+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الحكم الغيابي على من لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع إلى الاستئناف مباشرة دون تبليغ

المحكمة
المحكمة التجارية بمكة المكرمة — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
القضية 4571167020 / استئناف رقم 4630016644
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571167020؛ الحكم الابتدائي الغيابي بتاريخ 21/11/1445هـ (وفق نص حكم الاستئناف)؛ حكم الاستئناف رقم 4630016644
الأثر
تأييد الحكم الغيابي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (180,999) ريالًا ورفض طلب أتعاب المحاماة
الفئات المعنية
المقاولون والدائنون الذين يتعذر عليهم معرفة مكان إقامة مدينيهم
الإجراء المطلوب
تقديم البينة الكتابية كاملة، لأن الحكم على الغائب لا يصدر إلا ببينة

الوقائع

وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تعذر تبليغه لعدم وجود جوال مسجل في أبشر كما هو مدون في خانة التبليغات، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ المدعية بتقديم موقع سكن المدعى عليه حتى يتم إبلاغه عن طريق محضري الخصوم (...). ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (۱۸۰,۹۹۹) (...)، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعى عليه (...)، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليه.

المسألة القانونية

هل يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابيًا بالحكم قبل رفعه إلى الاستئناف إذا لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار؟

اتجاه المحكمة

ولما تقرر فقهًا من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه (...). [وفي الاستئناف:] واستناداً للمادة (57/ 8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ولأن دائرة الاستئناف لا ترى في الحكم الابتدائي ما يمنع المصادقة عليه وتأييده.

النتيجة

حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ 21 /11 /1445هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4571167020) القاضي: (أولًا/بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات (...) مبلغًا قدره: (180،999) مائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة).

المبدأ القضائي

يجوز القضاء على الغائب متى كان للمدعي بينة على دعواه، والحكم الغيابي الصادر على من لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار يُرفع إلى الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية).

الأثر العملي

تعذر معرفة مكان المدين لا يعطّل الدعوى؛ فالطريق: إثبات التعذر في الضبط، ثم الحكم ببينة كاملة، ثم الرفع المباشر للتدقيق. وأتعاب المحاماة لا يُحكم بها ما لم يثبت أن المدعي غرمها فعلًا. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة