+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

عدم اختصاص المحاكم التجارية بشركة العنان بين أفراد غير تجار وانعقاده للمحاكم العامة

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4430755672 / استئناف رقم 4430910802
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي 07/09/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 19/01/1445هـ
الأثر
إلغاء الحكم والحكم بعدم الاختصاص النوعي
الفئات المعنية
الأفراد الشركاء في مشروعات غير مسجلة تجاريًا
الإجراء المطلوب
حدد طبيعة العلاقة قبل اختيار المحكمة؛ عدم الاختصاص النوعي يُثار في أي مرحلة

الوقائع

أقام فرد دعوى على آخر أمام المحكمة التجارية مطالبًا بمبلغ سلمه للعامل مقابل إصدار تأشيرات في إطار تعامل بينهما، وكان قد أقام دعوى سابقة على العامل ثم تركها فشُطبت، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وكُيّف التعامل في الاستئناف بأنه شركة عنان.

المسألة القانونية

هل تختص المحكمة التجارية بنزاع ناشئ عن شركة عنان بين أفراد غير تجار؟

اتجاه المحكمة

قررت محكمة الاستئناف أن العلاقة شركة عنان مستندة إلى ما في الإنصاف أنها «أن يشترك اثنان بماليهما... ليعملا فيه ببدنيهما... أو يعمل فيه أحدهما»، وانتهت إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا، وأشارت إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقًا لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

النتيجة

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى.

المبدأ القضائي

الاختصاص النوعي من النظام العام تثيره محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها، والولاية العامة للمحاكم العامة فيما لم يدخل في اختصاص غيرها.

الأثر العملي

قبل قيد الدعوى في ناجز حدد صفة الطرفين (تاجر أم لا) وطبيعة العمل (تجاري أصلي أم لا)؛ الخطأ هنا يكلف درجة تقاضٍ كاملة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة