- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — الدائرة الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4530142544 / استئناف رقم 4530360027
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد الإلزام بمستحقات توريد (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-02-25، وفي منطوق حكم الاستئناف: 20/02/1445هـ)
- الأثر
- الحوالات الصادرة من المدعى عليه دون بيان موجب آخر لها قرينة على قيام التعامل محل الدعوى
- الفئات المعنية
- المقاولون والموردون والمنشآت المرتبطة بملاك مشتركين
- الإجراء المطلوب
- بيان سبب كل حوالة صراحة، وعدم الخلط بين معاملات المنشآت المرتبطة
الوقائع
طالبت المدعية (مؤسسة تجارية) شركة مقاولات بمستحقات قدرها (55,644.90) ريال. تخلفت المدعى عليها عن الجواب أمام الدائرة الابتدائية، وحلف المدعي اليمين على توريد البضاعة وعدم تسلم كامل ثمنها، فحكمت الدائرة بالإلزام. واستأنفت المدعى عليها بأنه لا تعاقد بين الطرفين، وأن كشف الحساب يخص عميلًا آخر، وأن المنشأة الأخرى المتعامل معها مملوكة لورثة لا شراكة لها فيها.
المسألة القانونية
هل يكفي إنكار التعاقد ونسبة التعامل إلى منشأة أخرى لرد الدعوى مع ثبوت حوالات صادرة من المدعى عليه وقيام علاقة بين المنشأتين؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة الابتدائية إلى المادتين (53) و(55) من نظام الإثبات، وإلى أن تخلف المدعى عليها عن الجواب «يعد تفريطا من المدعى عليها»، وإلى المادة (93) من نظام الإثبات: «(تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)» بعد أن حلف المدعي اليمين. وأيدتها دائرة الاستئناف «تأسيسا على ما اثبته المدعى عليه من وجود حوالات صادرة منه وعدم بيان موجب اخر لهذا التعامل سوا ما يظهر من العقد المقدم في الدعوى اضافة الى وجود علاقة بين المنشأتين التي حصل الاعتراض بشأن صاحبة الصفة منهما في هذا التعامل».
النتيجة
«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530142544) وتاريخ: 20/02/1445 من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570128099)» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (55,644.90) ريال، وبمبلغ (5,000) ريال لقاء أتعاب المحاماة.
المبدأ القضائي
الحوالة الصادرة من المدين دون بيان سبب آخر لها قرينة على قيام التعامل المدعى به، وتقوى بقيام علاقة بين المنشأة المدعى عليها والمنشأة التي يحيل إليها التعامل؛ واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين.
الأثر العملي
من يدفع بأن التعامل يخص منشأة أخرى عليه أن يثبت استقلالها وسبب الحوالات التي صدرت منه؛ فالإنكار المجرد لا يقاوم أثر التحويلات.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
