+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الشيك أداة وفاء لا ضمان ويُلزم الساحب بقيمته ولو ادعى أنه حُرر تأمينًا

المحكمة
محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
رقم القضية
4530747181 / استئناف رقم 4530932749
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 04/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 21/09/1445هـ
الأثر
تأييد الإلزام بـ271,000 ريال و27,100 ريال أتعاب محاماة
الفئات المعنية
الموردون والمشترون الذين يتعاملون بشيكات «ضمان»
الإجراء المطلوب
لا تحرر شيكًا ضمانًا؛ استعمل خطاب ضمان أو سندًا لأمر مشروطًا

الوقائع

طالبت شركة تجارية شركةً أخرى بمبلغ 274,503.13 ريالًا قيمة توريد، واستندت إلى شيكات محررة من المدعى عليها. دفعت المدعى عليها بأن الشيكات حُررت ضمانًا لا وفاءً.

المسألة القانونية

هل يُقبل دفع الساحب بأن الشيك محرر للضمان لإسقاط التزامه بقيمته؟

اتجاه المحكمة

أجابت الدائرة بأن الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء لا ضمان، وأن النظام أتاح للأطراف وسائل أخرى للضمان غير الشيك، واستندت إلى المادة الثانية بعد المائة من نظام الأوراق التجارية التي تنص على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وأن كل بيان مخالف يُعد كأن لم يكن، فانتهت إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

النتيجة

أُلزمت المدعى عليها بدفع 271,000 ريال و27,100 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

الشيك أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع، ولا يُقبل دفع الساحب بأنه شيك ضمان ما لم يُثبت ذلك بدليل يهدم ظاهر الورقة.

الأثر العملي

للدائن: قدّم الشيك واستند إلى المادة 102. للمدين: إن ادعيت الضمان فقدّم اتفاقًا مكتوبًا يثبته، وإلا سقط دفعك.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة