- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- قضية رقم 439061472 / استئناف رقم 4430676716
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 29/06/1444هـ، وحكم استئناف 18/10/1444هـ
- الأثر
- تأييد رفض الدعوى
- الفئات المعنية
- أطراف عقود الإيجار وبيع المحتويات التجارية
- الإجراء المطلوب
- قدّم مستندًا مستقلًا يثبت الملكية؛ المستندات المتعارضة لا تكفي
الوقائع
طالب المدعي بتسليم عين مؤجرة وبضاعة، مستندًا إلى ما يثبت ملكية موكله. نازعه المدعى عليه بانتقال ملكيتها إليه لاحقًا، ودفع بأن العقد منتهٍ بمخالصة وسدادات.
المسألة القانونية
كيف تفصل المحكمة عند تعارض دليلين على الملكية دون مرجح؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن «ما تقدما به متعارضان، ولم يتقدم أحدهما بدليل إضافي يعضد قوله، واستنادا على ما جاء في المادة (4) من ذات النظام المشار إليه؛ فإن الدائرة لا تأخذ بأي منهما، إذ يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين»، وأنه «لو صح الترجيح لكان لجهة المدعى عليه؛ لأن الأصل إضافة الفعل الحادث إلى أقرب أوقاته». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وعدّت ما يتعلق بصاحب العمارة دعوى جديدة.
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/06/1444) ... القاضي: برفض هذه الدعوى».
المبدأ القضائي
الدليلان المتعارضان اللذان يتعذر الجمع بينهما يتساقطان، والمستند اللاحق في التاريخ أولى بالترجيح لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
الأثر العملي
في نزاعات انتقال الملكية، تاريخ المستند هو كل شيء: المستند الأحدث يرجح. ولا تُدخل في الاستئناف طلبًا جديدًا (كمطالبة طرف ثالث)؛ فهو دعوى مستقلة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
