+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

لا يُقبل الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، والطلب العارض المستلزم بحثًا مستقلًا لا يُقبل

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة العاشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4530138566 / استئناف رقم 4530388725
تاريخ الصدور
القضية رقم 439536405 لعام 1443هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 4530138566 وتاريخ 26/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530388725 وتاريخ 18/07/1445هـ
الأثر
تأييد رفض دعوى استرداد (26,762,771) ريالًا دفعت في شراكة، وعدم قبول الطلبات العارضة للمدعى عليه
الفئات المعنية
الشركاء في مشاريع غير مسجلة أو مسجلة باسم أحدهم، والمستثمرون في شراكات عقارية وتجارية
الإجراء المطلوب
لا يُسترد رأس مال الشراكة جملة قبل المحاسبة والتصفية؛ والطريق دعوى تخارج أو تصفية مستقلة

الوقائع

طالب المدعي بإلزام شريكه برد (26,762,771) ريالًا دفعها رأس مال، و(10%) أتعاب محاماة، محتجًا بعدم إتمام الشراكة وبإقرار صدر من المدعى عليه في دعوى سابقة ينفي فيه الشراكة. وتقدم المدعى عليه بطلبات عارضة بإلزام المدعي بدفع (96,322,224.58) ريالًا تمثل نصيبه فيما دفعه في الشراكة و(10,000,000) ريال أتعاب محاماة. قضت الدائرة العاشرة برفض الدعوى الأصلية وطلب الأتعاب، وبعدم قبول الطلبات الأخرى للمدعى عليه، فاستأنف الطرفان.

المسألة القانونية

هل يُعتد بإقرار صادر في دعوى سابقة على سبيل التنزل يخالف ظاهر الحال؟ وهل يُسترد رأس مال شراكة بدأ تنفيذها دون محاسبة؟ ومتى يُحكم بعدم قبول الطلب العارض؟

اتجاه المحكمة

رأت الدائرة الابتدائية أن ما نُسب إلى المدعى عليه «ليس إقراراً صريحاً وإنما كان على سبيل التنزل»، مستندة إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات: «(لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال)»، وأن ذلك «لا ينفي حق المدعي في طلب التخارج من هذه الشراكة تنظر في دعوى مستقلة»، وقضت بعدم قبول الطلبات العارضة «إذ أن بحث كل هذا يستلزم بحثاً مستقلاً من شأنه تطويل أمد هذه القضية ولا يلزم من الفصل فيها بحث هذه الطلبات»، وأن طلب الأتعاب تابع للطلب الأصلي «إذ أن التابع تابع». وأضافت دائرة الاستئناف أن «طلب الاسترداد دون المحاسبة والتصفية مرفوض؛ لأن عدم بدء الشركة لا يعني نفي وجود خسائر ومصاريف أثناء التأسيس لها».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530138566 وتاريخ 26/ 02/ 1445هـ» القاضي برفض دعوى المدعي، ورفض طلب المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وعدم قبول طلباته الأخرى.

المبدأ القضائي

الإقرار الصادر على سبيل التنزل أو الذي يكذبه ظاهر الحال لا يُقبل (م16/2 من نظام الإثبات)؛ والشريك لا يسترد حصته جملة بعد انعقاد الشراكة وبدء العمل بها إلا عبر المحاسبة والتصفية أو التخارج؛ وللمحكمة ألا تقبل الطلب العارض إذا كان يستلزم بحثًا مستقلًا يطيل أمد الخصومة دون أن يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، ويتبع طلب الأتعاب أصله.

الأثر العملي

لا تبنِ دعواك على عبارة للخصم في مذكرة سابقة قيلت جدلًا؛ وقبل المطالبة برد رأس المال اطلب المحاسبة أو التصفية؛ والطلبات العارضة الكبيرة غير المرتبطة ارتباطًا لازمًا بالدعوى الأصلية تُرفع بدعوى مستقلة. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة