+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

المحكمة لا تقضي بإدانة لم يطلبها المدعي العام، وما شمله العفو لا يُعاقب عليه

المحكمة
محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
رقم القضية
قضية رقم 439257111 / استئناف رقم 4430968425
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي 23/01/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 13/03/1445هـ
الأثر
إلغاء ما قضي به من إدانة وتأييد باقي الحكم
الفئات المعنية
المنشآت المتهمة بتقليد العلامات التجارية
الإجراء المطلوب
راجع طلبات النيابة حرفيًا؛ ما لم تطلبه لا يجوز الحكم به

الوقائع

أقامت النيابة العامة دعوى أمام المحكمة التجارية على مؤسسة تجارية بتقليد علامة تجارية، بعد أن حكمت المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها نوعيًا، واستندت إلى محضر دراسة الشكوى وقرار لجنة وزارة التجارة، فقضت الدائرة الابتدائية بإجابة الطلب وإدانة مالك المؤسسة.

المسألة القانونية

هل يجوز للمحكمة أن تقضي بإدانة لم يطلبها المدعي العام، أو في حق عام شمله العفو؟

اتجاه المحكمة

قررت محكمة الاستئناف أن ما حكمت به الدائرة الابتدائية من إدانة المدعى عليه «في غير محله، ذلك أن ممثل النيابة العامة لم يطلب في دعواه الإدانة، فضلا عن أن الحق العام سبق أن صدر فيه أمر النيابة العامة... بحفظ الدعوى لشمولها بالعفو الملكي الكريم»، وأيدت ما عداه.

النتيجة

ألغت محكمة الاستئناف ما قضي به من إدانة مالك المؤسسة، وأيدت ما عدا ذلك.

المبدأ القضائي

المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فلا تقضي بما لم يُطلب، والحق العام المحفوظ بالعفو لا تجوز المعاقبة عليه.

الأثر العملي

في دعاوى العلامات التجارية افحص طلبات النيابة وقرارات الحفظ والعفو؛ فقد تُسقط جزءًا من الحكم ولو ثبت الفعل.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة