+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الاستئناف يؤيد رفض دعوى رد ثمن فرع لم يثبت شراؤه بأسباب مستقلة مع حفظ حق المدعي في دعوى إلغاء السند

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630528964 / استئناف رقم 4630725067
تاريخ الصدور
القضية رقم 4670038310؛ الحكم الابتدائي رقم 4630528964 وتاريخ 28/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630725067 وتاريخ 15/08/1446هـ
الأثر
تأييد رفض دعوى فسخ ورد (115,000) ريال بأسباب مستقلة، مع التنويه بحق المدعي في دعوى مستقلة
الفئات المعنية
مشترو الفروع والمنشآت، ومحررو السندات لأمر مقابل صفقات غير موثقة
الإجراء المطلوب
اكتب سبب السند وصفقة الشراء في عقد موقّع من جميع الملاك المقيدين؛ فالتحويلات وحدها لا تثبت سبب الدفع

الوقائع

طلب المدعي فسخ اتفاق شراء فرع مؤسسة للتدليس وعدم التنفيذ ورد ما دفعه (115,000) ريال، مستندًا إلى تحويلات وسندات حررها لصالح المدعى عليه. أنكر المدعى عليه، ودفع بأن التحويلات (112,500 ريال) شخصية مستحقة الدفع، وبأن المدعي أقام دعوى عمالية يطالب فيها بأجور عن الفترة نفسها التي يزعم فيها شراء الفرع. أقر المدعي بأن المدعى عليه لم يوقع العقد بعد استلام السندات، وبوجود شركاء آخرين مقيدين في عقد التأسيس. رفضت الدائرة العاشرة الدعوى لعدم انعقاد العقد، فاستأنف المدعي محتجًا بوجود شاهد حضر الاتفاق.

المسألة القانونية

على من يقع عبء إثبات سبب السند والتحويلات؟ وهل لمحكمة الاستئناف تأييد منطوق الحكم بأسباب مغايرة؟ وما أثر رفض الدعوى على حق المدعي في المطالبة بإلغاء السند؟

اتجاه المحكمة

رأت الدائرة الابتدائية أن المدعي ذكر «أن المدعى عليه لم يوقع العقد بعد استلام السندات والدفعة المقدمة»، وأن «الثابت أن العقد لم ينعقد بين الطرفين ، فإن طلب الفسخ لإعادة المبلغ المسلم لا أساس له». وقررت دائرة الاستئناف أنها «لا تتفق مع ما ورد في أسباب الدائرة الابتدائية؛ وإنما تبني حكمها على أن: المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه بأن السند كان مقابل شراء حصة في الشركة»، ونوهت إلى «أن حكمها لا يعني عدم استحقاق المدعي إلغاء السند؛ وإنما له إقامة دعوى مستقلة بالسبب الذي ورد في رد المدعى عليها أو ما يراه المدعي من أسباب».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630528964 وتاريخ 28/06/1446 هـ في القضية رقم 4670038310 والقاضي برفض الدعوى».

المبدأ القضائي

يقع على المدعي عبء إثبات سبب الدفع الذي يبني عليه دعواه، فإن عجز رُفضت الدعوى ولو اختلفت أسباب الرفض؛ ولمحكمة الاستئناف أن تؤيد المنطوق وتستبدل بأسباب الحكم أسبابًا من عندها. ورفض الدعوى لعدم إثبات سبب معين لا يحوز حجية في طلب مختلف السبب، فيبقى للمدعي رفع دعوى مستقلة بإلغاء السند.

الأثر العملي

إذا كان الشراء من شركة متعددة الشركاء فليُوقّع العقد من الشركاء أو من له صفة تمثيلها؛ ولا يُكتفى بشاهد حضر الاتفاق في تصرف بهذه القيمة؛ وراجع اتساق دعاواك الأخرى (كالعمالية) مع الوقائع التي تدعيها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة