- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4630569771 / استئناف رقم 4630774797
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4670299405؛ الحكم الابتدائي رقم 4630569771 وتاريخ 04/07/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630774797
- الأثر
- رفض دعوى المؤجر بباقي الأجرة لثبوت خطاب إبراء الذمة الصادر منه
- الفئات المعنية
- مؤجرو المعدات والآليات والمستأجرون منهم، وكل من يحتج عليه بمستند يحمل ختمه
- الإجراء المطلوب
- عدم الاكتفاء بإنكار الختم مجردًا، والرد على كل مستند مقابل يحمل الختم ذاته، وضبط عهدة الأختام داخل المنشأة
الوقائع
ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) (...) تمثل المتبقي من قيمة إيجار المعدات والكسارات محل الدعوى (...)، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة التعامل ودفع حيال مبلغ المطالبة بعدد من الدفوع، كما قدم مستنداً تمثل في خطاب صادر من المدعية مؤرخ في ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٠م باستلام جميع الآليات وإبراء ذمة المدعى عليه ممهور بختم منسوب لها وتوقيع منسوب لمديرها ، وقد أنكر وكيل المدعية هذا المستند وقدم عليه عدداً من الدفوع ، كما أنكر الختم الوارد في أسفل المستند.
المسألة القانونية
هل يُسقط إنكار المدعية لختمها على خطاب الإبراء حجيته إذا قدم خصمها مستندًا آخر صادرًا منها يحمل الختم ذاته ولم ترد عليه؟
اتجاه المحكمة
وقد قدم وكيل المدعى عليه مستنداً صادراً من المدعية ممهوراً بنفس الختم الوارد في خطاب إبراء ذمة موكله من التزاماته في العقد محل الدعوى الذي أنكر وكيل المدعية أن الختم يعود لموكلته، ولم يقدم وكيل المدعية أي رد على هذا الخطاب الذي يحمل نفس الختم الوارد في خطاب الإبراء، مما يثبت معه للدائرة صحة خطاب الإبراء الصادر من المدعية استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وهو ما تنتهي معه إلى رفض دعوى المدعية، عضد ذلك تناقض وكيل المدعية في دعواه حيث ذكر في صحيفة الدعوى بأن تاريخ تسليم المعدات للمدعى عليه كان في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م ثم رجع وذكر في مذكرة تحرير الدعوى بأنه كان في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩م (...).
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٥٦٩٧٧١ وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٩٤٠٥ والقاضي برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
إنكار الختم لا يُسقط حجية المحرر العادي متى قام في الأوراق ما يدحضه؛ فإذا قدم الخصم مستندًا آخر صادرًا من المنكر يحمل الختم ذاته وسكت المنكر عن الرد عليه، ثبتت صحة المحرر المحتج به (م29 من نظام الإثبات)، ويعضد ذلك تناقض المدعي في وقائع دعواه.
الأثر العملي
إنكار الختم سلاح ذو حدين: يسهل نقضه بمستند واحد آخر يحمل الختم نفسه. والتناقض في التواريخ والمبالغ بين صحيفة الدعوى ومذكرة التحرير والجلسات يُضعف الدعوى ويُستعمل قرينةً ضدها؛ فتحرير الوقائع بدقة قبل القيد واجب لا ترف.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
