بإجراء متمم كاليمين، وتؤيد الحكم على أسبابه وعلى هذا الإجراء.
الأثر العملي
الطعن في توقيع الاتفاقية لا يكفي وحده لنقض الحكم إذا وُجدت قرائن مكملة؛ واستعد لاحتمال توجيه اليمين أمام الاستئناف. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
