+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

صورة المحرر المرسلة بالبريد الإلكتروني لا تقوم مقام الأصل عند الطعن في الختم إذا تعذر استرجاع السجل

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف الثالثة
رقم القضية
4630232963 / استئناف رقم 4630509480
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571442209؛ الحكم الابتدائي رقم 4630232963 وتاريخ 02/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630509480
الأثر
رفض الدعوى لعجز المدعية عن تقديم أصل المحرر المطعون في ختمه وعن استرجاع الرسالة الإلكترونية
الفئات المعنية
المنشآت التي تتعاقد بأوامر شراء ممسوحة ضوئيًا ومرسلة بالبريد الإلكتروني
الإجراء المطلوب
حفظ أصول أوامر الشراء الورقية، والإبقاء على الرسائل الإلكترونية وبياناتها الوصفية قابلة للاسترجاع

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) بلائحة دعوى (...) ذكرت فيها أنه (...) تم التواصل من مدير المدعى عليها مع مدير العمليات البحرية الخاص بالشركة المدعية (...) وطلب منه استئجار قارب لاستخدامه لنقل الأفراد والموظفين من الشاطئ الى الجزيرة والعكس (...) اصدرت المدعي عليها امر شراء (...) لاستئجار القارب (...) لمدة (٣) أشهر (...). وطعن المدعى عليه بتزوير ختم موكلته عليها وانها لا توافق عليها ولم تصدر منها و أن الختم عليها مزور ومنسوخ من أمر الشراء آخر إلى جدول السداد وطلبت الدائرة من المدعية تسليم امر الشراء إلى أمانة السر للمضاهات إلا أن المدعية وكالة اقرت بعدم وجود هذه الأصول في حيازة موكلتها وان التعامل تم عبر الإيميل.

المسألة القانونية

هل تُعامل صورة أمر الشراء المختوم ورقيًا والمرسلة بالبريد الإلكتروني معاملة السجل الإلكتروني الموقع إلكترونيًا، وما أثر تعذر تقديم الأصل للمضاهاة مع الطعن في الختم؟

اتجاه المحكمة

ولأن استندا المدعية على هذه المادة غير صحيح والتوقيع على المحرر ليس توقيع الكترونيا بل هو ختم بالحبر على مستند ورقي على محرر عادي مرسل عبر وسيلة الكترونية وهي الإيميل ترى الدائرة أن هذا التوصيف لحالة المستند (...) وحكمه حكم المحرر العادي ولا يأخذ احكام التوقيعات الالكترونية بأي حال (...) وعلى فرض اعتباره دليل رقمي فنظام الإثبات نص على شروط في الدليل الرقمي وفق المادة ٥٨ من نظام الاثبات منها ( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.) وهذا ما لا يتوفر في مستند المدعية لأنها بنفسها قررت عدم قدرة موكلتها على استعادة المعلومات عبر الإيميل (...) ولأن ما ذكره المدعي مدير الشركة يجعل المدعية قد بنت دعواها على مستند تم الطعن به من المدعى عليها ولا يمكن معرفة صحة ذلك إلا بعد إجراء مضاهاة للتوقيع بناء على اصل المستند (...).

النتيجة

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٢٣٢٩٦٣) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: رفض الدعوى، محمولا على أسبابه.

المبدأ القضائي

المحرر الورقي المختوم بالحبر ثم المرسل بالبريد الإلكتروني يبقى محررًا عاديًا لا توقيعًا إلكترونيًا؛ فإذا طُعن في ختمه وتعذر تقديم أصله للمضاهاة، ولم يكن السجل الإلكتروني قابلًا للاسترجاع على نحو يحقق وصف الدليل الرقمي (م58 من نظام الإثبات)، سقط الاحتجاج به.

الأثر العملي

إرسال صورة ممسوحة لا يغني عن حفظ الأصل؛ والاحتجاج بالبريد الإلكتروني يقتضي أن تبقى الرسالة قابلة للاسترجاع من الخادم أو الحساب مع بياناتها. وحذف الرسائل أو فقد الأصل يُفقد الدائن أقوى أدلته عند أول طعن بالتزوير.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة