- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4430848576 / استئناف رقم 4431063481
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470759040؛ الحكم الابتدائي رقم 4430848576 وتاريخ 20/10/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4431063481 وتاريخ 20/05/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام شركة بدفع (424,340) ريالًا ثمن خرسانة وبحص موردة
- الفئات المعنية
- موردو مواد البناء، والشركات ذات الفروع والسجلات المتعددة
- الإجراء المطلوب
- لا تدفع بانتفاء الصفة وقد صادقت على الرصيد على مطبوعاتك؛ واطعن في المصادقة صراحة إن كان لديك سبب
الوقائع
طالبت المدعية (شركة مقاولات) بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع ثمن بضاعة موردة (خرسانة وبحص) قدره (424,340) ريالًا، مقدمة اتفاقية توريد ومصادقة حساب عميل مؤرخة 05/11/2022م ورد فيها أن الرصيد «وجد صحيحًا». قضت الدائرة التجارية الثالثة بالمبلغ لنكول المدعى عليها عن الجواب. استأنفت المدعى عليها بأنها لم تُنذر قبل اعتبارها ناكلة وفق المادة (64) من نظام المرافعات الشرعية، وبانتفاء صفتها لأن الاتفاقية والمصادقة باسم شركة أخرى مستقلة الذمة يقع مقرها في مدينة أخرى.
المسألة القانونية
هل يُقبل الدفع بانتفاء الصفة ممن صدرت منه مصادقة الحساب على مطبوعاته؟ وهل تصح الدعوى على الشركة عن تعاقد أبرمه فرعها؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بخصوص عدم صفة موكلته ذلك أنه بالاطلاع على المصادقة فهي على مطبوعات شركة العروي وهذا إقرار منها بالصفة من المدعى عليها عند المصادقة بالإضافة الى أنه لم يدفع بعدم صحة المصادقة او تزويرها»، وأنه «لا يوجد ما يمنع نظاما من إقامة الدعوى ضد الشركة أو أحد فروعها» وفق المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي تجيز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها «فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع»، وأيدت الحكم «محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470759040) لعام 1444هــ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430848576) وتاريخ 20 / 10 / 1444هــ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (424340) ريالًا.
المبدأ القضائي
مصادقة الحساب الصادرة على مطبوعات المدعى عليها إقرار بالمديونية وبصفتها فيها، ولا يُقبل منها بعد ذلك الدفع بانتفاء الصفة ما لم تطعن في صحة المصادقة أو تدعي تزويرها؛ والشركة تُختصم عن تعاقدات فروعها، ويجوز رفع الدعوى أمام محكمة الفرع المتعاقد (م17/2 من نظام المحاكم التجارية).
الأثر العملي
على الشركات ذات الكيانات المتعددة ضبط من يصادق على الأرصدة وعلى أي مطبوعات؛ وعلى المورد أن يحصل على المصادقة على مطبوعات الجهة المدينة ذاتها، وأن يختصم الكيان الذي صدرت منه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
