- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4430678046 / استئناف رقم 4431041418
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 10/8/1444هـ، وحكم استئناف 16/3/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام مالك مؤسسة مقاولات بقيمة فواتير وطلبات شراء
- الفئات المعنية
- مؤسسات المقاولات العامة ومورّدوها
- الإجراء المطلوب
- وثّق الاتفاقية لدى الغرفة التجارية واربط كل فاتورة بطلب شراء
الوقائع
طالب فرد مالك مؤسسة مقاولات بقيمة توريدات مستندة إلى طلبات شراء وفواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، واتفاقية مصادق على ختمها وتوقيعها من الغرفة التجارية. أنكر المستأنف الدعوى.
المسألة القانونية
هل يكفي إنكار التعامل لإسقاط حجية فواتير مختومة واتفاقية مصادقة؟
اتجاه المحكمة
عددت الدائرة الابتدائية طلبات الشراء والفواتير «المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها» واستندت إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وقررت محكمة الاستئناف أن المستأنف «لم ينكر الختم المذيل عليها كما أن المدعي قد ارفق مصادقة الغرفة التجارية على ختم وتوقيع المستأنفه على الاتفاقية»، وأن «انكار المستأنف للدعوى ينكره واقع الحال من قيام التعامل بين الطرفين... إضافة الى تعاضد المستندات المقدمة».
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430678046».
المبدأ القضائي
الإنكار العام للدعوى لا يقوى أمام مستندات متعاضدة لم يُنكر ختمها صراحة، خصوصًا إذا صادقت الغرفة التجارية على الختم والتوقيع.
الأثر العملي
سلسلة «طلب شراء ← فاتورة بنفس الرقم ← ختم استلام» هي البنية التي تُحسم بها دعاوى التوريد. والإنكار الصحيح يكون للختم أو التوقيع بعينه وفق المادة (29)، لا للدعوى جملة. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
