- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530225921 / استئناف رقم 4530513728
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 11/03/1445هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة
- الأثر
- تأييد إلزام الموكل بـ110,000 ريال أتعابًا مقدّرة
- الفئات المعنية
- المحامون الذين يترافعون في قضايا لا يشملها عقد الأتعاب صراحة
- الإجراء المطلوب
- حدد في عقد الأتعاب القضايا والأطراف المشمولة، ووثّق كل قضية إضافية باتفاق مستقل
الوقائع
طالب محامٍ موكله بأتعاب عن قضايا ترافع فيها، وتبين أن بعض الأعمال تتعلق بقضية لوالد المدعى عليه فلا يشملها عقد الأتعاب المبرم، ووقع الخلاف في الأتعاب المستحقة.
المسألة القانونية
كيف تُحدد أتعاب المحامي إذا لم يشملها الاتفاق أو اختلف الطرفان فيه؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة التي تقضي بأن تُحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان مختلفًا فيه أو باطلًا قدّرتها المحكمة التي نظرت القضية بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، فقدّرتها بـ110,000 ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
أُلزم المدعى عليه بدفع 110,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
غياب الاتفاق على الأتعاب أو الخلاف فيه لا يُسقط حق المحامي، بل ينقل تقديرها إلى المحكمة بمعياري الجهد والنفع.
الأثر العملي
في دعوى الأتعاب قدّم ما يثبت الجهد (مذكرات، جلسات) والنفع (ما حُكم به للموكل) لأنهما معيارا التقدير.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
