+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الدفع بأن مطابقة الرصيد صادرة من جهة أخرى دفعٌ في البينة لا في الصفة، وعبء إثبات التزوير على مدعيه

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية السابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4430676026 / استئناف رقم 4430958800
تاريخ الصدور
القضية رقم 4470494625؛ الحكم الابتدائي رقم 4430676026 وتاريخ 28/8/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430958800
الأثر
إلغاء حكم عدم القبول لانعدام الصفة، والحكم في الموضوع بإلزام المدعى عليها بمبلغ (250,000) ريال
الفئات المعنية
الموردون الذين يحتجون بمطابقات أرصدة، والمدينون الذين يتمسكون باختلاف الكيان القانوني
الإجراء المطلوب
التحقق من مطابقة اسم الكيان القانوني في المطابقات والفواتير لاسم المدين في السجل التجاري

الوقائع

تتلخص في أن المدعي وكالة (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن وقدره (250.000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب (...). وبما أن المدعية تخاصم المدعى عليها وقد أرفق وكيلها في صحيفة الدعوى ما يثبت التعامل مع المدعى عليها وهي مطابقة الرصيد وقد دفعت المدعى عليها بعدم التعامل مع المدعية وما جاء في مطابقة الرصيد إنما صدر من شركة (...) وليس من المؤسسة المدعى عليها (...) وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

المسألة القانونية

هل يُعدّ الدفع بأن مطابقة الرصيد صادرة من كيان آخر دفعًا بانعدام الصفة يُقضى معه بعدم القبول، أم دفعًا يتعلق بالبينة يُفصل فيه موضوعًا؟ وعلى من يقع عبء إثبات التزوير؟

اتجاه المحكمة

ذلك أن ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مطابقة الرصيد موجهة لشركة (...) وليس لمؤسسة (...) دفع يتعلق ببينة الدعوى وليس بصفة المدعى عليها، بمعنى أنه ما دام المدعي وجه دعواه تجاه المدعى عليها في عقد فإن على الدائرة في محكمة أول درجة أولاً -في سبيل التحقق من الصفة- أن تتحقق من أن طرفي الدعوى هما طرفا الالتزام ثم تطلب البينة (...) وحيث سألت الدائرة وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) عن المصادقة، هل يدعي التزوير؟ فأجاب بقوله: نعم، وأنه ليس لديه بينة على التزوير، وبناء على الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام الإثبات التي قررت أن عبء الإثبات على مدعي التزوير (...) لأنه من المتقرر قضاء أن التوقيعات تعبر عن إرادة أصحــابها ما لم يثبت خلاف لك، وهو ما جرى عليه العرف التجاري.

النتيجة

حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430676026) وتاريخ 28 /8 /1444هـ. ثانيًا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع لــ: شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغًا وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم.

المبدأ القضائي

الصفة تُستمد من كون طرفي الدعوى طرفي الالتزام المدعى به، لا من مضمون الدليل المقدم؛ فالدفع بأن المستند المحتج به صادر من كيان آخر دفعٌ في البينة يُفصل فيه موضوعًا، لا دفع بانعدام الصفة. ومدعي التزوير يتحمل عبء إثباته (م39/2 من نظام الإثبات)، فإن عجز بقيت حجية المحرر قائمة.

الأثر العملي

الخلط بين دفوع الصفة ودفوع الإثبات يُفضي إلى أحكام عدم قبول تُلغى في الاستئناف ويُفصل بعدها في الموضوع مباشرة. وادعاء التزوير بلا بينة لا يُجدي، بل يرسخ حجية المستند المطعون فيه.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة