+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إنكار تمثيل الموقّعين على الفواتير يُلقي على الدائن إثبات صفتهم أو الاستلام، وإلا رُفضت الدعوى

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
رقم القضية
4430674678 / استئناف رقم 4430935893
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي 13/8/1444هـ، وحكم استئناف 19/1/1445هـ
الأثر
تأييد رفض الدعوى
الفئات المعنية
المورّدون الذين يسلّمون البضاعة لأشخاص غير معلومي الصفة
الإجراء المطلوب
اشترط أن يوقّع على الاستلام مفوَّض معلوم الصفة، واحتفظ بتفويضه

الوقائع

طالبت شركة شخص واحد شركة أخرى بقيمة فواتير توريد. دفع وكيل المدعى عليها بأن أوامر الشراء لا تتطابق مع الفواتير عددًا ومحتوى، وأنكر التواقيع والأختام، ودفع بأن الموقّع لا يمثل موكلته ولا يعمل لديها.

المسألة القانونية

على من يقع عبء إثبات صفة الموقّع على الفاتورة عند الإنكار الصريح؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة إلى المادة (29) من نظام الإثبات: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...»، وقررت أنه «لمّا كان من البيّن أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة استلام المدعى عليها للبضاعة أو ما يثبت بأن الموقعين على الفواتير ممثلين أو عاملين لدى المدعى عليها» فإنها ترفض الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

النتيجة

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430674678 ... من رفض الدعوى».

المبدأ القضائي

الإنكار الصريح للتوقيع والختم ولصفة الموقّع يُسقط حجية المحرر العادي، وينتقل عبء الإثبات إلى المحتج به.

الأثر العملي

هذا الحكم هو الوجه المقابل لأحكام «الختم غير المنكَر»: الإنكار الصريح المحدد ينجح. للمدين: أنكر التوقيع والختم وصفة الموقّع صراحة في أول جلسة. للدائن: جهّز دليل الصفة (عقد عمل، تفويض، مراسلات) قبل رفع الدعوى. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة