- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430580870 / استئناف رقم 4431016589
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 17/07/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ3,017,085 ريالًا وإلغاء رفض الأتعاب والحكم بـ150,000 ريال
- الفئات المعنية
- الشركات الدائنة في النزاعات الهندسية والمقاولات
- الإجراء المطلوب
- استأنف رفض الأتعاب مستندًا إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية
الوقائع
طالبت شركة فردًا بمستحقات ناشئة عن نزاع استدعى ندب خبير هندسي، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامه بمبلغ 3,017,085 ريالًا، ورفضت أتعاب الترافع لأن المبلغ «ناشئ عن نزاع متشعب» وليس دينًا مستقرًا، وألزمته بنصف أتعاب الخبير (50,000 ريال) لأن المدعية كسبت نحو نصف طلباتها.
المسألة القانونية
هل يجوز رفض التعويض عن مصاريف التقاضي لمجرد أن الحق احتاج إلى خبرة؟
اتجاه المحكمة
قررت محكمة الاستئناف أن المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أنه «يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي»، فانتهت إلى إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض، وقدّرت أتعاب المحاماة بمبلغ مقطوع قدره 150,000 ريال.
النتيجة
أيدت محكمة الاستئناف الإلزام بأصل المبلغ، وألغت رفض الأتعاب وألزمت المدعى عليه بدفع 150,000 ريال أتعاب ترافع.
المبدأ القضائي
التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعاوى التجارية تحكمه المادة 164 من اللائحة التنفيذية، ولا يُرد لمجرد تشعب النزاع، وتوزع أتعاب الخبرة بنسبة الكسب والخسارة.
الأثر العملي
في الاستئناف على رفض الأتعاب اقتبس نص المادة 164 حرفيًا، وأرفق عقد الأتعاب وما يثبت الجهد المبذول.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
