- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430638016 / استئناف رقم 4430810569
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 03/08/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 16/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين
- الفئات المعنية
- المؤسسات المتنازعة في عقود المقاولة من الباطن
- الإجراء المطلوب
- لا تطلب اليمين الحاسمة إلا إذا قررت التخلي عن كل بيناتك
الوقائع
طالبت مؤسسة مقاولات مؤسسةً أخرى بمستحقات، وطُلبت الخبرة عبر المنصة فأُقفل الطلب بسبب عائد إلى المدعية، ثم طلبت المدعية يمين المدعى عليه الحاسمة على موضوع الدعوى فأداها، وفي الاستئناف عادت المدعية تتمسك ببيناتها.
المسألة القانونية
هل يجوز لمن طلب اليمين الحاسمة أن يعود إلى بيناته في مرحلة الاستئناف؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن أتعاب الخبرة يتحملها الخاسر وأن تعليل المدعية لإقفال طلب الخبرة غير مقبول، وأن بيناتها غير موصلة، وأن المدعى عليه أدى اليمين، فرفضت الدعوى. وأضافت محكمة الاستئناف أن ما أثاره المستأنف من بينات «فقد أسقطها في المرحلة الابتدائية بموجب طلبه اليمين الحاسمة على موضوع الدعوى».
النتيجة
رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
طلب اليمين الحاسمة تنازل عن البينات ورضا بحسم النزاع بها، فإذا أُديت لم يجز للطالب الرجوع إلى أدلته.
الأثر العملي
قبل طلب اليمين قيّم بيناتك: إن كانت ناقصة فاطلب اليمين المتممة أو استكملها بالخبرة؛ فاليمين الحاسمة باب لا يُفتح مرتين.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
