+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إشعار العيب الصادر من المشتري وحده لا يثبت العيب، واليمين المتممة لا توجه للشخص الاعتباري

المحكمة
المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4430874915 / استئناف رقم 4431063325
تاريخ الصدور
القضية رقم 4470810270؛ الحكم الابتدائي رقم 4430874915 وتاريخ 24/10/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4431063325 وتاريخ 20/05/1445هـ
الأثر
تأييد إلزام المشترية بدفع ثمن بضاعة قدره (232,031.02) ريالًا
الفئات المعنية
الموردون والمصانع ومشترو المواد الخام في التعامل التجاري المستمر
الإجراء المطلوب
الاعتراض على عيب المبيع يجب أن يقترن بقبول البائع أو بدليل فني؛ ولا تطلب اليمين المتممة من شركة

الوقائع

طالبت المدعية (مورّدة) بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن بضاعة قدره (232,031.02) ريالًا وتعويض (25,000) ريال عن أضرار التقاضي، فقضت الدائرة التجارية الثالثة بالثمن. اعترضت المدعى عليها بأنها أرسلت للمدعية خطابًا بإنهاء التعامل وحسم قيمة المنتج المعيب (البودرة)، وبأن المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية تعتد بالرسائل الإلكترونية تبليغًا، وطلبت توجيه اليمين المتممة للمدعية.

المسألة القانونية

هل يثبت عيب المبيع بمراسلة صادرة من المشتري لم يرد عليها البائع بالقبول؟ وهل توجه اليمين المتممة إلى شركة؟

اتجاه المحكمة

قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره من وجود مراسلات توضح وجود عيب في البودرة ؛ ذلك أن غاية ما فيها إشعار مرسل منها لم يرد بشأنه جواب من المستأنف ضده بالقبول من عدمه»، وأن المستأنفة «أقرت بإجمالي التعامل ولم تبين كم سددت»، وأن تضارب أرقامها «يؤكد على عدم دقة المستأنفة في ضبط الحسابات مما تقوى بها جانب المستأنف ضدها إضافة للمراسلة المتأخرة في عام 2018م التي تضمنت الوعد بترتيب السداد»، وأنه «بشأن اليمين المتممة فإن المستأنف ضدها شركة لها شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الإثبات».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470810270) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430874915) وتاريخ 24 / 10 /1444هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (232,031.02) ريالًا.

المبدأ القضائي

المحرر الصادر من الخصم لنفسه لا يكون حجة له على غيره ما لم يقترن بقبول الطرف الآخر؛ والإقرار بإجمالي التعامل مع العجز عن إثبات السداد يثبت المديونية؛ والوعد الكتابي بترتيب السداد قرينة مؤيدة لها؛ واليمين المتممة لا توجه إلى الشخص الاعتباري.

الأثر العملي

على المشتري عند اكتشاف العيب أن يطلب معاينة أو فحصًا فنيًا محايدًا أو يحصل على إقرار البائع بالعيب، وأن يمسك حسابًا منضبطًا بالمسدَّد؛ وتجنب مراسلات الوعد بالسداد إن كان ثمة نزاع على المديونية. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «اليمين المتممة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة