+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إقرارات المدعي بتوقيعه عقدًا مع طرف ثالث قرائن تنفي تعامله مع المدعى عليه

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4430395567 / استئناف رقم 4430662520
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 18/06/1444هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة
الأثر
تأييد رفض الدعوى لانتفاء التعامل مع المدعى عليه
الفئات المعنية
المتعاملون مع وسطاء أو أطراف ظاهرة غير المتعاقد الحقيقي
الإجراء المطلوب
تأكد قبل رفع الدعوى من هوية من باشر التعاقد وقبض المال؛ فمستنداتك قد تشهد ضدك

الوقائع

أقام المدعي دعوى على المدعى عليه بحقوق ناشئة عن عقد، وأقر بأن شخصًا آخر هو المباشر للتعامل في العقد الأول، وبأنه وقّع مع ذلك الشخص عقدًا ثانيًا بذات تاريخ العقد الأول ومرتبطًا بموضوعه، وقدّم سند قبض موقعًا من الشخص نفسه.

المسألة القانونية

هل تصلح إقرارات المدعي ومستنداته قرائن على أن التعامل الحقيقي كان مع غير المدعى عليه؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة إلى قاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، ورأت أن إقرار المدعي بأن غير المدعى عليه هو المباشر للتعامل، وتوقيعه العقد الثاني معه بذات التاريخ، وتقديمه سند قبض موقعًا منه، كلها قرائن تقوي جانب المدعى عليه؛ إذ لا يُعقل أن يوقع المدعي عقدًا مرتبطًا بالأول مع طرف لا علاقة له بالتعامل، فثبت أن التعامل الحقيقي كان مع ذلك الطرف. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

النتيجة

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

مستندات المدعي وإقراراته حجة عليه، وتضافر القرائن المستخلصة منها يكفي لنفي صفة المدعى عليه في التعامل.

الأثر العملي

للمدعى عليه: فتّش في مستندات خصمك عن توقيعات وسندات لأطراف أخرى؛ فهي أقوى دفاع لنفي الصفة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة