+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إنكار الفواتير لأول مرة في الاستئناف بعد السكوت عنها ابتدائيًا لا يُسقط حجيتها

المحكمة
المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630086212 / استئناف رقم 4630376142
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571174159؛ الحكم الابتدائي رقم 4630086212 وتاريخ 05/02/1446هـ (وفي البوابة 16/02/1446هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4630376142 وتاريخ 28/04/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (684,070.83) ريالًا أجرة معدات
الفئات المعنية
شركات تأجير المعدات الثقيلة والمقاولون المستأجرون
الإجراء المطلوب
أبدِ دفاعك على المستندات أمام محكمة الدرجة الأولى؛ فالسكوت حتى صدور الحكم يُثبت حجيتها، والتعلل بالصلح لا يعفي من الجواب

الوقائع

تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ 28-03-1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها التالي: 1- ماكينة ثني 120/80 بون مغزل لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (70,000) سبعون ألفا ريال. 2- رافعة جانبية 60 طن مع مشغل معتمد لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (150,000) مائة وخمسون ألفا ريال. بثمن إجمالي قدره (689,071) (...). ودفع وكيل المدعى عليها بوجود بوادر صلح ثم تخلف عن الجلسات التالية، وأنكرت المستأنفة صحة الفواتير في استئنافها وتمسكت بإشكال في تبليغها.

المسألة القانونية

هل يُقبل إنكار المستندات لأول مرة أمام الاستئناف بعد السكوت عنها أمام الدائرة الابتدائية؟ وما أثر الإشكال في التبليغ إذا ثبت علم الخصم بموعد الجلسة؟

اتجاه المحكمة

قالت دائرة الاستئناف: "ذلك أن الحكم بني على المستندات المقدمة والتي أهمها خطاب جدولة المديونية الصادر من المستأنفة ممهوراً بختمها متضمناً الإقرار صراحة بالمبلغ، والبين من وقائع المرافعة أمام الدائرة الابتدائية أن المستأنفة لم تجب بأي دفع حيال موضوع الدعوى ومستنداتها؛ رغم أن الدائرة أفهمت وكيلها صراحة ـ بعد دفعه بوجود بوادر صلح ـ بأنه في حال لم يتم التوصل لصلح فإن عليه تقديم جوابه على موضوع الدعوى إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات التالية ولم يرد أي جواب من المستأنفة؛ الأمر الذي تثبت به حجية مستندات الدعوى طبقاً لنص المادة (1/29) من نظام الإثبات، والمادة (38) من الأدلة الإجرائية له. وإنكارُ المستأنفة صحة الفواتير في استئنافها مسبوق بسكوتها عن ذلك في المرافعة (...) فإن المستأنفة قد تبلغت بموعد الجلسة قبل الأخيرة بموجب حضور وكيلها في الجلسة السابقة لها والتي حدد فيها موعد الجلسة القادمة، ومن ثم فما حصل من إشكال في التبليغ ـ على التسليم به ـ لا يبقى له أي أثر، وذلك فضلا عن عدم وجوب إعادة إجراءات التبليغ؛ طبقاً لنص المادة (3/57) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية".

النتيجة

حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (4630086212) وتاريخ 1446/2/5 هـ القاضي بما نصه: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغ قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون هللة.

المبدأ القضائي

سكوت الخصم عن المستندات أمام الدرجة الأولى مع تمكينه من الجواب يُثبت حجيتها (م29/1 من نظام الإثبات وم38 من أدلته الإجرائية)، ولا يُجدي إنكارها لأول مرة في الاستئناف؛ ومن حضر وكيله جلسةً حُدّد فيها موعد الجلسة التالية عُدّ متبلغًا بها، ولا يلزم إعادة التبليغ (م57/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

الأثر العملي

لا تجعل مفاوضات الصلح سببًا لترك الجواب؛ قدّم مذكرة الدفاع احتياطيًا، واحضر كل جلسة حُدد موعدها بحضور وكيلك، فالاستئناف لا يصلح ما أهملته ابتداءً.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة