- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف التجارية الثالثة
- رقم القضية
- 4530022202 / استئناف رقم 4530220695
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530022202 وتاريخ 7/1/1445هـ في القضية رقم 4471249321 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530220695 (تاريخاه في بيانات البوابة: 12/03/1445هـ و18/07/1445هـ)
- الأثر
- تأييد رفض دعوى النيابة العامة في تقليد علامة تجارية
- الفئات المعنية
- النيابة العامة والمتهمون في جرائم العلامات التجارية
- الإجراء المطلوب
- فنّد مضمون المحضر الرسمي بالأدلة المعارضة لا بالطعن في رسميته
الوقائع
أقامت النيابة العامة دعوى عامة بطلب إدانة مؤسسة تجارية ومالكها بحيازة سلع تحمل علامة مقلدة بقصد البيع، ومعاقبتهما وفق المادتين (41) و(42) من نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت النيابة مستندة إلى محضر لجنة دراسة العلامة، وبلاغ المالك، ومحضر الضبط، ومحضر سماع الأقوال، بوصفها محاضر رسمية لها حجية المحررات الرسمية. ودفع المدعى عليه بأسبقية استيراده المنتج قبل تسجيل العلامة باسم المبلّغ.
المسألة القانونية
هل تلتزم المحكمة الجزائية بمضمون المحاضر الرسمية المقدمة من النيابة العامة في إثبات الجريمة؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف أن الاستئناف لم يخرج عما أُبدي أمام الدائرة الابتدائية، وأيدت الحكم محمولًا على أسبابه، وردّت على النيابة بأن المحكمة هي الخبير الأعلى وصاحبة الولاية في الدعوى برمتها، وأن النيابة خلطت بين سلامة الدليل الرسمي من الناحية الشكلية وحجيته في الدعوى، وأن للمحكمة سلطة تقديرية في مدى اتساق الدليل مع الوقائع المثبتة.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530022202 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471249321 فيما قضى به من رفض الدعوى.
المبدأ القضائي
رسمية المحضر تتعلق بصدوره وشكله، أما قيمته في إثبات الجريمة فتخضع لتقدير المحكمة وقناعتها.
الأثر العملي
على الدفاع في دعاوى التقليد تقديم ما يعارض المحضر موضوعًا، كمستندات الاستيراد وأسبقية الاستعمال؛ وعلى النيابة تعزيز المحاضر بأدلة مستقلة عن رأي اللجنة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
