- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530200761 / استئناف رقم 4530416758
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/02/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 05/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم
- الفئات المعنية
- الموردون الذين يقبلون أوامر شراء بشروط عامة مطبوعة
- الإجراء المطلوب
- اقرأ الشروط العامة في أوامر الشراء؛ بند التحكيم فيها ملزم ويغيّر طريق التقاضي
الوقائع
أقامت شركة صناعية دعوى على شركة أخرى بمطالبة ناشئة عن أوامر شراء، وتضمنت أوامر الشراء المرفقة بندًا (20-1) باللجوء إلى التحكيم، فتمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم.
المسألة القانونية
هل يمنع بند التحكيم الوارد في أوامر الشراء المحكمة من نظر النزاع؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن الطرفين اتفقا على التحكيم بموجب البند 20-1 من أوامر الشراء، وأن شرط التحكيم رضائي لا ينعقد ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين، واستندت إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
حُكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
شرط التحكيم المدرج في أوامر الشراء المقبولة ملزم، والدفع به قبل أي طلب أو دفاع يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
الأثر العملي
للمدعى عليه: ادفع بالتحكيم في أول مذكرة قبل أي دفاع موضوعي وإلا سقط الدفع. للمدعي: تحقق من وجود البند قبل رفع الدعوى لتوفير الوقت. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
