- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4630672031 / استئناف رقم 4630817749
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الحادية عشرة رقم 4630672031 وتاريخ 25/07/1446هـ في القضية رقم 4670530763 (وفي بيانات البوابة 21/07/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 10/09/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض مطالبة مقاول بمبلغ 169,910.21 ريالًا وتحميله أتعاب الخبرة
- الفئات المعنية
- المقاولون وأصحاب المشاريع
- الإجراء المطلوب
- اعترض على تقرير الخبير أمام الدائرة الابتدائية ببيان الأعمال الفائتة بمستنداتها
الوقائع
طالب مقاول صاحبة العمل بمبلغ 169,910.21 ريالًا، فندبت الدائرة خبيرًا انتهى بعد تقييم الكميات الواردة في العقد إلى عدم استحقاق المقاول المبلغ المطالب به، واحتسب على المقاول غرامة تأخير دون طلب من الدائرة. استأنف المقاول بأن التقرير لم يدوّن بعض الأعمال المذكورة في اعتراضه.
المسألة القانونية
هل تأخذ المحكمة بتقرير الخبير كله، أم تلتفت عما جاوز فيه حدود المهمة المكلف بها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة بعد ترجيحها أنها «ترى صحة ما خلص له الخبير» في عدم استحقاق المدعي بعد تقييم الكميات، «وأما غرامة التأخير التي قام الخبير باحتسابها دون طلب من الدائرة فتلتفت الدائرة عما انتهى إليه الخبير بخصوصها»، مع حفظ حق المدعى عليها في المطالبة بها بدعوى مستقلة؛ وألزمت المدعي بكامل أتعاب الخبرة لانتهاء الدائرة إلى أنه غير محق في دعواه. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.
النتيجة
تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
تقرير الخبير دليل تقدّره المحكمة، فتأخذ بما يدخل في حدود المهمة وتلتفت عما جاوزها؛ وأتعاب الخبرة يتحملها من خسر الدعوى.
الأثر العملي
حدّد في طلب ندب الخبير نطاق مهمته بدقة، وراقب تجاوزاته؛ فما يحتسبه الخبير خارج المهمة لا يُحكم به، لكنه قد يفتح لخصمك دعوى مستقلة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
