+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الشيك أداة وفاء ولا تُوجَّه اليمين إلى الشخص الاعتباري

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الرابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف التجارية الثالثة
رقم القضية
4530716735 / استئناف رقم 4530911401
تاريخ الصدور
حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى استرداد شيكات قيل إنها ضمان (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-17، وفي منطوق حكم الاستئناف: 29/07/1445هـ)
الأثر
الأصل في الشيك أنه مستحق للمستفيد ما لم يثبت الساحب خلافه
الفئات المعنية
المصانع والموردون والموزعون
الإجراء المطلوب
توثيق سبب تحرير الشيك في عقد مستقل لا بعبارة على صورته

الوقائع

طالب المدعي باسترداد شيكات قيمتها (600,000) ريال سلّمها للمدعى عليها (مصنع دهانات) في إطار علاقة توريد، مدعيًا أنها ضمان تعامل لا وفاء، ومستندًا إلى عبارة بخط اليد على نسخة الاستلام تعلّق صرفها على موافقته، وإلى إقرار من مدير سابق ببراءة ذمته. ودفعت المدعى عليها بأن المبلغ سداد لمستحقات.

المسألة القانونية

هل يُقبل ادعاء الساحب أن الشيك سُلّم ضمانًا دون بينة معارضة لأصل كونه أداة وفاء، وهل توجه اليمين إلى الشركة المستفيدة؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادتين (97) و(102) من نظام الأوراق التجارية، وإلى المبدأ (103) من المبادئ القضائية: «الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه»، وقررت أنه «أضحى أصلا مقرراً لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله أو أقوى منه»، وأن «اليمين لا توجه للصفة الاعتبارية استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن في أسبابها «ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم».

النتيجة

«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570596317 بموجب الصك رقم 4530716735 وتاريخ 29 /07 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى».

المبدأ القضائي

الشيك المسلّم للمستفيد قرينة على استحقاقه له، ولا يُنقض هذا الأصل إلا بدليل معارض مساوٍ أو أقوى، ولا تُوجه اليمين إلى الشخص الاعتباري.

الأثر العملي

من يسلّم شيك ضمان عليه أن يوثّق صفته بعقد أو محضر موقّع من المستفيد بصفته النظامية؛ فالعبارة المنفردة والإقرار غير المقترن بصفة الممثل لا تكفي. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة