+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

مبدأ الثبوت بالكتابة والبريد الإلكتروني: إلغاء رفض الدعوى لعدم كفاية البينة

المحكمة
المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4430911121 / استئناف رقم 4530061679
تاريخ الصدور
القضية رقم 4470248817؛ الحكم الابتدائي رقم 4430911121 وتاريخ 22/01/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530061679 وتاريخ 16/03/1445هـ
الأثر
إلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (102,465) ريالًا
الفئات المعنية
شركات الحراسة الأمنية ومقدمو خدمات التشغيل الذين يتعاملون عبر البريد الإلكتروني وممثلي الموقع
الإجراء المطلوب
احتفظ بالعقد المختوم والمراسلات الإلكترونية وشهادات الخبرة ومحاضر التسليم؛ فمجموعها مبدأ ثبوت بالكتابة يُكمَّل ويقلب نتيجة الدعوى

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير حراس أمن للموقع، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (170,100.00) (...). وقضت الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينات، ونفت المدعى عليها علاقتها بالموظف الموقِّع على مستندات التعامل.

المسألة القانونية

هل تكفي كتابة صادرة عن المدعى عليها تجعل التعامل قريب الاحتمال، معززة بمراسلات البريد الإلكتروني، لإثبات المطالبة في مواجهة إنكار مجرد؟

اتجاه المحكمة

قالت دائرة الاستئناف: "وإذ لا نكير من المدعى عليها حول إبرام التعاقد مع المدعي، مما يفصح عن وجود تعامل بين الطرفين وخلطة ترقى إلى فحص المستندات التي أثارها المدعي في ملف القضية، مما تنطوي هذه المسألة تحت مبدأ الثبوت بالكتابة المنصوص عليها في المادة (51/2) من نظام الإثبات (...) فإنه استبان لها من واقع البريد الالكتروني المرتبط بحساب المدعى عليها أن الموظف يعمل لدى المدعى عليها (...) ولم تفصح المدعى عليها بما يناوئ وجاهتها ـ سوى بالإنكار المجرد ـ وغدت بذلك من المحررات التي تكسى بالوجاهة وتسبغ بالحجية بحسبان ما قضته به المادة (29) من نظام الإثبات (...) إذ إن البريد الالكتروني مشمولٌ ضمن الأدلة الالكترونية السالفة بموجب المادة (54/4) من النظام السالف، وإذ أبرز للدائرة وفق متطلبات المادة (60)، الأمر الذي تمضي دائرة الاستئناف في اعتماده".

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف بالآتي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر في القضية بالصك رقم (4430911121). ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي؛ مبلغاً قدره (102,465.00) مائة والفان وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي.

المبدأ القضائي

الكتابة الصادرة من الخصم التي تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال مبدأُ ثبوتٍ بالكتابة (م51/2 من نظام الإثبات)، ويُكمَّل بالبريد الإلكتروني بوصفه دليلًا رقميًا (م54/4) متى قُدّم وفق المادة (60)؛ والإنكار المجرد لا يهدم هذه الأدلة، ولمحكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع بعد الإلغاء.

الأثر العملي

إذا رُفضت دعواك ابتدائيًا لنقص البينة فابنِ الاستئناف على تجميع الأدلة الجزئية: عقد مختوم، شهادة خبرة على مطبوعات الخصم، بريد إلكتروني من نطاقه، محضر تسليم موقّع من عامله؛ ثم اطلب إعمال مبدأ الثبوت بالكتابة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة