- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530742683 / استئناف رقم 4530932921
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 22/09/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بقيمة أعمال المقاولة 215,184 ريالًا
- الفئات المعنية
- شركات المقاولات المتخلفة عن الحضور أمام الدائرة الابتدائية
- الإجراء المطلوب
- احضر وأجب في الدرجة الأولى؛ الاستئناف لا يُصلح ما فات من دفاع دون عذر
الوقائع
طالب مقاول من الباطن شركة مقاولات بمبلغ 215,184 ريالًا قيمة أعمال نفذها بموجب عقد بينهما. تبلغت المدعى عليها عبر نظام أبشر ولم تحضر ولم تقدم جوابًا، فحُكم عليها، ثم استأنفت دون أن تنكر العقد أو قيمته أو تنفيذ الأعمال، ودون أن تدعي السداد أو تقدم عذرًا عن غيابها.
المسألة القانونية
ما أثر تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب في تقدير المحكمة للأدلة؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الإثبات اللتين تجيزان للمحكمة أن تستخلص ما تراه من تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة، وإلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية في اعتبار الخصومة حضورية متى تبلغ المدعى عليه لشخصه، وإلى أن الأصل بقاء الدين في الذمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن المستأنفة لم تنكر العقد ولا التنفيذ ولم تقدم دليلًا بخلاف الدعوى.
النتيجة
أيدت محكمة الاستئناف إلزام المدعى عليها بدفع 215,184 ريالًا.
المبدأ القضائي
التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الجواب بغير عذر قرينة تستخلص منها المحكمة ثبوت الدعوى متى عضدتها المستندات، ولا يكفي الاستئناف المجرد لإسقاطها.
الأثر العملي
وثّق التبليغ عبر أبشر في ملف الدعوى، واستند صراحة إلى المادة 22 من نظام الإثبات عند غياب الخصم.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
