+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

من ناقش موضوع المحرر العادي أمام المحكمة لا يُقبل منه إنكاره بعد ذلك

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة الثامنة عشرة؛ دائرة الاستئناف الرابعة
رقم القضية
4530727262 / استئناف رقم 4530916998
تاريخ الصدور
حكم استئنافي بتأييد الإلزام بمتبقي ثمن بضائع موردة
الأثر
الإنكار الجملي للدعوى مع مناقشة موضوعها يُسقط حق الإنكار اللاحق للمحرر
الفئات المعنية
الموردون وملاك المؤسسات الفردية
الإجراء المطلوب
الطعن في المحرر صراحة في أول جواب وقبل مناقشة موضوعه

الوقائع

طالبت المدعية (شركة تجارية) المدعى عليه بمتبقي ثمن بضائع قدره (508,036.40) ريال وبتعويض عن أضرار التقاضي، مستندة إلى ورقة مطابقة رصيد مختومة من مؤسسته متضمنة إجمالي قيمة العقد. فنفى المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلًا ووصفها بالكيدية وقرر أنه لم يوقع عقدًا مع المدعية، ثم استأنف بمخالفة الحكم للمواد (29) و(39) و(40) من نظام الإثبات.

المسألة القانونية

هل يُقبل من الخصم إنكار المحرر العادي المحتج به عليه بعد أن ناقش موضوع الدعوى بالإنكار الجملي؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة الابتدائية إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، وإلى الفقرة الثانية منها: «من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق»، وقررت أن «المدعى عليه قد ناقش موضوع الدعوى وذلك بإنكاره الدعوى جملة وتفصيلا؛ مما تعتبره الدائرة مضعفاً لحجية ما دفع به ومسقطاً له ومقوياً لما استندت عليه المدعية». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن الحكم «تضمن (...) الرد عليه».

النتيجة

«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530727262) وتاريخ 29 / 7 /1445هـ من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (4570763414)» القاضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (508,036.40) ريال، وبمبلغ (50,000) ريال عن أتعاب المحاماة.

المبدأ القضائي

مناقشة موضوع المحرر العادي أمام المحكمة تُسقط حق إنكاره لاحقًا (المادة 29/2 من نظام الإثبات)، والإنكار الجملي للدعوى لا يُعد إنكارًا صريحًا للختم أو التوقيع.

الأثر العملي

على المدعى عليه أن يحدد موقفه من المحرر أولًا: إنكار صريح للختم أو التوقيع، أو طعن بالتزوير، قبل الدخول في موضوع الدعوى.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة