- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530853972 / استئناف رقم 4531092740
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 02/09/1445هـ
- الأثر
- عدم قبول الاعتراض شكلًا وصيرورة الحكم الابتدائي نافذًا
- الفئات المعنية
- الشركات والأفراد الذين يستأنفون بأنفسهم أمام المحاكم التجارية
- الإجراء المطلوب
- لا تقدم الاستئناف التجاري إلا عبر محامٍ مرخص ما لم يكن من الحالات المستثناة
الوقائع
صدر حكم ابتدائي بإلزام شركة تشغيل وصيانة (شخص واحد) بدفع 84,731.92 ريالًا للمدعي مع 5,000 ريال أتعاب محاماة. رفعت الشركة الاستئناف دون أن يقدمه محامٍ.
المسألة القانونية
ما جزاء رفع الاستئناف أمام المحاكم التجارية من غير محامٍ؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى نص نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محامٍ، وإلى المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية التي توجب رفع جميع طلبات الاستئناف من محامٍ إلا ما استُثني، والمادة السادسة والخمسين التي تقضي بعدم قبول أي دعوى أو طلب مرفوع بالمخالفة لذلك، فانتهت إلى عدم قبول الاستئناف. وكانت الدائرة الابتدائية قد قدّرت الأتعاب بمراعاة جسامة الضرر ومقدار المبلغ والمماطلة والعرف ورأي الخبير.
النتيجة
حُكم بعدم قبول الاعتراض شكلًا على الحكم الابتدائي.
المبدأ القضائي
تمثيل المحامي في الاستئناف التجاري شرط شكلي لقبوله، ويترتب على تخلفه عدم القبول دون نظر الموضوع.
الأثر العملي
هذا الخطأ يُفوت درجة تقاضٍ كاملة ولا يُتدارك بعد فوات المدة؛ تحقق من صفة مقدم الاستئناف قبل الإرسال في ناجز. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
