+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

دعوى بطلان حكم التحكيم لا تتسع لفحص وقائع النزاع وموضوعه، وتأييد الحكم يقترن بالأمر بتنفيذه

المحكمة
محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
رقم القضية
قضية رقم 4470318459 / استئناف رقم 4530759413
تاريخ الصدور
حكم التحكيم صادر في 25/01/1444هـ، ونقضت المحكمة العليا في 09/07/1445هـ حكم الاستئناف السابق رقم 4430443611 وتاريخ 12/06/1444هـ، وصدر هذا الحكم في 08/08/1445هـ
الأثر
رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه
الفئات المعنية
أطراف عقود الأتعاب والخدمات المهنية المتضمنة شرط تحكيم
الإجراء المطلوب
لا تبنِ دعوى البطلان على إعادة مناقشة الأدلة؛ التزم بحالات المادة 50 حصرًا

الوقائع

صدر حكم تحكيم بإلزام موكل بأن يدفع لمحامٍ 2,920,000 ريال بموجب عقد خدمات قانونية (جعالة) يتضمن شرط تحكيم، فأقام الموكل دعوى بطلان مستندًا إلى مخالفة الشريعة والنظام العام وما اتفق عليه الطرفان، وإلى عدم سماع البينة وعيوب شكلية في الحكم. قضت دائرة الاستئناف سابقًا بالبطلان لمخالفة شرط دفع الأتعاب عند استلام الحكم، فنقضت المحكمة العليا ذلك الحكم لأنه طبّق الفقرة (2) من المادة (50) على وقائع النزاع لا على اتفاق التحكيم، وأعادت القضية.

المسألة القانونية

هل تملك المحكمة في دعوى البطلان فحص وقائع النزاع وتقدير أدلته؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن الدعوى مقدمة خلال الستين يومًا المقررة في المادة (51) من نظام التحكيم فهي مقبولة شكلًا، وأن ما بُنيت عليه من أسباب «لا تنطبق عليها الأحوال المبينة في المادة (50) من نظام التحكيم، ولا تعدو أن تكون وقائعَ من شأنها إعادة النظر في موضوع النزاع»، وأن الفقرة (4) من المادة (50) تقضي بأن تنظر المحكمة دعوى البطلان «دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع»، وأن المادة (51) توجب الأمر بتنفيذ الحكم عند تأييده.

النتيجة

رُفضت دعوى بطلان حكم التحكيم، وأُيّد الحكم وأُمر بتنفيذه.

المبدأ القضائي

رقابة القضاء على حكم التحكيم رقابة مشروعية في الحالات المحصورة، لا رقابة موضوع، وتطبيق مخالفة «ما اتفق عليه الطرفان» يكون على اتفاق التحكيم لا على وقائع العقد الأصلي.

الأثر العملي

قبل رفع دعوى البطلان صنّف كل سبب على فقرة محددة من المادة 50؛ وما كان نعيًا على تقدير الأدلة فلن يُقبل.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة