+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

طلب مصادقة الرصيد الصادر من الدائن قرينة عرفية على المديونية المؤيدة بالفواتير

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية التاسعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف التجارية الثالثة
رقم القضية
4530649434 / استئناف رقم 4530861110
تاريخ الصدور
حكم استئنافي بتأييد الإلزام بثمن بضائع لشركة تحت التصفية (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-09، وفي منطوق حكم الاستئناف: 02/07/1445هـ)
الأثر
عدم علم إدارة المدين بالفواتير لا ينفي العلاقة ولا آثارها
الفئات المعنية
المستوردون والموردون والشركات تحت التصفية
الإجراء المطلوب
توثيق تفعيل عقد التسهيلات بفواتير ومصادقات ومراسلات بريدية

الوقائع

طالبت المدعية (شركة تحت التصفية) بثمن بضائع قدره (998,982.30) ريال، وبتعويض عن أضرار التقاضي. ودفعت المدعى عليها بعدم تفعيل عقد التسهيلات، وبعدم علم إدارتها بالفواتير، وبأن المدعية كانت مستوردة منها لا موردة لها. وقدمت المدعية فواتير وورقة مطابقة رصيد ورسائل بريد إلكتروني تطلب فيها المدعى عليها توريد البضائع.

المسألة القانونية

كيف تُقرأ مصادقة الرصيد الصادرة من أحد الطرفين، وهل يكفي إنكار علم الإدارة بالفواتير لنفي العلاقة؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعية «قد قدمت ما يثبت تفعيله من فواتير وورقة مطابقة رصيد»، وأن «عدم العلم لا يعني نفي العلاقة وانعدام آثارها»، واستندت إلى المادة الخامسة من نظام الإثبات. وأيدتها دائرة الاستئناف لأن «طلب المصادقة صادر من المدعية للمدعى عليها والعرف في هذه الحالة هو أن الأصل في هذه المصادقة أنها لدين للمدعية على المدعى عليها ويشهد لذلك عقد التسهيلات والفواتير وما ذكرته المدعية من ايميلات مع أن المصادقة كافية»، «ولا يوجد ما يمنع أن تكون المدعية موردة ومستوردة خاصة إذا اختلفت المنتجات أو اختلف الوقت».

النتيجة

«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570547729 بموجب الصك رقم 4530649434 وتاريخ 02 /07 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (916,991.72) ريالًا، وبمبلغ (86,923.65) ريالًا تعويضًا عن أتعاب التقاضي.

المبدأ القضائي

يُفسَّر طلب مصادقة الرصيد وفق العرف التجاري بأنه إثبات لدين لصالح مُصدِره متى عضدته الفواتير والمراسلات، والإثبات حر في المواد التجارية تقدّر المحكمة حجيته مع التسبيب.

الأثر العملي

على المدين الذي يتلقى طلب مصادقة رصيد لا يقره أن يرد عليه كتابة؛ فاعتماده أو السكوت عنه مع وجود فواتير قرينة ضده. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة