+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

بطلان حكم التحكيم الصادر من عضوين بعد تنحي الثالث دون تعيين بديل

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
رقم القضية
قضية رقم 437143051 / استئناف رقم 437287735
تاريخ الصدور
حكم التحكيم صادر في 07/01/1443هـ، وتاريخ قيد حكم البطلان في البوابة 22/07/1444هـ
الأثر
بطلان حكم تحكيم بإلزام بأكثر من 16.7 مليون ريال
الفئات المعنية
أطراف التحكيم في عقود المقاولة الكبرى
الإجراء المطلوب
إن تنحى محكم فاطلب كتابةً وقف الإجراءات حتى تعيين بديل

الوقائع

صدر حكم تحكيم بالأغلبية يلزم مؤسسة مقاولات بأكثر من 16.7 مليون ريال في نزاع مقاولة من الباطن، وكان أحد أعضاء الهيئة الثلاثة قد تقدم بطلب التنحي قبل جلسة المداولة وإصدار الحكم، فلم تتخذ الهيئة بشأنه أي إجراء، وأصدرت الحكم من عضوين. فأقام المحكوم عليه دعوى بطلان.

المسألة القانونية

هل يصح حكم التحكيم الصادر من عضوين بعد تنحي الثالث دون تعيين بديل؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن اتفاق التحكيم نص على هيئة من ثلاثة أعضاء، وأن المادة (19) من نظام التحكيم توجب إذا انتهت مهمة المحكم بتنحيه أو غيره «تعيين بديل له طبقًا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم»، وأن المادة السادسة من اللائحة تقضي بأن «توقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل»، وأن الثابت «أن طلب التنحي لم يتخذ بشأنه أي إجراء وصدر حكم الهيئة من عضوين»، فانطبقت الفقرتان (هـ) و(ز) من المادة (50) والفقرة (2) منها، مع مراعاة أن المداولة يشترك فيها جميع القضاة الذين سمعوا الدعوى.

النتيجة

حكمت الدائرة ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في 07/01/1443هـ.

المبدأ القضائي

تشكيل هيئة التحكيم وفق الاتفاق والنظام شرط لصحة الحكم، وتنحي المحكم يوقف الإجراءات حتى تعيين بديله، والحكم الصادر بخلاف ذلك باطل.

الأثر العملي

لمن صدر ضده حكم تحكيم: افحص محاضر المداولة وتوقيعات المحكمين؛ فعيوب التشكيل من أقوى أسباب البطلان المقبولة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة