- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4531109416 / استئناف رقم 4630032109
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 28/11/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام الموكل بدفع 120,000 ريال أتعابًا
- الفئات المعنية
- المحامون وموكلوهم
- الإجراء المطلوب
- احفظ عقد الأتعاب وصكوك الأحكام التي ترافعت فيها؛ فهي بينتك الكاملة
الوقائع
طالب محامٍ موكله بأتعاب محاماة متفق عليها قدرها 120,000 ريال، وقدم عقد الأتعاب وصك الحكم في الدعوى التي ترافع فيها وكيلًا عنه. تخلف المدعى عليه ابتدائيًا، ثم طلب في استئنافه إخضاع قيمة العقد لتقدير المحكمة.
المسألة القانونية
هل تخضع الأتعاب المتفق عليها كتابة لتقدير المحكمة متى ثبت أداء المحامي للعمل؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة الثانية والعشرين من نظام الإثبات في استخلاص صحة البينة عند تخلف الخصم عن الحضور أو الجواب، واطلعت على العقد المتضمن قدر الأتعاب وصك الحكم الذي يثبت حضور المدعي وكيلًا في تلك الدعوى، وقررت أن الأصل عدم السداد، عملًا بقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾. ولم تجد محكمة الاستئناف في الاعتراض ما يؤثر في الحكم.
النتيجة
أُلزم المدعى عليه بدفع 120,000 ريال حالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
عقد الأتعاب المكتوب مع ثبوت أداء العمل بصك الحكم بينة كافية للإلزام، والأصل بقاء الدين حتى يثبت الوفاء.
الأثر العملي
للمحامي: أرفق العقد وصك الحكم ووكالة الترافع. للموكل: الطعن بالمبالغة في الأتعاب يحتاج دليلًا على إخلال المحامي، لا مجرد طلب التقدير.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
