- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف الثامنة
- رقم القضية
- 4630162472 / استئناف رقم 4630432366
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4571371261؛ الحكم الابتدائي رقم 4630162472 وتاريخ 08/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630432366
- الأثر
- رفض دعوى المطالبة بقيمة خدمات قدرها (1,861,752.06) ريالًا رغم السير فيها غيابيًا
- الفئات المعنية
- مزودو الخدمات (الاتصالات والخدمات الرقمية) الذين يطالبون عملاءهم بفواتير صادرة من أنظمتهم
- الإجراء المطلوب
- الحصول على اعتماد العميل للفواتير أو مطابقات رصيد دورية أو سجلات تشغيل تثبت تقديم الخدمة
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى (...) ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات رسائل نصية، بثمن إجمالي قدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) (...) لم يسدد منه شيء (...). وحيث أن المحكمة قررت السير في الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليها.
المسألة القانونية
هل يكفي العقد السابق على التعامل والفاتورة الصادرة من المدعية لإثبات استحقاقها، ولو نُظرت الدعوى غيابيًا في حق المدعى عليها؟
اتجاه المحكمة
وعن موضوع الدعوى وحيث أن المحكمة قررت السير في الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليها، وحيث تبين للمحكمة أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تنفيذها للأعمال المطالب بقيمتها؛ إذ أن العقد سابق للتعامل بين الطرفين ، ولا يدل على تنفيذ المدعية للخدمات المطالب بها، كما أن الفاتورة صادرة منها ، وعليه لا تثبت تنفيذ الأعمال من قبلها ، مما ترى معه المحكمة ، خلو الدعوى من البينة الموصلة والمثبتة لاستحقاق المدعية لما تدعيه.
النتيجة
حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٦٢٤٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ، القاضي بـــ (برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٣٧١٢٦١)).
المبدأ القضائي
غياب المدعى عليه لا ينقل عبء الإثبات ولا يُغني المدعي عن البينة الموصلة؛ فالعقد يثبت أصل العلاقة لا التنفيذ، والفاتورة الصادرة من المدعي من صنعه فلا تُثبت له حقًا، وتُرد الدعوى ولو نُظرت غيابيًا.
الأثر العملي
لا تعوّل على غياب خصمك؛ فالحكم الغيابي يصدر على البينة لا على الغياب. ومن يقدم خدمة مستمرة عليه أن يبني ملف إثباته أثناء التعامل: اعتمادات، مطابقات، سجلات تشغيل. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
