- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530172437 / استئناف رقم 4530387801
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/03/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 04/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ1,821,920 ريالًا و180,000 ريال أتعاب محاماة و10,925 ريالًا أتعاب خبير
- الفئات المعنية
- المدينون المماطلون في الديون التجارية الثابتة
- الإجراء المطلوب
- أثبت المماطلة بالمطالبات السابقة، واستند إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الوقائع
طالب صاحب مؤسسة فردًا بمبلغ 1,821,920 ريالًا، وانتهى الخبير المنتدب إلى ذات مبلغ المطالبة، ورد في تقريره على أوجه اعتراض المدعى عليه، وثبتت مماطلة المدعى عليه في الأداء دون مسوغ شرعي.
المسألة القانونية
ما أساس تقدير أتعاب المحاماة في الدعاوى التجارية عند ثبوت المماطلة؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن أتعاب التقاضي من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ويعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية بناءً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقدرتها بـ180,000 ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى ما تضمنه تقرير الخبير من رد على اعتراضات المدعى عليه.
النتيجة
أُلزم المدعى عليه بدفع 1,821,920 ريالًا و180,000 ريال أتعاب محاماة و10,925 ريالًا أتعاب خبير، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المماطلة دون مسوغ تجعل أتعاب المحاماة ضررًا واجب الجبر، ويقدرها القاضي وفق معايير المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
الأثر العملي
اطلب الأتعاب بنسبة تقارب 10% من المطالبة مع إثبات المماطلة، وأضف أتعاب الخبير في الطلبات الختامية. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المعاينة وإثبات الحالة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
