- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالدمام — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- قضية رقم 4571346219 / استئناف رقم 4531128614
- تاريخ الصدور
- حكم التحكيم مؤرخ 26/08/1445هـ، وتاريخ حكم الأمر بالتنفيذ 07/12/1445هـ
- الأثر
- الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بإلزام شركة عقارية بـ300,000 ريال
- الفئات المعنية
- الشركات العقارية والمطورون أطراف شروط التحكيم
- الإجراء المطلوب
- قدّم طلب الأمر بالتنفيذ مع ما يثبت تبليغ الخصم بحكم التحكيم
الوقائع
تقدمت شركة بطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالحها ضد شركة عقارية يلزمها بتسليمها 300,000 ريال مستحقات مقابل التمديد، وكانت المحتكم ضدها قد أقامت دعوى بطلان أمام الدائرة ذاتها في 22/10/1445هـ.
المسألة القانونية
ما الذي تتحقق منه المحكمة قبل الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؟
اتجاه المحكمة
تحققت الدائرة من أن الحكم لا يخالف أحكام الشريعة أو النظام العام في المملكة، وأنه «لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة حسب المادة (55/2) من نظام التحكيم»، وأنه «ثبت تبلغ الطرفين بحكم التحكيم إبلاغاً صحيحاً حيث ثبت تقديم المدعى عليها دعوى بطلان»، فأمرت بتنفيذه.
النتيجة
أمرت الدائرة بتنفيذ حكم التحكيم المؤرخ 26/08/1445هـ.
المبدأ القضائي
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم رقابة شكلية محصورة في شروط المادة 55 من نظام التحكيم، وإقامة المحكوم عليه دعوى بطلان دليل على تبلغه بالحكم.
الأثر العملي
للمحكوم له: تقديمك طلب التنفيذ مع إثبات التبليغ يكفي؛ ودعوى البطلان من خصمك نفسها قد تثبت تبلغه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
