- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430504498 / استئناف رقم 4530018377
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 26/06/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 25/06/1444هـ
- الأثر
- إلغاء الحكم بـ77,172.50 ريالًا والحكم مجددًا بـ15,834.50 ريالًا
- الفئات المعنية
- شركات الاستيراد والتوزيع المعتمدة على المصادقات والفواتير
- الإجراء المطلوب
- لا تحصر دعواك في مبلغ المصادقة إذا كانت فواتيرك تثبت أكثر منه
الوقائع
طالبت شركة استيراد شركةً تجارية بثمن بضائع، وقضت الدائرة الابتدائية بمبلغ 77,172.50 ريالًا بناءً على الفواتير، ورفضت أتعاب التقاضي لاشتباه المنازعة وعدم إثبات الضرر الفعلي. وكان المدعي قد قرر أثناء نظر الدعوى حصر دعواه فيما تضمنه مبلغ المصادقة.
المسألة القانونية
هل يجوز الحكم بأكثر مما حصر فيه المدعي دعواه بإقراره أمام المحكمة؟
اتجاه المحكمة
رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يُبنَ على المصادقة منفردة بل على الفواتير، في حين قرر المدعي حصر دعواه فيما تضمنه مبلغ المصادقة، ومن المتقرر أنه لا إنكار بعد الإقرار، فألغت الحكم وقضت بمبلغ المصادقة وحده. وكانت الدائرة الابتدائية قد رفضت أتعاب التقاضي لأن المنازعة مشتبهة ولم يثبت الضرر الفعلي، ولأن الدائن مطالب باستنفاد الوسائل المشروعة قبل التقاضي.
النتيجة
ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليها بدفع 15,834.50 ريالًا وعدم قبول ما عدا ذلك.
المبدأ القضائي
إقرار المدعي أمام المحكمة بحصر طلباته يقيد المحكمة ويقيده، ولا يُقضى له بما يجاوزه ولو دلت عليه مستنداته.
الأثر العملي
كل عبارة يقرّ بها وكيل المدعي في الجلسة تُعد إقرارًا قضائيًا؛ راجع أثر أي «حصر للطلبات» قبل إبدائه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
